فضمن بحكومة ، إن قلع الاجفان و عليها الاهداب ففيه وجهان ، أحدهما لا يجب للاهداب حكومة لانه شعر نابت في العضو المتلف فلا يفرد بالضمان كشعر الذراع .
و الثاني : يجب للاهداب حكومة ، لان فيها جمالا ظاهرا فأفردت عن العضو بالضمان .
( الشرح ) يأخذ المصنف في ديات الاعضاء ، فيبحث أولا ديات العين ، فيتقرر من هذا ان في العينين الدية لما عرفناه من كتاب صلى الله عليه و سلم لاهل اليمن و فيه ( و فى العينين الدية ) و يجب في احداهما نصب الدية ، و هذا مطرد فيما فيه زوج كالاذن و الرجل و اليد ، و لا أعلم في ذلك مخالفا إلا في الاعور فإن مقتضى المذهب أنه لا يجب فيه إلا نصف الدية خمسون من الابل أو من النقدين تقويما .
و به قال النخعي و الاوزاعى و الثورى و أبو حنيفة و أصحابه و قال الزهرى و مالك و الليث و أحمد و إسحاق : يجب فيها جميع الدية و روى ذلك عن عمر و على و ابن عمر ، و ذلك لعماه بسببها فساوت مصيبته مصيبة من قلعت عيناه .
دليلنا أن الدليل لم يفصل و لم يفرق بين عين الاعور و عين غيره ، و لان ما ضمن ببدل مع بقاء نظيره ضمن به مع فقد نظيره كالبد .
و إن قلع الاعور عين من له عينان و للجانى مثلها كان للمجني عليه القصاص .
و قال أحمد ليس له القصاص منه .
دليلنا قوله تعالى ( و العين بالعين ) و لم يفرق و إن عفى المجني عليه عن قلع عين الاعور لم يستحق عليه إلا نصف الدية .
و قال مالك يستحق عليه جميع الدية .
دليلنا أنه قلع عين واحدة فإذا عفى عن القصاص لم يجب له أكثر من ديتها كما لو كانتا سليمتين ( فرع ) إذا جنبي على عينه أو رأسه فذهب ضوء بصره و الحدقة باقية كانفصال الشبكية وجبت عليه الدية للحديث المرفوع ( وفيا لبصر مائة من الابل ) و لكتابه صلى الله عليه و سلم لاهل اليمن ( و فى العينين الدية ) و لانه أذهب المنفعة المقصودة بالعين و عطل وظائفها فوجب عليه أرشها ، كما لو جنى على يده فشلت .
و إن ذهب البصر من إحدى العينين وجب عليه نصف الدية ، كما لو أشل إحدى يديه ،