في قصة الشارفين المشهورة ، فتركه صلى الله عليه و سلم و خرج و لم يلزمه حكم تلك الكلمة ، مع أنه لو قالها سكران لكان كفرا .
و أجيب بأن الخمر كانت اذ ذاك مباحة ، و الخلاف انما هو بعد تحريمها .
و حكى الحافظ في فتح البارى عن ابن بطال أنه قال " الاصل في السكران العقل " و السكر شيء طرأ على عقله .
فمهما وقع منه من كلام مفهوم فهو محمول على الاصل حتى يثبت فقدان عقله اه .
و قال القائلون يعد الوقوع " لا يقال ان ألفاظ الطلاق ليست من الاحكام التكليفية ، بل من الاحكام الوضعية ، و أحكام الوضع لا يشترط فيها التكليف لانا نقول الاحكام الوضعية تقيد بالشروط كما تقيد الاحكام التكليفية .
و أيضا السبب الوضعي هو طلاق العاقل لا مطلق الطلاق و بالاتفاق .
و الا لزم وقوع طلاق المجنون .
و الله تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ( فصل ) و أما المكره فإنه ينظر فإن كان اكراهه بحق كالمولى إذا أكرهه الحاكم على الطلاق وقع طلاقه .
لانه قول حمل عليه بحق فصح كالحربي إذا أكره على الاسلام .
و ان كان بغير حق لم يصح لقوله صلى الله عليه و سلم " رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه " و لانه قول حمل عليه بغير حق فلم يصح كالمسلم إذا أكره على كلمة الكفر .
و لا يصير مكرها الا بثلاثة شروط ( أحدها ) أن يكون المكره قاهرا له لا يقدر على دفعه ( و الثاني ) أن يغلب على ظنه أن الذي يخافه من جهته يقع به ( و الثالث ) أن يكون ما يهدده به مما يلحقه ضرر به كالقتل و القطع و الضرب المبرح و الحبس الطويل و الاستخفاف بمن يغض منه ذلك من ذوى الاقدار لانه يصير مكرها بذلك .
و أما الضرب القليل في حق من لا يبالى به و الاستخفاف بمن لا يغض منه أو أخذ القليل من المال ممن لا يتبين عليه .
أو الحبس القليل .
فليس بإكراه .