قال لامرأته أنت طالق قبل موتى طلقت في الحال ، لان ذلك قبل موته و هو أول وقت يقتضيه الطلاق ، فوقع فيه الطلاق و ان قال أنت طالق قبيل موتى .
قال ابن الحداد لا يقع في الحال ، و انما يقع قبل موته بجزء يسير ، لان ذلك تصغير يقتضى الجزء اليسير ، و كذلك إذا قال أنت طالق قبيل رمضان طلقت إذا بقي من شعبان جزء يسير .
و إن قال لها : أنت طالق مع موتى لم تطلق ، لان تلك حال البينونة فلا يقع فيها طلاق ، كما لو قال لها أنت طالق مع انقضاء عدتك ، و كانت رجعية ، و كما لو قال لها أنت طالق بعد موتى .
و ان قال لعبده : أنت حر مع موتى عتق من الثلث ، كما يصح أن يقول : أنت حر بعد موتى .
و ان قال لامرأته : أنت طالق قبل موتى بشهر ، فإن مات لاقل من شهر لم تطلق لتقدم الشرط على العقد .
و ان مضى شهر بعد هذا و مات مع رأس الشهر لم تطلق ، لان الطلاق انما يقع بعد إيقاع لا مع الايقاع ، فلو حكمنا بالطلاق ههنا لوقع معه .
و جملة ما في الفصلين أن المسألة إذا كانت بحالها فمات أحدهما بعد عقد الصفة بيوم ثم قدم زيد بعد شهر و ساعه من حين عقد الصفة لم يرث أحدهما الآخر ، لانا تبينا أن الطلاق كان قد وقع قبل موت الميت منهما فلم يرثه صاحبه ، الا أن يكون الطلاق رجعيا فإنه لا يقطع التوارث ما دامت في العدة ، فإن قدم بعد الموت بشهر و ساعه تبينا أن الفرقة وقعت بالموت و لم يقع الطلاق ، فإن قال أنت طالق قبل موتى بشهر فمات أحدهما قبل مضى شهر لم يقع طلاق ، لان الطلاق لا يقع في الماضي .
و ان مات بعد عقد اليمين بشهر و ساعه تبينا وقوع الطلاق في تلك الساعة ، و لم يتوارثا إلا أن يكون الطلاق رجعيا و يموت في عدتها و إن قال أنت طالق قبل و لم يزد شيئا طلقت في الحال ، لان ما قبل موته من حين انعقدت الصفة محل للطلاق فوقع في أوله .
و ان قال قبل موتك أو موت زيد فكذلك .
و ان قال أنت طالق قبل قدوم زيد أو قبل دخولك الدار فقال بعض الفقهاء تطلق في الحال ، سواء قدم زيد أو لم يقدم ، بدليل قوله تعالى ( يا أيها الذين