مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 20 -صفحه : 341/ 137
نمايش فراداده

وان شهد عنده شهود وارتاب فيهم فرقهم ثم سألهم

الاطلاق لانه قد يكون عدلا في شيء دون شيء ، و إذا قال عدل على ولي دل على العدالة على الاطلاق . ( فصل ) و لا يقبل التعديل إلا ممن تقدمت معرفته و طالت خبرته بالشاهد لان المقصود معرفة العدالة في الباطن ، و لا يعلم ذلك ممن لم يتقدم به معرفته ، و يقبل الجرح من تقدمت معرفته به و ممن لم يتقدم معرفته ، لانه لا يشهد في الجرح إلا بما شاهد أو سمع أو استفاض عنه و بذلك يعلم فسقه . ( فصل ) و إن شهد مجهول العدالة فقال المشهود عليه هو عدل ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه يجوز للحاكم أن يحكم بشهادته لان البحث عن العدالة لحق المشهود عليه و هو قد شهد له بالعدالة ( و الثاني ) أنه لا يحكم لان حكمه بشهادته حكم بتعديله و ذلك لا يجوز بقول الواحد ، و لان اعتبار العدالة في الشاهد حق لله تعالى ، و لهذا لو رضى المشهود عليه بشهادة الفاسق لم يجز للحاكم أن يحكم بشهادته ( فصل ) و إن ثبت عدالة الشاهد و مضى على ذلك زمان ثم شهد عند الحاكم بحق نظرت فإن كان بعد زمان قريب حكم بشهادته و لم يسأل عن عدالته ، و ان كان بعد زمان طويل ففيه وجهان : ( أحدهما ) أنه يحكم بشهادته لان الاصل بقاء العدالة . ( و الثاني ) و هو قول أبى إسحاق أنه لا يحكم بشهادته حتى يعيد السوأل عن عدالته لانه مع طول الزمان يتغير الحال . ( فصل ) و إن شهد عنده شهود و ارتاب بهم فالمستحب أن يسألهم عن تحمل الشهادة و يفرقهم و يسأل كل واحد منهم على الانفراد عن صفة التحمل و مكانه و زمانه ، لما روى أن أربعة شهدوا على إمرأة بالزنا عند دانيال ففرقهم و سألهم فاختلفوا فدعا عليهم فنزلت عليهم نار من السماء فأحرقتهم . و إن فرقهم فاختلفوا سقطت شهادتهم و ان اتفقوا وعظهم لما روى أبو حنيفة رحمه الله قال : كنت جالسا عند محارب بن دثار ، و هو قاضى الكوفة ، فجاءه رجل فادعى على رجل حقا فأنكره ، فأحضر المدعى شاهدين فشهدا له ، فقال المشهود عليه و الذى تقوم به السموات و الارض لقد كذبا على في الشهادة ، و كان محارب بن دثار متكئا فاستوى جالسا و قال : سمعت ابن عمر يقول : سمعت