مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 20 -صفحه : 341/ 304
نمايش فراداده

فإن أقر الزوج أن امرأته أخته

فرجمناه في المصلى بالمدينة ، فلما أذلقنه الحجارة تجمز حتى أدركناه بالحرة فرجمناه حتى مات ، فلو لم يجز ذلك لانكر عليهم النبي صلى الله عليه و سلم و ضمنهم ، و لان الهرب ليس بصريح في الرجوع فلم يسقط به الحد . ( فصل ) و من أقر لرجل بمال في يده فكذبه المقر له بطل الاقرار لانه رده ، و فى المال وجهان : ( أحدهما ) أنه يؤخذ منه و يحفظ لانه لا يدعيه و المقر له لا يدعيه فوجب على الامام حفظه كالمال الضائع . ( و الثاني ) أنه لا يؤخذ منه ، لانه محكوم له بملكه ، فإذا رده المقر له بقي على ملكه . ( فصل ) فإن أقر الزوج أن إمرأته أخته من الرضاع و كذبته المرأة قبل قوله في فسخ النكاح لانه إقرار في حق نفسه و لا يقبل إقراره في إسقاط مهرها لان قوله لا يقبل في حق غيره ، و إن أقرت المرأة أن الزوج أخوها من الرضاع و أنكر الزوج لم يقبل قولها في فسخ النكاح ، لانه إقرار في حق غيرها ، و قبل قولها في إسقاط المهر لانه إقرار في حق نفسها . ( الشرح ) حديث ( أخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال : كنت فيمن رجم ماعزا ) أخرجه الترمذي و أحمد و الصحيحين من تسمية و أبو داود . اللغة : قوله ( فلما أذلقته الحجارة ) أى أصابته بحدها ، و الحجارة المذلقة المحدودة ، و ذلق كل شيء حده و فلان ذلق اللسان حديده . قوله ( تجمز ) أى عدا و أسرع ، المجز ضرب من السير أشد من العتق و الناقة تعدو المجزي . قال ابن حزم في مراتب الاجماع ( و اتفقوا أن من أقر على نفسه بالزنا في مجلس حاكم يجوز حكمه أربع مرات مختلفات يغيب بين كل مرتين عن المجلس حتى لا يرى ، و هو حر مسلم ، مكره و لا سكران ، و لا مجنون و لا مريض ، و وصف الزنا و عرفه و لم يثبت و لا طال الامر أنه يقام عليه الحد ما لم يرجع عن إقراره ، و اختلفوا أ يقبل رجوعه أم لا ،