ما هو اللغو ، يمين السكران هل ينعقد
يصح اليمين على الماضى والمستقبل
ويكره اليمين بغير الله فمن حلف بغيره فلا كفارة
من قال أكفر بالله ان فعلت كذا ثم فعل
ويجوز اليمين بأسماء الله وصفاته
من قال على عهد الله وميثاقه وكفالته
من قال بالله لافعلن كذا ، فإن أراد أنه يستعين بالله
من قال أسألك بالله أو أقسم عليك بالله ، من قال والله لافعلن كذا ان شاء الله زيد أن أفعله
* باب جامع الايمان ، اذا حلف لا يسكن دارا وهو فيها * من حلف لا يتزوج وهو متزوج
من حلف لا يساكن فلانا وهما في مسكن واحد ، من حلف لا يدخل دارا فحصل في سطحها
من حلف لا يخرج من دار فأخرج يده أو
ان حلف لا يدخل دار زيد هذه فباعها ثم دخلها حنث
ان حلف لا يأكل اللحم لا يحنث بأكل السمك
ان حلب لا يأكل الرءوس انصرف إلى رءوس المواشى دون الطير
ان حلف لا يأكل اللبن لا يحنث بأكل الجبن
ان حلف لا يأكل اداما فأكل لحما حنث وان حلف لا يأكل فاكهة فأكل الخيار أو الثقاء لم يحنث
ان حلف لا يلبس شيئا فلبس درعا أو فعلا
ان حلف لا يشرب لفلان داء فأكل له خبزا
ان حلف لا يضرب امرأته فضربها ضربا غير مؤلم حنث . وان عضها لم يحنث
وان حلف لا يتكلم فقرأ القرآن لم يحنث
ان حلف لا يكلم فلانا فكتب اليه
ان حلف لايسلم على فلان فسلم على قوم هو فيهم
ان حلف نه لا مال له وله دين قد أحل أجله حنث
ان حلف لا يرفع أمرا إلى فلان القاضى فعزل القاضى
ان حلب لا يكلم فلانا حينا أو دهرا بر بأدنى وقت
ان حلب لا يدخل دارين فدخل أحدهما ، وان حلف لا يأكل طعاما اشتراه زيد فأكل طعاما اشتراه زيد وعمرو
من حلف أن لا يأكل هذا الرغيف غدا فأكله اليوم حنث
من حلف لا يفارق غريمه حتى يأخذ حقه منه فهرب أو . . . أو
الكفارة إطعام عشرة مساكين أو . . .
التكفير بالصوم ثلاثة أيام متتابعة
كتاب العدد - اذا طلق الرجل قبل الدخول فلا عدة
المدخول بها اذا طلقت وهى حامل تنتهى عدتها بوضع الحمل طالت المدة أو قصرت
بيان عدة المطلقة غير الحامل ان كانت تحيض أولا
اذا بلغت سن الحيض ولم تحض وما هو سن اليأس
ومن وطئت بشبهة وجبت عليها العدة ومن مات عنها زوجها قبل الدخول وجبت عليها عدة المتوفى عنها
اذا فقدت المرأة زوجها وانقطع عنها خبره وأرادت الزواج
اذا قدم زوجها الاول قبل أن تتزوج
المعتدة إذا آذت أهل زوجها بلسانها نقلت عنهم
ويحرم عليها استعمال الطيب ولبس الحلى ولبس الثياب المللونة المطرزة
إذا خالع زوجته بعد الدخول فله أن يتزوجها في العدة
* باب استبراء الامة ،أحوال لا يصح الاستبراء فيها * ما جاء عن النبى في معاملة الاماء من الرحمة
كتاب الرضاع وعدد الرضعات المحرمة والسن والآثار المترتبة على الرضاعة
إذا صار لبن المرأة جبنا وأكله الرضيع وإذا خلط لبن المرأة بماء
إذا كان لامرأة لبن لولد من زوج طلقها تزوجت من غيره فاللبن للاول إلى أن تحبل من الثانى
إذا وطئ رجلان امرأة فأتت بولد وأرضعت بلبنه طفلا كان الطفل إبنا لمن يلحقه نسب الولد
إذا شهدا بالطلاق ثم رجعا لزمهما مهر المثل
كتاب النفقات نفقة الزوجات بماذا تجب ومنى تسقط
نفقة الزوجة الصغيرة التى لا بجامع مثلها هل تسقط
إذامرضت المرأة بمرض يمنع جماعها لا تسقط النفقة
إذا انتقلت المرأة من منزل زوج إلى منزل آخر بغير اذنه أو سافرت ولو للحج بغير اذنه سقطت نفقتها
ان صامت متطوعة بغير اذن سقطت نفقتها
صور من اسلام الرجل قبل زوجته أو الزوجة قبله وحال النفقة في كل
* باب قدر نفقة الزوجات النفقة على الرجل يحسب البسر والعسر * يجب لها الادم واللحم والمشط حسب الحاجة
ويجب لهاالكسوة ومقدارها ومسكن خادم ان كانت من أسرة أو مريضة
* باب الاعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها * اذا لم يستطع بزوج أن ينفق فرق بينهما
اذا كان الزوج موسرا وامتنع عن الانفاق ما العمل
اذا انفسخ النكاح بعيب وجب لها السكنى في العدة
اذا غاب الرجال 4 سنوات فلها النفة واذا تزوجت بآخر ثم عاد الاول
ترتيب من تجب عليهم النفقة الاول فالاول
اذا كان الود يستطيع أن ينفق على واحد من الابوين فأيهما
إذا كان الولد يحتاج إلى زوجة فهل على ولده ذلك
وجوب نفقة المملوك على السيد ولا يكلفه ما يشق عليه
ولا حصانة لمعتوه ولا لمجنون ولا لفاسق
ترتيب من لهن الحضانة والام أحق
ترتيب من لهم الحصانة والاب أحق
إذا اجتمع الاب والام فالام أحق
وإن افترق الزوجان ولهما ولد له سبع سنين ما العمل
وان افترق الزوجان ولهما ولد فأراد أحدهما أن يسافر بالولد ما العمل
لا يجب القتل بالقتل الخطأ ، ولايجب على صبى ولا مجنون
يقتل المسلم بالمسلم والرجل بالمرأة
لا يقتل والد بولده ويقتل الولد بالوالد
بماذا عالجت الشريعة جريمة الثأر
تقتل الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في قتله
إذا جرح رجل رجلا ثم جرحه آخر فمات المجروح
وان خنقه بيده أو بحبل أو . . .
وان حبسه ومنعه الطعام والشراب حتى مات
وان قتله بعد ان أمسكه ما العمل
* باب القصاص في الجروح * القصاص في الجروح والاعضاء وكيف يكون
السن بالسن واللسان باللسان وهل يؤخذ الاخرس بالسليم
ولا تؤخذ يد كاملة الاصابع بيد ناقصة ولا يؤخذ أصلى بزائد
يقطع الاليتان بالاليتين والذكر بالذكر والانثيان بالانثيين
ولا تؤخذ يسار بيمين ولا يمين بيسار ولا السفلى بالعلوى ولا العكس
إذا قتل واحد جماعة لم تسقط حقوقهن بل يقتل بواحد ويأخذ كل واحد من الباقين دية
إذا كان القصاص في الطرف فمنى ؟
القصاص بمثل الآلة التى قتل بها
إذا جنى عليه جناية ذهب منها ضوء عينه
اذا ضرب المقتص في غير موضع القصاص
* باب العفو عن القصاص بالدية وبدونها * العفو عن القصاص من بعض الورثة يسقط القصاص
اذا جنى جناية كقطع يد أو رجل فعفا المجنى عليه ثم تطورت الجناية مات منها ما العمل