مصباح الفقیه

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

جلد 1 -صفحه : 96/ 42
نمايش فراداده

(273)

المنصوصة معهودا لدى النسوان فكون الدم بأوصاف الاستحاضة لو لم يكن سببا للعلم بها فلا اقل من كونه منشأ للاعتناء باحتمالها مدفوع بالمنع كما يشهد به التتبع في الاخبار سؤالا و جوابا و ليس في قول المرئة في رواية حفص بن النجتري بعد ما سمعت من الاماء صفات الحيض و الله لو كان إمرئة ما زاد على هذا و كذا قول المرئة في رواية اسحق لمولاتها بعد ان سمعت الاوصاف اترا كان إمرئة شهادة على معروفية دم الحيض بأوصافها الخاصة لديهن بل سؤالهما في الروايتين يشهد بخلافها و انما وقع التعجب منهما من احاطة الامام ( ع ) بأوصاف الدم و خصوصياته المنوعة له و الا فالمرأة لم تكن عارفة بان احد القسمين حيض و الاخر استحاضة كمالا يخفى على من تأمل في سؤالها بل اعترفت بجهلها بكون ماتريها حيضا أو دما اخر في الرواية الاولى و في الرواية الثانية زعمت كون الجميع حيضا فسئلت عن حكمه فقالت ما تقول في المرئة تحيض فتجوز أيام حيضها و كيف كان فقد اشرنا إلى ان وجه عدم الاعتناء بسائر الاحتمالات بحسب الظاهر هو الاعتماد على اصالة السلامة القاضية بكون الدم حيضا فيختص مورده بما إذا جرى هذا الاصل بان لم يكن الاحتمال ناشيا من علة محققة و الا فيرجع في تشخيص احد المحتملين إلى الطرق المنصوصة ككونه في أيام العادة أو بأوصاف الحيض أو خروج القطنة منغمسة أو غيرها من الطرق التعبدية مقتصرا في الرجوع إليها على موارد النصوص كما عرفت وجهه سابقا و يحتمل قويا ان يكون وجه اعتبار قاعدة الامكان لدى العرف و العقلاء الغلبة و على هذا التقدير ايضا لا يرجع إليها الا في الموارد الخالية عن إمارة مقتضية لخلافها كما لا يخفى وجهه و اما مع وجود ما يقتضى خلافها فالحكم ما عرفت من الرجوع إلى الطرق التعبدية و مع فقدها فالمرجع استصحاب الحالة السابقة من الطهارة أو الحيض و الاحتياط مما لا ينبغى تركه على كل حال و الله العالم بحقايق احكامه ( و تصير ) المرئة ذات عادة بان ترى الدم دفعة ثم ينقطع اقل الطهر فصاعدا ثم تراه ثانيا بمثل تلك العدة بلا خلاف فيه بل في الجواهر و غيره دعوى الاجماع عليه نقلا و تحصيلا خلافا لما حكى عن بعض العامة من انها تصير ذات عادة بمرة واحدة و ربما نقل عن بعض اصحابنا موافقته و فيه ما لا يخفى بعد مخالفته للاجماع و صريح النصوص الاتية و ربما نوقش فيه بمخالفته لمبدء اشتقاق العادة فانها من العود و يمكن التفصى عنها بان المراد من كونها ذات عادة كونها عارفة بمقدار ما يقتضيه طبيعتها من قذف الدم بحسب استعداد مزاجها و يستكشف ذلك استكشافا ظنيا برؤيتها مرة واحدة فتامل و كيف كان فلا شبهة في بطلانه بعد مخالفته للنص و الفتوى و يدل على صيرورتها ذات عادة بروية الدم مرتين بالتفصيل المتقدم مضافا إلى الاجماع موثقة سماعة المتقدمة قال فيها فإذا اتفق شهر ان عدة أيام سواء فتلك أيامها و مرسلة يونس الطويلة التي سيأتي نقلها بطولها في بيان أقسام المستحاضة ] انش [ و فيها و ان انقطع الدم في اقل من سبع أو أكثر من سبع فانها تغتسل ساعة ترى الطهر و تصلى فلا تزال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني فان انقطع الدم لوقته من الشهر الاولى حتى توالى عليها حيضتان أو ثلث فقد علم ألان ان ذلك قد صار لها وقتا و خلقا معروفا تعمل عليه و تدع ما سواه و تكون سنتها فيما يستقبل ان استحاضت فقد صارت سنة إلى ان تجلس اقرائها و انما جعل الوقت ان توالى عليها حيضتان أو ثلث لقول رسول الله صلى الله عليه و آله للتي تعرف أيامها دعى الصلوة أيام اقرائك فعلمنا انه لم يجعل القرء الواحد سنة لها فيقول لها دعى الصلوة أيام قرئك و لكن سن لها الاقراء و أدناه حيضتان فصاعدا الحديث و هي كما تريها تدل على ان المرئة تصير عارفة بوقتها و خلقها إذا توالى عليها حيضتان متساويتان من حيث الوقت و العدد بان رأت مثلا في أول الشهر الاول سبعة و في أول الشهر الثاني ايضا كذلك و تقييد الحيضتين في الرواية و كذا في موثقة سماعة بكونهما في شهرين بحسب الظاهر على ما يشهد به سوق قوله ( ع ) تنظر إلى ما يكون في الشهر الثاني انما هو للجرى مجرى المتعارف فكما ان المرئة تعلم وقتها و خلقها بما لو رأت الدم في الشهر الثاني مثل ما رأته في الشهر الاول كذلك تعلم وقتها و خلقها بما لو لم تر الدم في الشهر الثاني و رأته في الشهر الثالث مثل ما رأته في الشهر الاول وقتا و عددا و كذا تعرف عددها لو رأتهما في شهر واحد كان رأت مثلا في أول الشهر أربعة و في وسطة ايضا كذلك و تعرف وقتها ايضا لو رأت مثلهما في الشهر الثاني بل الظاهر ثبوت عادتها بروية الدم في أول الشهر الثاني في الفرض فانها تعرف بسبب استواء الطهرين الواقعين بين الحيضات الثلاثة وقتها ايضا كعددها و ما يتوهم من ان العادة لا تستقر عرفا بمرتين و انما نلتزم في مورد النص بها تعبدا و اما في سائر الموارد فلا بد من حصول الحيض مرات عديدة متوافقة حتى تستقر لها العادة عرفا مدفوع مضافا إلى مخالفته للاجماع ظاهرا أولا بما عرفت من ان التقييد على الظاهر جار مجرى الغالب فالمدار على استواء الحيضتين وقتا و عددا بل عددا فقط كما هو مقتضى إطلاق الرواية الاولى أو وقتا فقط كما سيتضح لك فيما بعد ] انش [ و ثانيا بان سياق الروايتين يأبى عن التعبد بل ظاهرهما كون مساواة الحيضتين ضابطة لتحديد العادة العرفية التي يستكشف بها وقت الحيض و عدده و ثالثا ان الاحكام المترتبة على كونها ذات عادة ليست دائرة مدار إطلاق ذات العادة عليها حتى يتوقف إثباتها على إحراز الصدق العرفي أو التعبد الشرعي و انما المناط معرفتها أيام اقرائها سواء سميت ذات العادة عرفا ام لا و المراد من الاقراء نصا و إجماعا ما يصدق على الحيضتين

(274)

كون النقاء امارة للطهر

فصاعدا و قد صرح الامام ( ع ) في ذيل الرواية الثانية بعدم كفاية حيضة واحدة في الرجوع إلى أيامها لاجل ان النبي صلى الله عليه و آله لم يجعل القرء الواحد سنة لها و لكن سن لها الاقراء و أدناه حيضتان ( ثم ) انه ان اتحدت اقرئها وقتا و عددا فعليها إذا استمر بها الدم ان ينزل الصلوة في ذلك الوقت بعدد أيامها و ان اتحدت عددا فعليها ان تتحيض بعدد أيامها و هي المسماة اصطلاحا بذات العادة العددية و ان اختلف عددها و اتحد وقتها فهي المسماة بذات العادة الوقيته فعليها ان تتحيض في ذلك الوقت و هل هى من حيث العدد المضطربة ام لابل يستقر عادتها من حيث العدد ايضا في الجملة بمعنى انه لا يجوز لها ان تتحيض بانقض من اقل الاقراء و لا بأزيد من أكثرها فلو رأت الدم مثلا في أول شهر أربعة أيام و في أول الشهر الثاني ستة و في الثالث خمسة و في الرابع مثلا سبعة و هكذا بحيث لا تقف منها على حد فلو استمر بها الدم لم تقتصر في التحيض على الثلث و ان لم يكن الدم في اليوم الرابع بصفة الحيض لان اليوم الرابع بمنزلة القدر المتيقن من أيام اقرائها و كذا لا يزيد على السبعة و ان وجدت الدم بأوصاف الحيض لما عرفت و لكن يشكل ذلك بما في ذيل الرواية حيث قال ( ع ) و ان اختلط عليها أيامها و زادت و نقصت حتى لا تقف منها على حد و لا من الدم على لون عملت بإقبال الدم و ادباره و ليس لها سنة هذا فان مفادها ان السنة عند اختلاط الدم و زيادة الايام و نقصانها الرجوع إلى الاوصاف و عند التعذر العمل بإقبال الدم و ادباره ] مط [ لكن يمكن التفصى عنه بان الرجوع إلى التميز انما هو بالنسبة إلى الايام التي لم تقف منها على حد و هي الايام الواقعة بين اقل حيضها و أكثره و اما بالنسبة إلى الايام التي علمت من عادتها ان حيضها لا ينقص عنها أو لا يزيد منها فلا بل هى من هذه الجهة بمنزلة ذات العادة العددية بل هى هى ان اتحدت وقت اقرائها السابقة فانها في اليوم الرابع من الشهر مثلا كاليوم الاول كانت حايضا في الجميع و في اليوم العاشر لم تكن حايضا في شيء منها فكما ان اختلاف عدة الاقراء لا يمنع من معرفة عادتها بحسب الوقت كذلك لا يمنع من معرفتها بالنسبة إلى القدر المتيقن من العدد و بما اشرنا اليه من اباء سياق الاخبار عن التعبد و ان تقييد الحيضتين بكونهما في شهرين جار مجرى العادة و ان المراد منها ليس الا بيان ان رؤية الدم مكررا على نهج واحد طريق يستكشف به ماء تقتضيه طبيعة المرئة من قذف الدم وقتا و عددا ظهر لك انه كما تستقر عادة المرئة بروية الدم مرتين على نهج واحد كذلك يستقر عادتها برؤيتها مختلفة مكررة على نحو مضبوط كان رأت في أول كل شهر مثلا ثلثة و في وسطه أربعة فانه يثبت لها بروية الدم بهذه الكيفية الخاصة مكررة عادتان فلو استمر بها الدم ترجع في أول الشهر إلى أيام اقرائها في أول الشهور و في وسطه ايضا إلى ما اعتادتها في وسط الشهور فالأَظهر اناطة صيرورة المرئة ذات العادة باستكشاف ما يقتضيه طبيعتها من قذف الدم برؤيته مكررا على طريقة واحدة من دون فرق بين ان يكون الاقراء المتماثلة متعاقبة أو متخللة بما يخالفها لكن لا على وجه يكون ما في خلالها محلا بطريقية الاقراء المتماثلة و كيف كان فالاحتياط فيما عدا مورد النص اعنى إذا اتفق شهران عدة أيام سواء مما لا ينبغى تركه ما لم يحصل لها وثوق من عادتها بوقت الحيض و عدده و الله العالم و لا غبرة في استقرار العادة باختلاف لون الدم المنقطع على العشرة فان مجموعه حيض كما عرفت فيما سبق فإذا تكرر بمثل ذلك العدد تثبت عادتها توافقا في اللون ام تخالفا لاطلاق الادلة فلو حصل الفصل بالنقاء في خلال العشرة فهل يعتبر تكرره بمثل مجموع المدة التي حكم بكونها حيضا و ان كان بعض أيامها المتخللة نقاء أو البعرة بتكرره بمثل أيام الدم أو الاعتبار بتكرره بمثل الايام التي رأت الدم فيها مستمرا فلو رأت خمسا و انقطع ثم رأت في العاشر تستقر عادتها بما لو رأت في الشهر الثاني خمسا و لا عبرة بالعاشر وجوه أوسطها أوفق بالاعتبار و أقرب بالنظر إلى ما يستفاد من رواية يونس المتقدمة في مسألة اعتبار التوالى من ان العبرة في اقل الحيض و أكثره بأيام الدم و الله العالم ( و هل ) تثبت العادة بتكرر ما ثبت حيضيته من المستمر باعتبار الاوصاف فيه وجهان أوجههما العدم لخروج الفرض من مورد الروايتين و عدم الوثوق بكون واجد الصفات حيضا لا لما عرفت من ان الاوصاف امارات ظنية اعتبرها الشارع في الجملة كعادة نسائها التي ترجع إليها في بعض الصور فلا تكون موجبة للوثوق بمعرفة أيام اقرائها حتى ترجع إليها مسائل خمس ( الاولى ) ذات العادة تترك الصلوة و الصوم بروية الدم إجماعا كما عن واحد نقله و مقتضى إطلاق المتن عدم الفرق بين ذات العادة الوقتية و العددية و هذا بالنسبة إلى الوقتية مما لا شبهة فيه و استدل له مضافا إلى الاجماع بالاخبار الكثيرة التي ادعى تؤاثرها الدالة على ان ما تراه المرئة في أيام حيضها فهو من الحيض و فيه نظر لان مفاد هذه الاخبار ليس الا ان ما تراه من الدم في أيام عادتها من صفرة أو كدرة فهو من الحيض و قد ثبت بالنص و الاجماع تقييدها با إذا لم تكن اقل من ثلثة أيام فالحكم بتحيضها بروية الدم مع عدم العلم بانه يستمر ثلثة أيام يحتاج إلى دليل آخر من إجماع و نحوه نعم يتم الاستدلال له بقوله ( ع ) في مرسلة يونس فإذا رأت المرئة الدم في أيام حيضها تركت الصلوة فان استمر بها الدم ثلثة أيام فهي حائض و كيف كان فهذا مما لا اشكال فيه و انما الاشكال في ذات العادة العددية بل و كذا الوقتية لو رأت الدم قبل

(275)

حكم ذات العادة مع التجاوز عنها

وقتها أو بعده بما لا يتسامح عرفا فانها بحسب الظاهر كالمبتدئة و المضطربة فكما انه في تحيض المبتدئة و المضطربة بروية الدم تردد فكذا في ذات العادة العددية و الوقتية التي رأت الدم في وقتها و الاظهر بالنظر إلى ما مر في تحقيق قاعدة الامكان انها تترك الصلوة و الصوم بروية الدم في جميع هذه الاقسام و اما لو لم نقل بعموم القاعدة لمثل هذه الموارد فيجب عليها في جميع الصور بمقتضى اصالة عدم الحيض ان تحتاط للعبادة بأن تأتي بها اعتمادا على الاصل حتى تمضى ثلثة أيام فتترك العبادة بعدها ان استمر بها الدم لاستقرار حيضها ] ح [ و الاولى بل الاحوط ان تحتاط بالجمع بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة بل القول بوجوب مراعاة هذا الاحتياط بالنسبة إلى الصلوة و نحوها من الواجبات لا يخلو عن وجه اذ لولاه لما حصل لها القطع بفراغ ذمتها من التكاليف الثابتة في حقها بمقتضى اصالة عدم الحيض و أصالة عدم كونها مستحاضة مجدية في نفى التكليف المقدمى الناشي عن حكم العقل بقاعدة الشغل ( و هذا ) الكلام و ان كان بلا للنقض و الابرام لكن لقائل ان يقول اجمالا متى وجب عليها الصلوة بمقتضى اصالة عدم الحيض كيف تتقرب بفعلها بلا غسل أو وضوء على ما هو تكليف المستحاضة مع انها تعلم تفصيلا ببطلان صلوتها و كونها محدثة لتردد امرها في الواقع بين كونها حائضا أو مستحاضة و سيأتي تمام الكلام في محله ] انش [ ( هذا ) كله لو لم نعتمد على قاعدة الامكان في مثل هذه الموارد و الا فعلى ما اخترناه من عموم القاعدة فالأَمر واضح كما انه لا شبهة بناء عليها في حكم المسألة الثانية و هي ما لو رأت معتادة كانت ام غيرها الدم ثلثة أيام و لم يكن مسبوقا بحيض أو نفاس مانع من حيضيته ثم انقطع و رأت قبل العاشر أو في العاشر كان الكل مع النقاء المتخلل حيضا اما كون الدمين حيضا فللقاعدة و اما النقاء المتخلل فلما عرفت مفصلا عند التكلم في ان الطهر لا يكون اقل من عشرة أيام و يدل عليه مضافا إلى ما عرفت الاجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة و عدم وجدان الخلاف الا ممن لا يعتد بخلافه بعد وضوح مستنده كصاحب الحدائق حيث زعم ان النقاء المتخلل طهر و قد عرفت ضعفه بما لا مزيد عليه و ربما يستدل لاثبات المطلوب بالنسبة إلى جزئه الاول اعنى إطلاق كون ما تراه في الثلاثة حيضا و لو من المعتادة في وقت عادتها بإطلاق صحيحة يونس بن يعقوب قال قلت لابى عبد الله عليه السلام المرئة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال تدع الصلوة الحديث و بالنسبة إلى ما تراه قبل انقضاء العاشر بالاخبار المستفيضة الدالة على ان ما تراه من الدم قبل انقضاء العشرة فهو من الحيضة الاولى و لكون النقاء المتخلل حيضا بما عرفت و كيف كان فقد اشرنا عند التكلم في قاعدة الامكان ان القدر المتيقن من معاقد إجماعاتهم المنقولة على القاعدة انما هو فيما تراه المرئة من الثلاثة إلى العشرة تجانس لو الدم أو اختلف و قضية إطلاق معاقد إجماعاتهم شمولها لما إذا رأت المعتادة الدم بعد عادتها بغير صفات الحيض قال شيخنا المرتضى ] ره [ و لو لا الاجماع لا شكل الحكم في هذا الفرض من جهة ما دل من المستفيضة على ان الصفرة بعد أيام الحيض ليست حيضا ( أقول ) لا يبعد ان يكون المراد من أيام الحيض في جملة من هذه الاخبار العشرة التي يمكن ان يكون الدم المرئي فيها حيضا كما عن جملة من الاعلام تفسير أيام الحيض بذلك و لعل هذا هو المتعين ارادته من مرسلة يونس حيث قال ( ع ) و كل ما رأت المرئة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض و كل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض لانه ( ع ) صرح في صدر هذه الرواية بان ما تراه المرئة إلى عشرة أيام فهو من الحيض و من تأمل في مجموع فقرات الرواية يراها صريحة في عدم الفرق بين ذات العادة و غيرها بل موردها ذات العادة فالجمع بين مجموع الفقرات لا يمكن الا بإرادة أيام إمكان الحيض من أيام الحيض و كيف كان فهذه الاخبار لا بد من تقييدها أو تأويلها بما لا ينافى إطلاق المستفيضة الدالة على ان ما تراه قبل العشرة فهو من الحيضة الاولى المعتضدة بالاجماع و الله العالم هذا كله فيما لو انقطع الدم قبل انقضاء اليوم العاشر و اما لو تجاوز الدم العشرة أيام رجعت إلى التفصيل الذي نذكره انشاء الله و لو تأخر بمقدار عشرة أيام من يوم طهرت ثم رأت الدم كان الاول حيضا منفردا و الثاني يمكن ان يكون حيضا مستأنفا فهو حيض بمقتضى القاعدة المقررة بل قد عرفت ان مقتضاها التحيض بروية الدم الثاني و ان احتملت انقطاعه قبل اكمال الثلاثة كما في المبتدئة و المضطربة على اما اخترناه و لو تأخر الدم الثاني عن عشرة الحيض و لكن لم يتحقق الفصل بينهما بأقل الطهر فلا يمكن ان يكون الدم الثاني من الحيضة الاولى و لا من حيضة مستقبلة فهو استحاضة و ان كان بصفة الحيض و كان ما رأته أولا بصفة الاستحاضة كما نسب إلى ظاهر الاصحاب و استدل عليه مضافا إلى ظهور إطلاق الاصحاب في فتاويهم و معاقد إجماعاتهم المنقولة بقول ابى الحسن ( ع ) في خبر صفوان بن يحيى قال قلت إذا مكثت المرئة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلثة أيام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك تمسك عن الصلوة قال لا هذه مستحاضة ( قال ) في الجواهر بعد الاستدلال للمطلوب بما عرفت و لولاه لامكن التأمل في مثل المبتدئة مع فرض كون الدم الثاني جامعا و الاول جامع اذ قاعدة الامكان معارضة بمثلها فلا ترجيح للاول على الثاني انتهى ( و فيه ) انه لاوجه للمعارضة لان حيضية الاول تحقق قبل وجود الدم الثاني فالثاني وجد في زمان لا يمسك ان يكون حيضا و كونه لذاته صالحا للحيضية لا يجدى بعد ان وجد مسبوقا بحيض تحقق و الحاصل ان مقتضى عموم القاعدة للدم الاول امتناح كون الثاني حيضا فلا يكون الثاني مشمولا للقاعدة حتى تتحقق المعارضة و ان شئت قلت ان الدم الاول وجد في زمان يمكن

(276)

ان يكون حيضا فلا وجه لتخصيص القاعدة بالنسبة اليه و اما الدم الثاني فخروجه من تحت القاعدة من باب التخصص لا التخصيص و ليعلم توطئة للمسألة الثالثة ان النقاء مطلقا و لو من المعتادة في أيام عادتها إمارة الطهر كما ان رؤية الدم في أيام العادة بل مطلقا على الاظهر إمارة الحيض و يستفاد ذلك استفادة قطعية من مراجعة اخبار الباب مثل رواية يونس و غيره الواردة في حكم من ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة وترى الطهر ثلثة أيام أو أربعة و ما ورد فيمن ترى الدم ساعة و الطهر ساعة و قد عرفت تقريب الاستشهاد بهذه الاخبار عند بيان اقل الطهر من كونها مسوقة لبيان تكليفها في مقام العمل و الا فالطهر لا يكون اقل من عشرة أيام و مثل ما دل على انه إذا انقطع الدم تغتسل و تصلى تنتظر إلى عشرة أيام فان رأت الدم في تلك العشرة أيام فهو من الحيضة الاولى إلى ذلك من الاخبار الكثيرة التي لا مجال للتشكيك في دلالتها على المطلوب نعم في استفادة عموم الحكم اعنى كون النقاء إمارة للطهر مطلقا في حق المعتادة حتى مع ظن العود في العادة خصوصا مع اعتيادها العود للتأمل مجال و ان كان الاظهر بالنسبة إليها ايضا عدم الاعتناء باحتمال العود الا إذا اطمأنت من عادتها بالعود و الا فعليها الاغتسال عند حصول النقاء و الاتيان بالصلوة و نحوها من العبادات الواجبة ( هذا ) إذا حصل النقاء الحقيقي بان انقطع الدم من اصله من الداخل و اما إذا انقطع الدم في الظاهر و احتملت بقائه في الداخل عند إمكان كونه حيضا بان كان الانقطاع لدون عشرة أيام فمقتضى الاصل عدم وجوب الفحص عليها و جواز اعتمادها على استصحاب الحيض ما لم تستيقن بانقطاعه من اصله كما في غيره من الشبهات الموضوعية و ربما يقال بوجوب الفحص في مثل هذه الموارد التي يستلزم الرجوع فيها إلى الاصول الوقوع في مخالفة الواقع كثيرا ( و فيه ) تأمل بل منع لكن لا تأمل في انها إذا أرادت ان تغتسل ما لم تقطع بنقاء الباطن فعليها الاستبراء بإدخال القطنة و نحوها حتى تطمئن بطهرها و الا فهي حائض بحكم الاستصحاب لا يشرع في حقها الغسل فلا يتأتى منها قصد القربة بغسلها فيفسد نعم لو نوت الاحتياط فصادف الواقع لا يبعد القول بصحته لو لم نقل باعتبار الجزم في النية و لو مع الامكان إذا لظاهر عدم كون الغسل في حقها حراما ذاتيا فيمكن التقرب بفعله احتياطا على الاظهر و مما يدل على وجوب الاستبراء عند إرادة الغسل مضافا إلى ما عرفت صحيحه محمد بن مسلم عن الباقر ( ع ) قال إذا أرادت الحائض ان تغتسل فلتستدخل قطنة فان خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل و ان لم تر شيئا فلتغتسل و ان رأت بعد ذلك صفرة فلتوضأ و لتصل و هذه الصحيحة تريها ظاهرة في الوجوب الشرطي بمعنى ان من شرط الاغتسال الاستبراء و اما انه يجب عليها الفحص و طلب الوثوق ببرائة الرحم إذا انقطع الدم كما هو ظاهر المتن و صريح غيره فلا يكاد يفهم من هذه الصحيحة لكن في الحدائق نفى الخلاف عنه ظاهرا و عن الذخيرة نسبته إلى ظاهر الاصحاب و في الجواهر بلا خلاف أجده سوا ما عساه يظهر من المنقول من الاقتصار للتعبير بلفظ ينبغى المشعر بالاستحباب و استدل له مضافا إلى الصحيحة التي عرفت حالها بمرسلة يونس عن الصادق عليه السلام قال سئل عن إمرئة انقطع عنها الدم فلا تدري طهرت ام لا قال ( ع ) تقوم قائمة و تلزق بطنها بحائط و تستدخل قطنة بيضاء و ترفع رجلها اليمنى فان خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر و ان لم يخرج فقد طهرت تغتسل و تصلى و رواية شرحبيل الكندي عن ابى عبد الله عليه السلام قال قلت كيف تعرف الطامث طهرها قال تعمد برجلها اليسرى على الحائط و تستدخل الكرسف بيده اليمنى فان كان ثم مثل رأس الذباب خرج على الكرسف و موثقة سماعة عن ابى عبد الله ( ع ) قال قلت له المرئة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشيء فلا تدري أطهرت ام لا قال فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط و ترفع رجلها على الحائط كما رايت الكلب يصنع إذا أراد ان يبول ثم تستدخل الكرسف فإذا كان ثمة من الدم مثل رأس الذباب خرج فان خرج دم فلم تطهر و ان لم يخرج فقد طهرت ( و عن ) الفقة الرضوي و إذا رات الصفرة أو شيئا من الدم فعليها ان تلصق بطنها بالحائط و ترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب إذا بال و تدخل قطنة فان خرج فيها دم فهي حائض و ان لم يخرج فليست بحائض ( و ) في الاستدلال بما عدا الموثقة لاثبات المطلوب نظر و اما الموثقة فالإِنصاف عدم قصورها عن افادة الوجوب سند أو دلالة كما انه لا قصور في الرضوي ايضا من حيث الدلالة لو اغمض عن سنده أو قيل بانجباره بالشهرة و عدم نقل الخلاف في المسألة لكن ظاهرهما وجوب الاختبار بالكيفية الخاصة الا انه لابد من حمل الخصوصية على بيان افضل الافراد جمعا بينهما و بين صحيحة محمد بن مسلم لان تقييد الصحيحة الواردة في مقام البيان في مثل هذا الحكم العام البلوى في غاية الاشكال خصوصا مع ما في الاخبار المقيدة الدالة على اعتبار كيفية خاصة من الاختلاف و هذا هو السر فى عدم اعتبار المشهور كما نسب إليهم كيفية خاصة في الاستبراء فالمتعين حمل هذه الاخبار المقيدة على بيان افضل الافراد الموجب لشدة الوثوق ببرائة الرحم فالأَظهر ما هو المشهور من وجوب الاستبراء و عدم جواز العمل بالاصل قبل الفحص كما يؤيده الوبه الذي اشرنا اليه للقول بوجوب الفحص في مثل هذه الموارد خصوصا مع ما علم من اهتمام الشارع بالصلوة و نحوها و عدم رضائه بالمسامحة في امرها كما يشهد به الاستقراء في نظائر المقام و لكن لا يخفى عليك ان هذا انما هو فيما إذا حصل لها تردد زائد على ما يقتضيه طبيعة الحيض في غالب أوقاته اذ ليس دائما ما دام الحيض يسيل الدم على وجه تدركه بل في أكثر أوقاتها ليس لها الا الظن بعدم ارتفاع الحيض و لو وجب عليها

(277)

تحصيل العلم لتعسر بل تعذر اذ غاية ما يمكنها الاستبراء و هو لا ينفى احتمال كون ما أصاب القطنة آخر ما سأل منها من الدم ( و الحاصل ) انه متى حصل لها ترديد زائد عن المتعارف بحيث رأت نفسها متحيرة وجب عليها الاختبار بإدخال قطنة و نحوها فان خرجت تقية اغتسلت إجماعا كما صرح به في المدارك و ان كانت متلطخة بالدم و لو بمثل رأس الذباب كما مثل به في الاخبار المتقدمة صبرت المبتدئة حتى تنفى أو يمضى عشرة أيام التي يمكن ان يكون الدم فيها حيضا بلا خلاف فيه بل في المدارك دعوى الاجماع عليه و يدل عليه مع موافقته للاصل و قاعدة الامكان مضافا إلى الاجماع موثقة ابن بكير إذا رأت المرئة الدم في أول حيضها و استمر الدم تركت الصلوة عشرة أيام و في موثقته الاخرى قال في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة انها تنتظر بالصلوة فلا تصلى حتى يمضى أكثر ما يكون من الحيض فإذا مضى ذلك و هو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة و في حكم المبتدئة من لم يستقر لها عادة في العدد لما اشرنا اليه من موافقته للاصل و القاعدة و يمكن الاستدلال عليه ايضا بموثقة سماعة قال سئلته عن الجارية البكر أول ما تحيض تقعد في الشهر يومين و في الشهر ثلثة يختلط عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء قال فلها ان تجلس و تدع الصلوة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة الحديث و اما ذات العادة عددا وقتية كانت ام لا فمقتضى الاصل و ان كان وجوب تحيضها كغيرها إلى ان ينقطع الدم أو يمضى عشرة أيام و كذا مقتضى قاعدة الامكان ايضا ذلك على تأمل فيه يظهر وجهه بالتأمل فيما اسلفناه وجها لقاعدة الامكان لكن يظهر من جملة من الاخبار الاتية ان الشارع اهمل في حقها الاصل و القاعدة فانه و ان كلفها في عدة من الاخبار المستفيضة بل المتواترة بترك العبادة في الجملة الا انه يظهر من بعض تلك الاخبار ان منشأه الاحتياط الاستصحاب و قاعدة الامكان ( و ) حيث ان اخبار الباب في غاية الكثرة و الاختلاف فالأَولى أولا تأسيس ما يقتضيه الاصل بعد الاغماض عن الاستصحاب و قاعدة الامكان كما هو المفروض ( فنقول ) انها بعد تجاوز دمها عن العادة كما تحتمل انقطاعه في اثناء العشرة كذلك تحتمل تجاوزها فهي متحيرة في امرها فان قلنا بعدم حرمة العبادة على الحائض الا تشريعا فمقتضى الاحتياط الجمع بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة لكن لا يجب عليها شيء منها للاصل لان الشك بالنسبة اليه مرجعه إلى الشك في أصل التكليف و المرجع فيه البرائة و ان قلنا بحرمة العبادة عليها ذاتا كما هو الاظهر على ما سيتضح لك ] انش [ يدور امرها بين المحذورين حيث تعلم اجمالا بكونها مكلفة اما بترك الصلوة أو فعلها فهي مخيرة بالاخذ بأحد الاحتمالين عقلا لو لم نقل بتغليب جانب الحرمة كما ذهب اليه بعض و هل التخيير في مثل المقام بدوي أو استمراري وجهان أو جههما الثاني كما تقرر في محله فهي مخيرة في الاخذ بكل من الاحتمالين إلى ان يتم لها عشرة أيام هذا إذا لم يكن احد الاحتمالين أقوى و الا فالأَخذ به متعين و لا شبهة انه كلما امتد تجاوزه عن العادة يقوى احتمال كونه استحاضة و يضعف احتمال كونه حيضا فالمتعين عليها عقلا ان تتحيض عند اقوائية احتمال كونها حائضا و البناء على طهارتها عند ضعف هذا الاحتمال و حيث انا اشرنا إلى حكم العقل بكونها مخيرة في الاخذ بأحد الاحتمالين في الجملة طهر لك إمكان ان يكون تكليفها في مرحلة الظاهر شرعا الاخذ بأحد الاحتمالين مخيرا كما انه يجوز ان يكلفها الشارع بتغليب احد الاحتمالين معينا لكونه أهم بنظره و متى جاز ذلك شرعا لا يدور مدار تكافؤ الاحتمالين بنظر المكلف بل يدور مدار إطلاقات الادلة الشرعية اذ من الجايز ان لا يكون اقوائية احد الاحتمالين بنظر المكلف سببا التعين الاخذ به عند الشارع و هذا بخلاف ما إذا كان الحاكم العقل فانه لا يحكم بالتخيير الا بعد التكافؤ إذا عرفت ذلك فنقول قد استفاضت الاخبار بل تواترت على ان ذات العادة إذا تجاوز دمها العادة تستظهر و تحتاط بترك العبادة في الجملة ففى بعضها امرها بالاستظهار مطلقا من دون تعيين مدة له و في بعضها كلفها بان تغتسل بعد يوم فيكون مدة الاستظهار يوما و في بعضها بعد يومين و في بعض بعد ثلاثة أيام و في واحد منها بعد يوم أو يومين و في بعضها أو ثلثة و في جملة منها تستظهر إلى العشرة و كيف كان فمشروعية الاستظهار اعنى جواز ترك العبادة احتياطا لاحتمال كونها حائضا اجمالا مما لا اشكال بل لا خلاف فيه ظاهرا بل عن جملة دعوى الاتفاق عليه و النصوص الدالة عليه لا يبعد دعوى تواترها و انما الاشكال و الخلاف في مقامين أحدهما في تعيين مدة الاستظهار و الاخر في كونه واجبا أو واجب و منشأ الخلاف اختلاف الاخبار ففى مرسلة ابن المغيرة عمن أخبره عن ابى عبد الله ( ع ) قال إذا كانت أيام المرئة عشرة لم تستظهر فإذا كانت اقل استظهرت و رواية يونس بن يعقوب عن ابى عبد الله ( ع ) تجلس النفساء أيام حيضها التي كانت تحيض ثم تستظهر و تغتسل و تصلى و في بعض الاخبار قيده بيوم كرواية اسحق بن حريز قال سئلتني إمرئة منا ان أدخلها على ابى عبد الله عليه السلام فأستأذنت لها فاذن لها فدخلت إلى ان قال فقالت له ما تقول في المرئة تحيض فتجوز أيام حيضها قال ان كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هى مستحاضة قالت فان الدم يستمر بها الشهر و الشهرين و الثلاثة كيف تصنع بالصلوة قال تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلوتين الحديث و مرسلة داود مولى ابى المعز عمن أخبره عن أبي عبد الله ( ع ) قال سئلته عن المرئة تحيض ثم يمضى وقت ظهرها و هي ترى الدم قال تستظهر بيوم ان كان حيضها دون العشرة أيام فان استمر الدم فهي مستحاضة و ان انقطع المد اغتسلت

(278)

وصلت و رواية زرارة و محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال يجب للمستحاضة ان تنظر بعض نسائها فتقتدى بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم و موثقة مالك بن اعين عن النفساء يغشاها زوجها و هي في نفاسها من الدم قال نعم إذا مضى له منذ يوم وضعت بقدر أيام حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس ان يغشاها ان احب و لا يخفى عليك انه لا معارضة بين هذه الاخبار و الروايات المطلقة اذ المطلق يحمل على المقيد فلا معارضة بينها و ظاهر جميع الاخبار المتقدمة وجوب الاستظهار و بعد تقيد المطلقات بالاخبار المقيدة يكون مفادها وجوب ترك العبادة بعد انقضاء العادة يوما احتياطا الاحتمال كونها حائضا ثم هى بعد اليوم إذا استمر بها الدم مستحاضة و من المعلوم ان المراد من كونها مستحاضة انها ترتب اثار المستحاضة بحسب الظاهر و لا تعتني باحتمال ان ينقطع الدم قبل العشرة فيكون حيضا لا انها مستحاضة واقعا سواء انقطع الدم قبل العشرة ام لا و الا لعارضها مضافا إلى الاجماع و النصوص الدالة على ان ما تراه قبل العشرة فهو من الحيضة الاولى جميع الاخبار الاتية الدالة على مشروعية الاستظهار بأزيد من يوم كمالا يخفى فيفهم من مجموع هذه الاخبار بالصراحة مشروعية الاستظهار اى ترك العبادة في اليوم الاول بعد انقضاء عادتها و مشروعية فعلها بعده و ظاهرها كون ترك العبادة في اليوم الاول و فعلها فيما بعده على سبيل الوجوب و لكن يعارضها ظاهرا بالنسبة إلى حكم ما بعد اليوم اخبار كثيرة مثل صحيحة زرارة قلت له النفساء متى تصلى قال تقعد بقدر حيضها و تستظهر بيومين فان انقطع الدم و الا اغتسلت إلى ان قال قلت و الحائض قال مثل ذلك سواء و موثقة زرارة تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض و تستظهر بيومين فان هاتين الروايتين صريحتان في جواز ترك العبادة يومين و ظاهرتان في كونه على سبيل الوجوب ( و ) موثقة سماعة عن المرئة ترى الدم قبل وقت حيضها فقال إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلوة فانه ربما تعجل بها الوقت فان كان أكثر أيامها التي تحيض فيهن فالتربص ثلاثة أيام بعد ما تمضى أيامها فإذا تربصت ثلاثة أيام و لم ينقطع الدم عنها فلتصنع كما تصنع المستحاضة ( و ) موثقته الاخرى عن إمرأة رأت الدم في الحبل قال تقعد أيامها التي كانت تحيض فإذا زاد الدم على الايام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هى مستحاضة ( و ) رواية محمد بن عمر بن سعيد عن ابى الحسن الرضا ( ع ) قال سألته عن الطامث وحد جلوسها فقال تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة أيام ثم هى مستحاضة و هذه الروايات كما تريها ظاهرها وجوب الاستظهار بثلاثة أيام و صريحها مشروعيته فيمكن الجمع بينها و بين الاخبار السابقة الدالة على انها تستظهر بيوم ثم هى مستحاضة و كذا الاخبار الا مرة بانها تستظهر بيومين برفع اليد عن ظاهر كل من هذه الاخبار بنص الاخر فيفهم من هذه الاخبار الاخيرة مشروعية ترك العبادة استظهارا ثلثة أيام و من سائر الاخبار المتقدمة مما عدا مطلقاتها مشروعية فعل العبادة في اليوم الثالث و من الطائفة الاولى مشروعيتها في اليوم الثاني ايضا فيكون ملخص مجموع الاخبار انه يجب عليها الاستظهار يوما أو يومين أو ثلثة فهي بالنسبة إلى اليوم الثاني و الثالث مخيرة بين الاخذ باحتمال كونها حائضا فتترك العبادة أو مستحاضة فتاتى بها و الجمع بين الاخبار المتنافية بارتكاب التأويل في الظاهر لاجل النص و ان كان على وفق القواعد المقررة في الاصول و لكن ارتكابه في مثل هذه الاخبار التي يظهر منها التنافي في بادى الرأي من دون شاهد خارجى في غاية الاشكال و الا لجاز الجمع بين الخبرين الذين أحدهما يأمرنا بشيء و الاخر ينهانا عنه بالتقريب المتقدم مع ان هذا الفرض هو القدر المتيقن من مورد الاخبار الواردة في علاج الخبرين المتعارضين الا مرة بالرجوع إلى المرحجات لكن الذي يهون الخطب في المقام ورود التصريح بهذا المضمون الذي ادعينا انه هو الذي يقتضيه الجمع بين الاخبار في واحد من الروايات المعتبرة مثل صحيحة البزنطى عن ابى الحسن الرضا ( ع ) قال سئلته عن الحائض كم تستظهر قال تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة ( و ) رواية سعيد بن يسار قال سئلت ابا عبد الله ( ع ) عن المرئة تحيض ثم تطهر و ربما رأت بعد ذلك الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها فقال تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ( و رواية ) حمران بن اعين المروية عن المنتقى عن كتاب الاغتسال لاحمد بن محمد بن عياش الجوهرى و فيها قلت nفما حد النفساء قال تقعد أيامها التي كانت تطمث فيهن أيام اقرائها فان هى طهرت و الا استظهرت بيومين أو ثلثة ( و رواية ) اسماعيل الجعفي عن ابى جعفر ( ع ) المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين فان هى رأت طهرا اغتسلت و ان لم تر طهرا اغتسلت ( و ) صحيحة زرارة المستحاضة تكف عن الصلوة أيام اقرائها و تحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل كل يوم و ليلة ثلاث مرات إلى ان قال فإذا حل لها الصلوة حل لزوجها ان يغشاها ( و صحيحة ) ابن مسلم المروية عن المشيخة لا بن محبوب الحائض إذا رأت دما بعد أيامها التي ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلوة يوما أو يومين ( و ) موثقة زرارة المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين و موثقته الاخرى عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع قال تستظهر بيوم أو يومين و هذه الاخبار كما تريها بعضها كالصحيحة الاولى صريحة في ان لها الخيار في اليوم الثاني و الثالث في الاخذ باحتمال كونها حائضا أو مستحاضة و جملة منها تدل على ان لها الخيار بالنسبة إلى اليوم الثاني و بعضها تدل على كونها مخيرة في اليوم الثالث فيفهم من مجموع هذه الاخبار ان قوله ( ع ) في بعض الاخبار المتقدمة تستظهر بيوم فان استمر

(279)

جواز وطى الحائض بعد الطهر وقيل الغسل

الدم فهي مستحاضة ليس كونها مستحاضة على سبيل الحتم و الالزام بل لها البناء على كونها مستحاضة و عدم الاعتناء باحتمال كونها حائضا كما ان لها عكس ذلك بمقتضى ساير الاخبار التي كادت تكون متواترة بشهادة المستفيضة الدالة على انها مخيرة في اليوم الثاني و الثالث و هذه الاخبار كما تصلح شاهدة لتأويل الاخبار المتقدمة كذلك تصلح قرينة لتعيين المراد من الاخبار المستفيضة الا مرة بانتظارها إلى اليوم العاشر مثل ( موثقة ) يونس بن يعقوب عن إمرأة رأت الدم في حيضها حتى تجاوز وقتها متى ينبغى لها ان تصلى قال تنتظر عدتها التي كانت تجلس فيها ثم تستظهر لعشرة أيام ( و ) مرسلة عبد الله بن المغيرة عن رجل عن ابى عبد الله عليه السلام في المرئة ترى الدم ان كان قرئها دون العشرة انتظرت العشرة و ان كان أيامها عشرة لم تستظهر ( و ) رواية اخرى ليونس في إمرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى قال ( ع ) تقعد أيامها التي كانت تجلس فيها ثم تستظهر بعشرة أيام ( و ) في رواية ابى بصير عن ابى عبد الله ( ع ) قال النفساء إذا ابتليت بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ذلك ثم تستظهر بمثل ثلثي أيامها الحديث فيفهم من الاخبار الدالة على كونها مخيرة في اليوم الثاني و الثالث ان الامر بانتظارها إلى العشرة مطلقا و كذا باستظهارها بمثل ثلثي أيامها كما في رواية ابى بصير ليس على سبيل الحتم و التعيين كما يفهم من هذه الاخبار ان ما في بعض الاخبار السابقة من انها بعد ثلثة أيام أو يومين تصنع كما تصنع المستحاضة انما هو رخصة لا غريمة ( نعم ) لابد من تقييد إطلاق رواية ابى بصير و كذا الاخبار المطلقة الدالة على انها تستظهر يومين أو ثلاثة أيام بما إذا لم يتجاوز مدة الاستظهار العشرة بل يفهم هذا التقييد من مادة الاستظهار كما هو ظاهر فتلخص لك انه يفهم من مجموع الاخبار بعد تأويل بعضها ببعض انه يجب عليها الاستظهار و لكنها مخيرة بين اليوم و اليومين و الثلثة إلى ان يتم لها عشرة أيام من يوم رأت الدم و بما ذكرنا في مقام تأسيس الاصل من حكم العقل بالتخيير في دوران الامر بين المحذورين و تكافؤ الاحتمالين بالاخذ بأحد الاحتمالين و إمكان ان يجعل الشارع التخيير أو الاخذ بأحدهما معينا حكما ظاهريا في مقام العمل ( ظهر ) لك اندفاع ما ربما يتوهم من ان مرجع التخيير إلى جواز فعل الصلوة و تركها فكيف يعقل اتصافها بالوجوب مع انه يجوز تركها لا إلى بدل ( توضيح ) الاندفاع ان التخيير بين الاخذ بكل من الاحتمالين التخيير في فعل الصلوة من حيث هى و تركها فهو نظيرا التخيير بين الخبرين المتعارضين أو تقليد المجتهدين المخالفين في الحرمة و الوجوب ( و ) ستعرف كونها مخيرة في البناء على كونها حائضا في كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام في بعض الفروع الاتية فهو نظير ما نحن فيه فكلما يقال في توجيه أصل التخيير بالنسبة إلى اليوم السابع و في تصوير كون المأمور به و هو التحيض مرددا بين الاقل و الاكثر نقول به هيهنا و قد اشرنا اجمالا في مقام تأسيس الاصل إلى ما ينحل به شبهة كون التخيير في المأمور به بين الاقل و الاكثر كانحلال الشبهة في أصل التخيير حيث اومانا إلى كون كل زمان لذاته موضوعا مستقلا للحكم بالتخيير شرعا أو عقلا يدور امر الشارع أو إلزام العقل بالتخيير أو ترجيح احد الاحتمالين مدار مكافئة الاحتمالين أو أهمية أحدهما في نظر الامر اما بالنظر إلى نفس المحتمل أو بملاحظة قوة الاحتمال فلا مانع من ان يكون مراعاة احتمال كونها حائضا في اليوم الاول بنظر الشارع أهم من ساير الايام كما يساعد عليه الاعتبار فاوجب فيه الاستظهار دون ما عداه فخيرها فيما عداه بين الاخذ بكل من الاحتمالين ( ان ) قلت هل الامر المتعلق بالاستظهار ثلاثة أيام مثلا للوجوب أو للندب أو انه مستعمل في مطلق الطلب ( قلت ) لا مانع من حمله على ظاهره من الوجوب غاية الامر انه ثبت من الخارج ان خصوصية الفرد مقصودة بالالزام و ليس هذا مانعا من إرادة الوجوب بالنسبة إلى مطلق الطبيعة كما لو امر المولى عبده بالمشي إلى مكان خاص و علم من الخارج ان خصوصية المكان و مقدار المسافة مما لم يتعلق به ارادته الحتمية و انما اختاره عند الامر بالطبيعة لما فيه من الخصوصية المقتضية لذلك بنظر المولى من دون ان تكون موجبة لارادته بالخصوص على سبيل الوجوب و كيف كان فربما يقال باستحباب الاستظهار بل في المدارك نسبه إلى عامة المتأخرين جمعا بين الاخبار المتقدمة الظاهرة في الوجوب و بين جملة من الاخبار التي يدعى ظهورها في المنع من الاستظهار مثل رواية يونس الطويلة التي سيأتي نقلها بطولها في مبحث الاستحاضة الصريحة في ان المستحاضة المعتادة لا وقت لها الا أيامها و ان السنة في وقتها ان تتحيض أيام اقرائها و قوله ( ع ) في المضطربة المامورة بالتحيض سبعا الا ترى ان أيامها لو كانت اقل من سبع لما قال لها تحيضي سبعا فيكون قد امرها بترك الصلوة أياما و هي مستحاضة و لو كان حيضها أكثر لم يأمرها بالصلوة و هي حائض الحديث فان المستفاد منه ان الشارع لم يكن ليأمر بترك الصلوة بعد العادة ( و ) في صحيحة معوية بن عمار عن ابى عبد الله ( ع ) قال المستحاضة تنتظر أيامها فلا تصلى فيها و لا يقربها بعلها و ان جازت أيامها و رأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت وصلت ( و ) موثقة ابن سنان عن ابى عبد الله ( ع ) في المرئة المستحاضة التي لا تطهر قال تغتسل عند صلوة الظهر تصلى إلى ان قال لا بأس يأتيها بعلها متى شاء الا أيام قرئها ( و ) موثقة سماعة المستحاضة تصوم شهر رمضان الا الايام التي كانت تحيض فيها ( و ) رواية ابن ابى يعفور المستحاضة إذا مضت أيام قرئها اغتسلت و احتشت ( و ) رواية مالك بن اعين عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها قال تنتظر الايام التي كانت تحيض