أن يعقد لا فضلهما و أصلحهما ، فإن عقدت الامامة للمفضول صح كما يصح في إمامة الصلاة أن يؤم من يصلح للامامة ، و إن كان هناك من هو أولى منه بها .
فإذا انعقدت الامامة لرجل كان العقد لازما فإن أراد أن يخلع نفسه لم يكن له ذلك .
فان قيل فكيف خلع الحسن بن على نفسه ؟ قلنا لعله علم من نفسه ضعفا عن تحملها أو علم أنه لا ناصر له و لا معين فخلع نفسه تقية ، و إن أراد أهل الحل و العقد خلع الامام لم يكن لهم ذلك إلا أن يتغير ، فان فسق الامام فهل ينخلع ؟ فيه ثلاثة أوجه حكاها الجوينى ( أحدها ) ينخلع بنفس الفسق و هو الاصح ، كما لو مات ( و الثاني ) لا ينخلع حتى يحكم بخلعه ، كما إذا فك عنه الحجر ثم صار مبذرا فانه لا يصح أن يصير محجورا عليه إلا بالحكم ( و الثالث ) إن أمكن استتابته و تقويم اعوجاجه لم يخلع ، و إن لم يمكن ذلك خلع إذا ثبت هذا فلا يجوز خلع الامام بغير معنى موجب لخلعه و لا الخروج عن طاعته لقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولى الامر منكم ) و روى الشيخان عن عبادة بن الصامت قال ( ( بايعنا رسول الله صلى الله عليه و سلم على السمع و الطاعة في منشطنا و مكر هنا و عسرنا و يسرنا و أثرة علينا ، و أن لا ننازع الامر أهله الا أن تروا كفرا بواخا عندكم فيه من الله برهان ) و قد روى أحمد عن أبى ذر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( يا أبا ذر كيف بك عند ولاة يستأثرون عليك بهذا الفئ ؟ قال : و الذى بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي و أضرب حتى ألحقك ، قال لا ، ألا أدلك على ما هو خير لك من ذلك ؟ تصبر حتى تلحقنى ) و عن حذيفة بن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهديى و لا يستنون بسنتي ، و سيقوم فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس .
قال قلت كيف أصنع يا رسول الله ان أدركت ذلك ؟ قال : تسمع و تطيع ، و ان ضرب ظهرك و أخذ مالك فاسمع و أطع ) رواه أحمد و مسلم .