يستوفى الا بحضرة السلطان لانه يحتاج إلى الاجتهاد و يدخله التخفيف ، فلو فوض إلى المقذوف لم يؤمن أن يجف للتشفى . ( فصل ) و أن مات من له الحد أو التعزير و هو ممن يورث انتقل ذلك إلى الوارث ، و فيمن يرثه ثلاثة أوجه . ( أحدها ) أنه يرثه جميع الورثة لانه موروث فكان لجميع الورثة كالمال ( و الثاني ) أنه لجميع الورثة الا لمن يرث بالزوجية ، لان الحد يجب لدفع العار و لا يلحق الزوج عار بعد الموت لانه لا تبقي زوجية . ( و الثالث ) أنه يرثه العصبات دون غيرهم لانه حق ثبت لدفع العار فاختص به العصبات كولاية النكاح ، و ان كان له وارثان فعفا أحدهما ثبت للآخر جميع الحد لانه جعل الردع و لا يحصل الردع الا بما جعله الله عز و جل للرد ع ، و ان لم يكن له وارث فهو للمسلمين و يستوفيه للسلطان . ( فصل ) و أن جن من له الحد أو التعزيز لم يكن لوليه أن يطالبه باستيفائه لانه حق يجب للتشفى و درك الغيظ فأخر إلى الافاقة كالقصاص ، و ان قذف مملوكا كانت المطالبة بالتعزير للمملوك دون السيد ، لانه ليس بمال و لا له بدل ، هو مال فلم يكن السيد فيه حق كفسخ النكاح إذا عتقت الامة تحت عبد ، و ان مات المملوك ففى التعزير ثلاثة أوجه . ( أحدها ) أنه يسقط لانه لا يستحق عنه بالارث فلا يستحق المولى لانه لو ملك بحق الملك لملك في حياته ( و الثاني ) أنه للمولى لانه حق ثبت للمملوك فكان المولى أحق به بعد الموت كمال المكاتب ( و الثالث ) أنه ينتقل إلى عصباته لانه حق ثبت لنفي العار فكان عصباته أحق به . ( الشرح ) الحديث أخرجه ابن السني . اللغة . قوله ( تصدقت بعرضي ) قال أبو بكر بن الانباري ، قال أبو العباس العرض موضع الذم و المدح من الانسان ، و معناه أموره التي يرتفع بها أو يسقط بذكرها و من جهتها يحمد أو يذم ، و يجوز أن يكون ذكر أسلافه لانه يلحقه النقيصة بعيبهم .