بعد ذلك إلى حال السنة وقع عليها الطلاق ، لان الشرطين قد وجدا .
قال صاحب الفروع : و يحتمل أن لا يقع عليها الطلاق حينئذ أيضا ، لان ظاهر الشرطين أن يكونا معتبرين حالة القدوم ، و المنصوص هو الاول .
و إن قال أنت طالق رأس الشهر للسنة .
قال في الام : فان كانت رأس الشهر في طهر لم يجامعها فيه طلقت .
و إن كانت حائضا أو في طهر جامعها فيه رأس الشهر لم تطلق ، فإذا طهرت بعد ذلك من جماع وقع عليها الطلاق .
و على الوجه الذي خرجه صاحب الفروع في التي قبلها يحتمل ان لا يقع عليها الطلاق ههنا بالطهر بعد رأس الشهر ، إلا أن المنصوص الاول .
( فرع ) قال في الام : إذا قال لامرأته و هي ممن تحيض قبل الدخول : أنت طالق إذا قدم فلان للسنة ، فدخل بها قبل أن يقدم فلان ثم قدم و هي طاهر مجامعة وقع عليها الطلاق ، و إن قدم و هي حائض أو في طهر جامعها فيه - قال أصحابنا : فالذي يجئ على قول الشافعي أنها لا تطلق حتى تصير إلى زمان السنة ، لانه يعتبر صفتها حين قدومه لا حين عقد الصفة ، فلو لم يدخل بها و قدم فلان طلقت لانه ليس في طلاقها سنه و لا بدعه - فان دخل بها الزوج و قال ما أردت بقولي طلاق سنة الزمان ، و إنما أردت سنة طلاقها قبل الدخول ، وقع عليها الطلاق بقدوم فلان ، سواء كانت في زمان السنة أو في زمان البدعه ( مسألة ) قوله " و إن قال أنت طالق أحسن الطلاق الخ " و هذا صحيح .
فانه إذا قال أنت طالق أعدل الطلاق أو أحسنه أو أكمله أو افضله أو أتمه - و لم يكن له نيه - طلقت للسنة لانه أعدل الطلاق و أحسنه ، فان كانت في طهر لم يجامعها فيه وقع عليها الطلاق .
و إن كانت له نيه - فان كانت نيته موافقة لظاهر قوله - كانت تأكيدا ، و ان خالفت ظاهر قوله بأن قال : أردت به طلاق البدعه و اعتقدت أنه الاعدل و الاحسن في طلاقها لسوء عشرتها .
و هذا مثل تأويله لقوله تعالى " ادفع بالتي هى أحسن " حين يقول : رأيت أن التي هى أحسن أن أضرب أو أصفع من يرتكب المخالفة أو ما إلى ذلك ، لاننى لو عاملته باللين لسدر في غوايته و أمعن في ضلالته ، ففى الشدة الحسني و فى اللين السوءى