مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 19 -صفحه : 455/ 186
نمايش فراداده

و الاكراه وجبت عليه الكفارة ، لان السبب كالمباشرة في إيجاب الضمان فكان كالمباشرة في إيجاب الكفارة فإن ضرب بطن إمرأة فألقت جنينا ميتا وجبت عليه الكفارة لانه آدمى محقون الدم لحرمته فضمن بالكفارة كغيره .

و ان قتل نفسه أو قتل عبده وجبت عليه الكفارة ، لان الكفارة تجب لحق الله تعالى و قتل نفسه و قتل عبده كغيرهما في التحريم لحق الله تعالى ، فكان كقتل غيرهما في إيجاب الكفارة ، فإن اشترك جماعة في قتل واحد وجب على كل واحد منهم كفارة .

و من أصحابنا من قال فيه قول آخر أنه يجب على الجميع كفارة واحدة ، لانها كفارة تجب بالقتل ، فإذا اشترك الجماعة فيه وجبت عليهم كفارة واحدة كالكفارة في قتل الصيد ، و المشهور هو الاول لانها كفارة لا تجب على سبيل البدل ، فإذا اشترك الجماعة في سببها وجب على كل واحد منهم كفارة ككفارة الطيب و اللباس ( فصل ) و الكفارة عتق رقبة مؤمنة ، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين لقوله تعالى ( و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلى قوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) فان لم يستطع ففيه قولان ( أحدهما ) يلزمه إطعام ستين مسكينا ، كل مسكين مدا من الطعام ، لانه كفارة يجب فيها العتق أو صيام شهرين ، فوجب فيها إطعام ستين مسكينا قياسا على كفارة الظهار و الجماع في رمضان ( و الثاني ) لا يلزمه الاطعام لان الله تعالى ذكر العتق و الصيام و لم يذكر الاطعام ، و لو وجب ذلك لذكره كما ذكره في كفارة الظهار ، وصفة الرقبة و الصيام و الطعام إذا أوجبناه على ما ذكرنا في الظهار فأغنى عن الاعادة ( الشرح ) هذه الآيات القرآنية من أمهات الاحكام .

ذكرا أبو حاتم بسنده عن ابن عمر أن عياس بن أبى ربيعة قتل الحارث بن يزيد بن أبى أنيسة العامري لحية كات بينهما اذ هاجر الحارث مسلما فلقيه عياش فقتله و لم يشعر بإسلامه ، فلما أخر أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله انه كان من أمري و أمر الحارث ما قد علمت و لم أشعر بإسلامه حتى قتلته ، فنزلت الآية .

أما الاحكام فان هذه الآية أصل في وجوب الكفارة ، فذكر الله تعالى في