مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 19 -صفحه : 455/ 118
نمايش فراداده

تجب الدية و انما تجب الحكومة ، لان الجماع لا يذهب مع سلامة العضو ، فإذا لم يقدر عليه كان ذلك لعلة أخرى في الذكر فلا يلزم الجاني دية الجماع ، و إن جرح ذكره و طالت الجراحة إلى جوف الذكر لم تجب أرش الجائفة و إنما تجب فيه الحكومة ، و لانه و إن كان له جوف ، إلا أنه جوف لا يخاف من الوصول اليه التلف قوله ( و يجب في الانثيين الدية ) و هذا صحيح لما رويناه من كتاب عمرو بن حزم في أول الباب .

و روى ذلك عن على و عمر و زيد بن ثابت .

و الانثيان معناهما معنى البيضتين ، أفاده في القاموس و ذكر الشوكاني نقلا عن الغيث أن الانثيين هما الجلدتان المحيطتان بالبيضتين و فيه نظر لان كتب اللغة على خلاف ذلك .

و فى اللسان و الانثيان الخصيتان ، و هما أيضا الاذنان يمانية ، و أنشد الازهرى لذى الرمة و كنا إذا القيسي نب عتوده ضربناه فوق الانثيين على الكرد و قال ابن سيده في المخصص ، و قول الفرزدق و كنا إذا الجار صعر خده ضربناه تحت الانثيين على الكرد و قوله ( مضت السنة الخ ) قال الشافعي فيما أخرجه البيهقي عنه ( ان قول سعيد من السنة يشبه أن يكن عن النبي صلى الله عليه و سلم أو عن عامة أصحابه ) ثم قال ( و قد كنا نقول أنه على هذا المعنى ثم وقفت عنه ) و أسأل الله الخير ، لانا قد نجد منهم من يقول السنة ، ثم لا نجد لقوله السنة نفاذا أنها عن النبي صلى الله عليه و آله و القياس أولى بنا فيها ، و قال الشوكاني ، و على تسليم أن قوله ( من السنة ) يدل على الرفع فهو مرسل .

إذا ثبت هذا فإن الجمهور على أن فيهما الدية لما فيهما من جمال و منفعة فهما كاليدين ، و فى كل واحدة منهما نصف الدية .

و قال ابن المسيب في اليسرى ثلثي الدية لان النسل منها و فى اليمنى ثلث الدية .

دليلنا قوله صلى الله عليه و سلم ( و فى الانثيين الدية ) و ظاهر هذا أن الدية مقسطه عليهما بالسوية و قوله ان النسل من اليسرى لم يصح .

و روى هذا في كتب العترة عن على و لم يثبت عندنا ، و قد روى عن عمرو بن شعيب قوله عجبت لمن يقول ان النسل