و هو الوقت فقيل للحيض و الطهر قرء ، لانهما يرجعان لوقت معلوم .
و أصله الجمع ، و كل شيء قرأته قد جمعته اه .
و قال في المصباح في غريب الشرح الكبير للرافعي : و القرء فيه لغتان الفتح و جمعه قروء وأقروء مثل فلس و فلوس و أفلس و الضم و يجمع على أقراء مثل قفل و أقفال .
قال أئمة اللغة : و يطلق على الطهر و الحيض ، و حكاه ابن فارس أيضا ثم قال : و يقال : انه للطهر ، و ذلك أن المرأة الطاهر كأن الدم اجتمع في بدنها و امتسك .
و يقال : انه للحيض ، و يقال : أقرأت إذا حاضت ، و أقرأت إذا طهرت فهي مقرئ ، و أما ثلاثة قروءه ، فقال الاصمعى : هذه الاضافة على قياس ، و القياس ثلاثة أقراء ، لانه جمع قلة مثل ثلاثة أفلس ، و ثلاثة رجلة ، و لا يقال : ثلاثة فلوس و لا ثلاثة رجال .
و قال النحويون : هو على التأويل و التقدير ثلاثة من قروء ، لان العدد يضاف إلى مميزه وهن من ثلاثة إلى عشرة قليل ، و المميز هو المميز ، فلا يميز القليل بالكثير .
قال : و يحتمل عندي أنه قد وضع أحد الجمعين في موضع الاخر اتساعا لفهم المعنى ، هذا ما نقل عنه ، و ذهب بعضهم إلى أن مميز الثلاثة إلى العشرة يجوز أن يكون جمع كثرة من تأويل ، فيقال : خمسه كلاب و ستة عبيد ، و لا يجب عند هذا القائل أن يقال : خمسة أكلب و لا ستة أعبد ، و قرأت أم الكتاب في كل قومة و بأم الكتاب يتعدى بنفسه و بالباء قراءة و قرءآنا ثم استعمل القرآن اسما مثل الشكران و الكفران .
و إذا أطلق انصرف شرعا إلى المعنى القائم بالنفس و لغة إلى الحروف المقطعه لانها هى التي تقرأ نحو كتبت القرآن و مسسته ، و الفاعل قاري ، و قرأه و قراء .
و قارئون مثل كافر و كفرة و كفار و كافرون .
و قرأت على زيد السلام أقرؤه عليه قراءة أما الاحكام : فإنه ان قال لها : أنت طالق ثلاثا في كل قرء طلقه .
فان كانت حاملا طاهرا وقع عليها في الحال طلقه .
و ان كانت حاملا حائضا - فإن قلنا : ان الدم على الحمل ليس بحيض - وقع عليها طلقه .
و ان قلنا : انه حيض فاختلف أصحابنا فيه .
فقال الشيخان أبو إسحاق المروزي و أبو حامد الاسفرائينى