مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 17 -صفحه : 457/ 269
نمايش فراداده

استباحة بضع مقصود يصح بالقول فلم يصح بالفعل مع القدرة على القول كالنكاح فقولنا بضع مقصود ، احتراز ممن باع جارية و وطأها في مدة الخيار .

و قولنا يصح بالقول احتراز من السبي ، فإنه لا يصح بالقول و إنما يصح بالفعل و قولنا ممن يقدر عليه احتراز ممن يكون أخرس إذا ثبت هذا و قال رددتك صح ، لقوله صلى الله عليه و سلم لعمر " مر ابنك فليراجعها " و هل من شرطه أن يقول إلى النكاح ؟ فيه وجهان حكاهما المسعودي المشهور أن ذلك ليس بشرط ، و انما هو تأكيد و إن قال أمسكتك - قال الشيخ أبو حامد : - فهل ذلك صريح في الرجعة أو كناية ؟ فيه وجهان ، و حكاهما القاضي أبو الطيب قولين ( أحدهما ) انه صريح في الرجعة ، لان القرآن ورد به ، و هو قوله تعالى " فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف " و أراد به الرجعة ( و الثاني ) انه ليس بصريح إنما هو كناية لانه استباحة بضع مقصود في عينه فلم يصح الا بلفظتين كالنكاح .

و أما المصنف فقد جعل صحة الرجعة به على وجهين و لم يذكر الصريح و لا الكناية و إن قال تزوجتك أو نكحتك أو عقد عليها النكاح فهل يصح ؟ فيه وجهان : ( أحدهما ) لا يصح لان عقد الرجعة لا يصح بالكناية و النكاح كنايه .

و لان النكاح لا يعرى عن عوض و الرجعة لا تتضمن عوضا فلم ينعقد أحدهما بلفظ الآخر كالهبة لا تنعقد بلفظ البيع .

( و الثاني ) يصح ، لان لفظ النكاح و التزويج آكد من الرجعة لانه تستباح به الاجنبيه ، فإذا استباح بضعها بلفظ الرجعة ففى لفظ النكاح و التزويج أولى .

بيد انني رأيت ان الرجعة اسم اشتهر بين أهل العرف كاشتهار اسم الطلاق فيه ، فانهم يسمونها رجعة و المرأة رجعيه ، و يتخرج ان يكون لفظها هو الصريح وحده و الله أعلم ( فرع ) فان قال راجعتك أمس كان إقرارا برجعتها و هو يملك الرجعة قبل إقراره فيها .

و ان قال راجعتك للمحبه أو للاهانة سئل عن ذلك .

فإن قال أردت بقولي للمحبة لانى كنت أحبها في النكاح فراجعتها إلى النكاح لا ردها إلى تلك المحبة ، أو كنت أهينها في النكاح فراجعتها إلى النكاح و إلى تلك الاهانة أو ألحقتها