و إن كان أحد أبوبه نصرانيا و الاخر مجوسيا وجب فيه عشر دية نصرانى لان في الضمان إذا وجد في أحد أبويه ما يوجب و فى الاخر ما يسقط غلب الايجاب و لهذا لو قتل المحرم صيدا متولدا بين مأكول و غير مأكول وجب على الجزاء و إن ضرب بطن إمرأة نصرانية حامل بنصراني ثم أسلمت ثم ألقت جنينا ميتا ، و جبفيه نصف عشر دية مسلم ، لان الضمان يعتبر بحال استقرار الجناية ، و الجنين مسلم عند استقرار الجناية ، فوجب فيه نصف عشر دية مسلم ، و ما يجب في الجنين يرثه ورثته لانه بدل حر ، فورث عنه كدية غيره .
( الشرح ) الكلام في الغرة و ألسن في حديه الادنى و الاقصى من البحوث العملية التي تلحق بأبواب العتق ، أما البدل عند إعواز الغرة ففيه نقول : اختلاف أصحابنا فيما ينتقل اليه فقال المصنف و ابن الصباغ ينتقل إلى خمس من الابل لانها هى الاصل في الدية .
فإن أعوزت الابل انتقل إلى قيمتها في القول الجديد و إلى خمسين دينارا أو ستمأة درهم في القول القديم و قال الشيخ أبو حامد و أكثر أصحابنا : إذا أعوزت الغرة انتقل إلى قيمتها في قوله الجديد ، كما لو غصب منه عبدا فتلف ، و ينتقل إلى خمس من الابل في قوله القديم ، فإن اعوزت الابل انتقل إلى قيمتها في أحد القولين ، و إلى خمسين دينارا أو ستمأة درهم في الاخر .
( فرع ) ان كان الابوان مسلمين وجبت الغرة مقدرة بنصف عشر دية الاب أو عشر دية الام ، و ان كانا ذميين وجبت الدية مقدرة بنصف عشر دية الاب أو عشر دية الام ، و كذلك إذا كان الابوان مجوسيين فإنهما يعتبر من ديتهما ، و ان كان أحد الابوين نصرانيا و الاخر مجوسيا اعترت دية الجنين بعشر دية النصراني لانه إذا اتفق في بدل النفس ما يوجب الاسقاط و ما يوجب الايجاب غلب الايجاب ، كما قلنا في السبع المتولد بني الضب و الذئب ( 1 ) إذا قتله المحرم .
هذا نقل أصحابنا البغداديين و قال المسعودي : الجنين اليهودي و النصراني و المجوسي لا تجب فيه الغرة
1 - كتاب الحج باب جزاء الصيد ج 8