مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 19 -صفحه : 455/ 198
نمايش فراداده

و قال ابن الاعرابى : رجل منوع يمنع غيره ، و رجل منع يمنع نفسه .

و قوله ( تفى إلى أمر الله ) أى ترجع ، و الخوارج سموا بذلك لانهم خرجوا عن الطاعة ، فواضعوا عبد الله أى راهنوه ، أى وضعوا رهنا و وضع رهنا على أن من غلب أخذ الرهن الصغار الذل و الهوان .

أما الاحكام فإنه إذا بغت على الامام طائفة من المسلمين و أرادت خلعه أو منعت حقا عليها تعلقت بهم أحكام يختصون بها دون قطاع الطريق ، و لا تثبت هذه الاحكام في حقهم إلا بشروط توجد فيهم ( أحدها ) أن يكونوا طائفة فيهم منعة يحتاج الامام في كفهم إلى عسكر ، فإن لم تكن فيهم منعة ، و انما كانوا عددا قليلا لم تتعلق بهم أحكام البغاة ، و إنما هم قطاع الطريق ، لما روى أن عبد الرحمن ابن ملجم لعنه الله قتل على بن أبى طالب و كان متأولا في قتله فأقيد به ، و لم ينتفع بتأويله لانه لم يكن في طائفة ممتنعة ، و إنما كانوا ثلاثة رجال تبايعوا على أن يقتلوا عليا و معاوية و عمرو بن العاص في يوم واحد ، فأما صاحب عمرو فذهب إلى مصر فلم يخرج عمرو بن العاص يومئذ و قتل خارجة بن زيد ، و لما سئل قال : أردت عمرا و أراد الله خارجة .

و أما صاحب معاوية فلم يتمكن من قتله و إنما جرحه في أليته و كواه طبيب قال له : إنه ينقطع نسلك فقال في يزيد كفاية الشرط الثاني : أن يخرجوا من قبضة الامام ، فإن لم يخرجوا من قبضته لم يكونوا بغاة ، لما روى أن رجلا قال على باب المسجد و على يخطب على المنبر : لا حكم إلا لله و لرسوله تعريضا له في التحكيم في صفين فقال على : كلمة حق أريد بها باطل ، ثم قال : لكم علينا ثلاث ، لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله ، و لا نمنعكم الفئ ما دامت أيديكم معنا و لا نبدؤكم بقتال ، فأخبر أنهم ما لم يخرجوا من قبضته لا يبدؤهم بقتال ، و لان النبي صلى الله عليه و سلم لم يتعرض للمنافقين الذين كانوا معه في المدينة ، فلئلا يتعرض لاهل البغى و هم مسلمون أولى .

الشرط الثالث ، أن يكون لهم تأويل شائع مثل أن تقع لهم شبهة يعتقدون عنها الخروج عن الامام أو منع حق عليهم و ان أخطأوا في ذلك كما تأول