مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 19 -صفحه : 455/ 69
نمايش فراداده

لحما ففيه وجهان .

قال أبو علي بن أبى هريرة فيها حكومة لانها ليست بموضحة و لا هاشمة ، و إنما كسر عظم ، فهو كما لو كسر يده و قال أبو إسحاق المرزوى عليه خمس من الابل ، و هو الاصح لانه لو أوضحه و هشمه لوجب عليه عشر من الابل ، و لو أوضحه و لم يهشمه لم يجب عليه إلا خمس من الابل ، فدل على أن الخمس الزائدة لاجل الايضاح .

( فرع ) إذا شجه شجة بعضها موضحة و بعضها هاشمة و بعضها دون موضحة لم يجب عليه إلا عشر من الابل ، لانه لو هشم الجميع لم يجب عليه الا عشر من الابل ، فلان لا يلزمه الهشم في البعض أولى ، و ان هشمه هاشمتين بينهما حاجز لزمه أرش هاشمتين ، و ان أوضحه موضحتين و هشم العظم بكل واحدة منهما و اتصل الهشم في البطان وجب عليه أرش هاشمتين وجها واحدا ، و الفرق بينهما و بين الموضحتين إذا اتصلتا في الباطن ، لان الحائل قدر ارتفع بين الموضحتين في الباطن ، و ههنا اللحم و الجلد بينهما باق فكاننا هاشمتين ، و انما الكسر اتصل و لا اعتبار به ، و بكل ما قلنا ذهب أحمد و أصحابه قوله ( في المنقلة خمس عشرة من الابل ) و فى رواية ( خمسة عشر من الابل ) قال في القاموس هى الشجة التي ينقل منها فراش العظام ، و هي قشور تكون على العظم دون اللحم .

و فى النهاية لا بن الاثير انها التي تخرج صغار العظام و تنقل عن أمكانها .

و قيل التي تنقل العظم أى تكسره و قد روى ذلك عن على و زيد بن ثابت و العترة و أحمد بن حنبل و أبى حنيفة .

قال ابن قدامه و هو إجماع أهل العلم .

أما تفصيلها فكما في تفصيل الموضحة و الهاشمه قوله ( و يجب في المأمومة ثلث الدية ) قلت ارجع إلى كتاب النبي صلى الله عليه و آله لاهل اليمن في أول الباب قال ابن عبد الله أهل العراق يقولون لها الآمه و أهل الحجاز المأمومه ، و هي الجراحة الواصلة إلى أم الدماغ ، سميت أم الدماغ لانها تحوطه و تجمعه ، فاذإ ا وصلت الجراحة إليها سميت آمه و مأمومه ، و أرشها ثلث الدية في قول عامة أهل العلم إلا مكحولا فانه قال ان كانت عمدا ففيها ثلالثا الدية ، و ان كانت خطأ ففيها ثلاثا ، هكذا نقله الشوكاني عن ابن المنذر