و ان قال ان أعطيتني ألفا فأنت طالق لم تصح العطية الا على الفور ، بحيث يصلح أن تكون جوابا لكلامه لان العطية ههنا هى القبول ، و يكفى أن تحضر المال و تأذن في قبضه أخذ أو لم يأخذ ، لان اسم العطية يقع عليه و ان لم يأخذ ، و لهذا يقال أعطيت فلانا ما لا فلم يأخذه .
و ان قالت طلقني بألف ، فقال أنت طالق بألف ان شئت لم يقع الطلاق حتى توجد المشيئة : لانه أضاف إلى ما التزمت المشيئة فلم يقع الا بها ، و لا تصح المشيئة الا بالقول و هو أن تقول على الفور شئت لان المشيئة و ان كانت بالقلب الا أنها لا تعرف الا بالقول ، فصار تقديره أنت طالق ان قلت شئت ، و يصح الرجوع قبل الضمان و قبل العطية و قبل المشيئة كما يجوز فيما عقد بلفظ المعاوضة .
و ان كان بحرف متى وأى وقت .
بأن يقول متى ضمنت لي أو أى وقت ضمنت لي ألفا فأنت طالق جاز أن يوجد الضمان على الفور و على التراخى .
و الفرق بينه و بين قوله ان ضمنت لي ألفا أن اللفظ هناك عام في الزمانين .
و لهذا لو قال ان ضمنت لي الساعة أو ان ضمنت لي غدا جاز ، فلما اقترن به ذكر العوض جعلناه على الفور قياسا على المعاوضات .
و العموم يجوز تخصيصه بالقياس .
و ليس كذلك قوله متى وأى وقت .
لانه نص في كل واحد من الزمانين صريح في المنع من التعيين في أحد الزمانين .
و لهذا لو قال أى وقت أعطيتني الساعة كان محالا .
و ما يقتضيه الصريح لا يترك بالقياس .
و ان رجع الزوج في هذا قبل القبول لم يصح .
لان حكمه حكم الطلاق المعلق بالصفات دون المعاوضات و ان كان بحرف ( إذا ) بأن قال إذا ضمنت لي ألفا فأنت طالق ، فقد ذكر جماعة من أصحابنا أن حكمه حكم قوله ان ضمنت لي في اقتضاء الجواب على الفور و فى جواز الرجوع فيه قبل القبول .
و عندي أن حكمه حكم متى .
وأى وقت .
لانه يفيد ما يفيده متى : وأى وقت .
و لهذا إذا قال : متى ألقاك جاز أن يقول إذا شئت كما يجوز أن يقول متى شئت وأى وقت شئت بخلاف ان .
فإنه لو قال : متى ألقاك لم يجز أن يقول ان شئت