اللغة : قوله ( افترى على حر ) أى كذب قال الله تعالى ( لا تفتروا على الله كذبا ) و قد ذكر . الاحصان : قالت المالكية في تفسير ( و المحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) فالإِحصان هاهنا هو الحرية . قالت الحنفية في أحكام القرآن للجصاص : المحصنات هن العفائف ، ثم قالوا في البدائع هن الحرائر لا العفائف عن الزنا فدل أن الحرية شرط . و قال الشوكاني : و المراد بالمحصنات المرأة العفيفة : حصان رزان ما تزن بريبة و تصبح غرثى من لحوم الغوافل و قد ورد الاحصان في القرآن لمعان منها الحريه و منها ذوات الازواج ، و قال ابن حزم إحصان الفرج . قال ابن العربى في أحكام القرآن ( و هو مالكي ) و شروط القذف عند العلماء تسعة : شرطان في القاذف ، و شرطان في المقذوف به ، و خمسة في المقذوف ، فأما الشرطان في القاذف فالعقل و البلوغ ، و أما الشرطان في الشيء المقذوف به فهو أن يقذفه بوطء يلزمه فيه الحد و هو الزنا أو اللواط أو ينفيه من أبيه دون سائر المعاصي ، و أما الخمس التي في المقذوف فهي العقل و البلوغ و الاسلام و الحرية و العفه عن الفاحشة التي رمى بها كان عفيفا عن غيرها أو لا و قال ابن رشد في البداية : و اختلفوا في العبد يقذف الحر كم حده ، فقال الجمهور من فقهاء الامصار حده نصف حد الحر و ذلك أربعون جلدة ، و روى ذلك عن الخلفاء الاربعة و عن ابن عباس ، و قالت طائفة حده حد الحر ، و به قال ابن مسعود من الصحابة و عمر بن عبد العزيز و جماعة من فقهاء الامصار أبو ثور و الاوزاعى و داود و أصحابه من أهل الظاهر فعمدة الجمهور قياس حده في القذف على حده في الزنا ، و أما أهل الظاهر فتمسكوا في ذلك بالعموم ، و لما أجمعوا أيضا أن حد الكتابي ثمانون فكان العبد أحرى بذلك . قالت الحنابلة في الفروع من قذف بزنا في قبل و هو مكلف مختار محصنا و لو ذات محرم نص عليه جلد الحر ثمانين و العبد أربعين و لو عتق قبل حد .