مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 19 -صفحه : 455/ 62
نمايش فراداده

و انما يجب فيه نصف عشر دية الاب ، و اذا كانا مختلفي الدين فقد خرج فيه قول آخر أن الاعتبار بالاب .

و قال ابن سلمة : يعتبر بأقلهما دية و الاول أصح ( فرع ) إذا ضرب بطن إمرأة نصرانية حامل بنصراني فأسلمت ثم أسقطت جنينا ميتا ففيه غرة مقدرة بنصف عشر دية المسلم ، لان الاعتبار بالدية حال الاستقرار ، و هي مسلمة حال الاستقرار .

و ان ضرب بطن مرتدة فأسلمت ثم أسقطت جنينا ميتا ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يضمنه و هو قول ابن الحداد المصري لان الابتداء لم يكن مضمونا ( و الثاني ) يضمنه اعتبارا بحال الاستقرار ( فرع ) إذا وطي مسلم و ذمي ذمية بشبهة في طهر واحد ثم ضرب رجل بطنها و ألقت جنينا ميتا عرض على القافة على الصحيح من المذهب ، فإن ألحقته بالمسلم وجب فيه غرة مقدرة بنصف عشر دية المسلم و ان ألحقته بالذمي وجبت فيه غرة مقدرة بنصف عشر دية اليهودي و ان أشكل الامر عليها وجب فيه ما يجب في الجنين اليهودي لانه يقين ، فان كان يرجو انكشاف الامر لم نورث هذا المال أحدا و وقف إلى أن يبين الامر ، و ان لم يرج انكشاف الامر ترك حتى يصطلحوا عليه ، فإن أراد الذمي و الذميه ان يصطلحا في قدر الثلث جاز لانه لا حق للذمي فيه ، و لا يخرج هذا القدر ما بينهما ( فرع ) الغرة الواجبة في الجنين الحرير ثنا ورثته ، و به قال أبو حنيفة .

و قال الليث بن سعد لا يورث عنه ، و انما يكون لامه لانه بمثابة عضو منها ، دليلنا أنه دية نفس تورث عنه كما لو خرج حيا ، و ان ضرب بطن نصرانيه فألقت جنينا ميتا فادعت أن هذا الجنين من مسلم زنى بها لم يجب فيه أكثر من دية جنين نصرانيه ، لان ولد الزنا لا يلحق بالزاني .

قال الطبري ، و ان قالت وطئنى مسلم بشبهة فكذبها الجاني و العاقلة ، حلفوا على نفى العلم لان الظاهر أنه تابع لها .

و ان صدقوها وجبت غرة مقدرة بنصف عشر دية مسلم ، و ان صدقها العاقلة دون الجاني لم يؤثر تكذيب الجاني .

و ان صدقها الجاني و كذبتها العاقلة حملت العاقلة دية جنين النصرانية و وجب الباقى في مال الجاني لانه وجب باعترافه ، و الله تعالى أعلم