مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 17 -صفحه : 457/ 318
نمايش فراداده

اليمين لانها ثبتت بالنص و الاجماع فلم تفقر إلى الحاكم كمدة العدة ، فإن آلى منها و هناك عذب يمنع من الوطء نظرت ، فان كان لمعنى في الزوجة بأن كانت صغيرة أو مريضة أو ناشزة أو مجنونة أو محرمة أو صائمة عن فرض أو معتكفة عن فرض لم تحسب المدة .

و إن طرأ شيء من هذه الاعذار في أثناء المدة انقطعت المدة لان المدة إنما نظرت لامتناع الزوج من الوطء ، و ليس في هذه الاحوال من جهته امتناع ، فان زالت هذه الاعذار استؤنفت المدة لان من شأن هذه المدة أن تكون متوالية ، فإذا انقطعت استؤنفت كصوم الشهرين المتتابعين ، فان كانت حائضا حسبت المدة ، فان طرأ الحيض في أثنائها لم تنقطع لان الحيض عذر معتاد لا ينفك منه .

فلو قلنا انه يمنع الاحتساب اتصل الضرر و سقط حكم الايلاء ، و لهذا لا يقطع التتابع في صوم الشهرين المتتابعين .

و إن كانت نفساء ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه يحتسب المدة لانه كالحيض في الاحكام فكذلك في الايلاء ( و الثاني ) لا يحتسب .

و إذا طرأ قطع لانه عذر نارد فهو كسائر الاعذار .

و ان كان العذر لمعنى في الزوج بأن كان مريضا أو مجنونا أو غائبا أو محبوبا أو محرما أو صائما عن فرض ، أو معتكفا عن فرض ، حسبت المدة ، فان طرأ شيء من هذه الاعذار في أثناء المدة لم تنقطع ، لان الامتناع من جهته ، و الزوجية باقية فحسبت المدة عليه ، و إن آلى في حال الردة أو في عدة الرجعية لم تحتسب المدة ، و ان طرأت الردة أو الطلاق الرجعي في أثناء المدة انقطعت ، لان النكاح قد تشعث بالطلاق و الردة ، فلم يكن للامتناع حكم ، و ان أسلم بعد الردة أو راجع بعد الطلاق و بقيت مدة التربص استؤنفت المدة لما ذكرناه .

( الشرح ) قوله : لم يطالب بشيء قبل أربعة أشهر الخ .

هذا هو قول جمهور الفقهاء أن الزوج لا يطالب بالفئ قبل أربعة أشهر .

و قال ابن مسعود و زيد بن ثابت و ابن ابى ليلي و الثورى و أبو حنيفة : انه يطالب بالفئ فيها لقراءة ابن مسعود ( فان فاءوا فيهن ) قالوا : و إذا جاز الفئ جاز الطلب ، اذ هو تابع ،