أجره مرتين ( ثم ساق بقية القصة ، و هو أن عليا رضى الله عنه هو الذي برز لمرحب وهد بناءه بسيفه هدا ) أما الاحكام فإنه إذا جنى الرجل على نفسه أو على أطرافه عمدا كان ذلك هدرا ، لان أرش العمد في مال الجاني ، و الانسان لا يثبت له مال على نفسه ، و إن جنى على نفسه خطأ أو على أطرافه كانت جنايته هدرا ، و هو قول أكثر أهل العلم ، منهم ربيعة و مالك و الثورى و أصحاب الرأي ، و هي الرواية الثانية عن أحمد بن حنبل ، و قدرجحها ابن قدامة على الرواية التي جعلها القاضي أظهرهما ، و هي أن على عاقلته ديته لورثته إن قتل نفسه أو أرش جرحه لنفسه إذا كان أكثر من الثلث .
و هذا قول الاوزاعى و إسحاق لما روى أن رجلا ساق حمارا فضربه بعصا كانت معه فطارت منه شظية ففقأت عينه ، فجعل عمر ديته على عاقلته و قال هى يد من أيدي المسلمين لم يصبها اعتداء على أحد .
و قالوا و لم نعرف له مخالفا في عصره و لانها جناية خطأ فكان عقلها على عاقلته ، كما لو قتل غيره .
فعلى هذه الرواية إن كانت العاقلة الورثة لم يجب شيء لانه لا يجب للانسان شيء على نفسه ، و إن كان بعضهم وارثا سقط عنه ما يقابل نصيبه و عليه ما زاد على نصيبه ، و له ما بقي إن كان نصيبه من الدية أكثر من الواجب عليه .
دليلنا أن عامر بن الاكوع بارز مرحبا اليهودي فارتد عليه سيفه فقطع أكحله فكانت فيها نفسه ، و علم بأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم لانه كان في خيبر ، و لم يجعل ديته على عاقلته ، و لو وجبت عليهم لبينها رسول الله صلى الله عليه و سلم .
و عن أحمد فيمن جنايته على نفسه شبه عمد فهل تجري مجرى الخطأ ؟ على وجهين ( أحدهما ) هى كالخطأ لانها تساويه فيما إذا كانت على غيره ( و الثاني ) لا تحمله العاقلة لانه لا عذر له فأشبه العمد المحض ( فرع ) و أما خطأ الامام و الحاكم في لحكم و الاجتهاد فهو على عاقلته باتفاق أهل العلم إذا كان مما تحمله العاقلة ، و فارق ما إذا كان الخطأ باجتهاده ففيه قولان ( أحدهما ) أن عاقلته تحمل ذلك عنه لما ذكرناه من أثر عمر رضى الله عنه في المرأة التي أجهضت ، و هو إحدى الروايتين عن أحمد ( و الثاني ) و هو الرواية