مستهدما أنه يتعدى إلى ملك غيره .
هذا مذهبنا .
و قال أبو حنيفة إذا بني الحائط معتدلا ثم مال إلى دار الغير ، فإن طالبه الغير بنقضه و أشهد عليه فلم ينقضه حتى سقط فقتل إنسانا فعليه الضمان ، و ان ذهب ليأتي بالعمال لنقضه فسقط و أتلف شيئا فلا ضمان عليه و توقف أحمد عن الاجابة .
و ذهب أصحابه إلى أنه يضمن ، و قالوا أو ما أحمد اليه ، و به قال الحسن و النخعى و الثورى .
دليلنا أنه بناء وضعه في ملكه فلم يجب عليه ضمان من يقع عليه ، كما لو وقع من ميل .
أو كما لو مال و وقع من أن يطالب بنقضه و يشهد عليه .
و ان وضع على حائطه و طابا فوقع في دار غيره أو في الشارع أو سقط حائطه في الشارع أو في دار غيره فعثر به إنسان و مات فهل يجب عليه الضمان ؟ على الوجهين .
و إذا أخرج إلى الشارع جناحا أو روشنايضر بالمارة منع منه و أمر بإزالته ، فإن لم يزله حتى سقط على إنسان فقتله وجب عليه الضمان لانه متعد بذلك .
و إن أخرج جناحا أو روشنا إلى الشارع لا يضر بالمارة لمن يمنع منه خلافا لابى حنيفة و قد مضى في الصلح فإن وقع على إنسان و قتله نظرت فإن لم يسقط شيء من طرف الخشبة المركبة على حائط ، بل انقصفت من الطرف الخارج عن الحائط و وقعت على إنسان و قتلته وجب على عاقلته جميع الدية ، لانه إنما يجوز له الارتفاق بهواء الشارع بشرط السلامة .
و ان سقطت أطراف الخشب الموضوعة على حائط له و قتلت إنسانا وجبت على عاقلته نصف الدية ، لانه هلك بما وضعه في ملكه و فى هواء الشارع ، فانقسم الضمان عليهما ، و سقط ما قابل في ملكه و وجب ما في هواء الشارع .
و حكى القاضي أبو اليب قولا آخر أنه ينظر كم على الحائط من الخشب ، و كم على الهواء أو الطرف الخارج منها ، فالحكم فيه واحد ، لانه تلف بجميعها ، و الاول هو المشهور و قال أصحاب أحمد : على المخرج المضان لانه تلف بما أخرجه إلى حق الطريق