براءته لزمه ليكون حجة له في سقوط الدعوي حتى لا يطالبه بالحق مرة أخرى و ان سأله أن يكتب له محضر في هذه المسائل كلها و هو أن يكتب ما جرى و ما ثبت به الحق ، فإن لم يكن عنده قرطاس من بيت المال و لم يأته المحكوم له بقرطاس لم يلزمه أن يكتب لان عليه ان يكتب و ليس عليه أن يغرم ، و ان كان عنده قرطاس من بيت المال ، أو أتاه صاحب الحق بقرطاس ، فهل يلزمه أن يكتب المحضر ؟ فيه وجهان . ( أحدهما ) أنه يلزمه لانه وثيقة بالحق فلزمه كالاشهاد على نفسه . ( و الثاني ) أنه لا يلزمه لان الحق يثبت باليمين أو بالبينة دون الحضر ، و ان سأله أن يسجل له و هو أن يذكر ما يكتبه في المحضر و يشهد على إنفاذه و يسجل له فهل يلزم ذلك أم لا ؟ على ما ذكرناه في كتب المحضر و ما يكتب من المحاضر و السجلات يكتب في نسختين ( أحدهما ) تسلم إلى المحكوم له و الاخرى تكون في ديوان الحكم ، فان حضر عند القاضي رجلان لا يعرفهما و حكم بينهما ثم سأل المحكوم له كتب محضر أو سجل كتب : حضر إلى رجلان قال أحدهما انه فلان بن فلان و قال الآخر انه فلان بن فلان و يحليهما و يذكر ما جرى بينهما و يشهد على ذلك . ( فصل ) و ان اجتمعت عنده محاضر و سجلات كتب على كل محضر اسم المتداعيين و يضم ما اجتمع منها في كل شهر أو في كل سنة على قدر قلتها و كثرتها و ضم بعضها إلى بعض و يكتب عليها محاضر شهر كذا و كذا من سنة كذا ليسهل عليه طلبته إذا احتاج اليه . و ان حضر رجلان عند القاضي فادعى أحدهما أن له في ديوان الحكم حجة على خصمه فوجدها ، فان كان حكما حكم به غيره لم يعمل به الا أن يشهد به شاهدان أن هذا حكم به فلان القاضي ، و لا يرجع في ذلك إلى الخط و الختم فانه يحتمل التزوير في الخط و الختم ، و ان كان حكما حكم هو به فان كان ذاكرا للحكم به عالما به عمل به و ألزم الخصم حكمه ، و ان كان ذاكر لم يعمل به لانه يجوز أن يكون قد زور على خطه و ختمه