مصباح الفقیه

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

جلد 1 -صفحه : 96/ 43
نمايش فراداده

(280)

فيها و حيضها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الايام ( و ) صحيحة زرارة عن أحدهما قال النفساء تكف عن الصلوة أيامها التي كان تمكث فيها ثم تغتسل و تعمل كما تعمل المستحاضة و فيه ان الرواية الاخيرة لابد من تقييد اطلاقها بالاخبار المتقدمة و اما ما عداها فموردها صراحة أو ظهورا انما هو ما استمر بها الدم و اختلط حيضها بالاستحاضة فالسنة في حق هذه المرئة جعل مصادفة الدم لايام الحيض مميزا لحيضها ان كانت لها عادة و الا فالرجوع إلى أوصاف الدم و لا يشرع في حقها الاستظهار جزما الا ترى إلى رواية اسحق بن حريز المتقدمة حيث امرها بان تستظهر بعد عادتها بيوم قالت فان الدم يستمر بها الشهر و الشهرين و الثلثة كيف تصنع بالصلوة قال ( ع ) تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلوتين و اما الاخبار الا مرة بالاستظهار فموردها هذا الفرض جزما و ان كانت قد يترأى من بعضها الاطلاق مثل قوله ( ع ) المستحاضة تكف عن الصلوة أيام اقرائها ثم تحتاط بيوم أو يومين و لكن المتعين صرف مثل هذه الاخبار لو لم نقل بانصرافها بنفسها إلى إرادة الحكم في الدورة الاولى جمعا بينها و بين غيرها من النصوص و الفتاوى الدالة على ان السنة فيمن استمر بها الدم ليس الا الرجوع إلى عادتها ان كانت لها عادة و الا فالى أوصاف الدم و الا فالى الروايات بالتفصيل الاتى فلا يجوز لها الاستظهار في الفرض فضلا عن ان يستحب كما هو مقتضى هذا الجمع بل لا معنى له حيث لم يثبت سنة في حقها غير ما ورد التنصيص عليها من ترك الصلوة أيام اقرائها و ان علمت بانقطاع الدم قبل انقضاء العشرة فان ما دل على ان ما تراه المرأة قبل انقضاء العشرة فهو من الحيضة الاولى فالمراد بها ليس الا بيان الحكم فيها لو رأت الدم قبل انقضاء العشرة من يوم رأت الدم و كذا فتوى الاصحاب بان الدم المنقطع على العشرة مجموعه حيض تنصرف عن مثل الفرض الذي التزمنا بكون ما رأته في عادتها حيضا من باب التعبد فيشكل ] ح [ رفع اليد عن ظواهر الاخبار المتقدمة الدالة بظاهرها على انها بعد أيام اقرائها مستحاضة ] مط [ و كذلك الحصر المستفاد من قوله ( ع ) ليس لها سنة ان تدع الصلوة أيام اقرائها نعم لو قلنا بانه عند انقطاعه على العشرة من عادتها حيض لامكن ان يشرع في حقها الاستظهار لكن أدلته منصرفة عنه و الله العالم و أضعف منه الجمع بين الاخبار بحمل وجوب الاستظهار على ما إذا كان الدم بصفة الحيض و الاخبار الظاهرة في العدم على ما لم يكن بصفة الحيض بشهادة الاخبار المستفيضة الدالة على ان الصفرة بعد أيام الحيض ليس بحيض ( و فيه ) مضافا إلى ما عرفت من عدم المعارضة بين الاخبار لتغاير موضوعاتها ان الاخبار السابقة لا يمكن تقييدها بما إذا كان الدم بصفة الحيض لما في بعضها من التنصيص على انها رأت دما رقيقا بعد العادة و كذا لا يمكن تنزيل هذه الاخبار المستفيضة الواردة في حكم المستحاضة على ما لو رأت بعد عادتها صفرة فانه مخالف لصريح جل هذه الاخبار و اما الاخبار الدالة على ان الصفرة بعد أيام الحيض ليس بحيض فقد عرفت في الفرع السابق انه لابد من تأويلها أو تقييدها بما لا ينافى الاخبار الدالة على ان ما تريه قبل العشرة فهو من الحيضة الاولى فالأَظهر في مقام الجمع بين الاخبار هو ما ذكرنا من وجوب الاستظهار في الجملة و كونها مخيرة إلى العشرة و لكن الاحوط و الاولى فيما عداه اليوم الاول مراعاة أقوى الاحتمالين و الاخذ بالطرف المظنون بل ربما ينزل اختلاف الاخبار على ذلك فيقال ان الامر بالاستظهار يوما و البناء على كونها مستحاضة بعده انما هو فيمن ظهر امرها و لو ظنا بمضي يوم اما بانقطاع الدم أو بحصول الظن من غلبة الدم و استمراره بانه لا ينقطع قبل العشرة و كذا الامر بالاستظهار يومين كما في بعض الاخبار أو ثلثة كما في بعض آخر انما هو لمن لم يظهر امرها الا بيومين أو ثلثة و هكذا إلى العشرة فيجب الاستظهار ما لم يحصل الظن أو الوثوق بكونها مستحاضة إلى ان ينقضى العشرة فيرتفع ] ح [ احتمال كونه حيضا و الذى يمكن ان يقال في تقريب هذا الجمع هو ان الروايات المختلفة الصادرة عن أهل بين العصمة صلوات الله عليهم بمنزلة كلام واحد في كون بعضها قرينة لبعض فيكون مجموع هذه الروايات بمنزلة ما لو قال استظهرت يوما أو يومين أو ثلاثة أو إلى العشرة و المتبادر من الترديد في مثل المقام إرادة التحديدات المختلفة باختلاف الانواع لا التخيير بين الاقل و الاكثر ( و فيه ) بعد تسليم اظهرية هذا المعنى من التخيير ان هذا انما هو فيما إذا وقع الترديد في رواية واحدة و كون كلماتهم بمنزلة كلام واحد انما هو باعتبار صلاحية كون بعضها قرينة لبعض و عدم احتمال الخطاء و الغفلة في حقهم و الا فربما يكون لنفس الاتصال و وحدة الكلام مدخلية في الظهور و قد يكون تعدد المخاطب مانعا من تنزيل الروايات على بعض المحامل كما فيما نحن فيه فان من المستبعد جدا بل الممتنع عقلا ان يكون الاستظهار ما دام الشك واجبا و مع ذلك يطلق القول في جواب من سئلته عن حكمها على الاطلاق بانها يستظهر بيوم ثم هى مستحاضة ضرورة انه لا يحسن هذا الجواب الا على تقدير مشروعية عمل المستحاضة بعد اليوم حتى لا تقع في محذور مخالفة الشارع و اما ظهوره في كون عمل المستحاضة بعد اليوم واجبا عليها مع كونها في الواقع مخيرة حيث لا يستلزم الوقوع في مخالفة الشارع فغير ضائر نظير الاوامر المتعلقة بمستحباب الصلوة و نحوها مع كونها ظاهرة في الوجوب فظهر بما ذكرنا ان هذا الجمع في غاية البعد و ان كان مراعاته احوط و أبعد منه تنزيل إطلاق اخبار اليوم على من كانت عادتها تسعة أيام و اخبار اليومين على من كانت عادتها ثمانية و اخبار الثلاثة على من كانت عادتها سبعة كمالا يخفى بل لا ينبغى الارتياب في عدم ارادته من الاخبار و كيف

(281)

حرمة قرائة الغرائم وكراهة غيرها على الحائض

حرمة الجلوس واللبث في المسجد على الحائض

عدم صحة صوم الحائض

كان فان استمر الدم إلى العاشر و عملت ما تعمله المستحاضة من صلوتها و صومها بعد ان استظهرت بيوم أو يومين و انقطع الدم في اليوم العاشر قضت ما فعلته من صوم حيث انكشف بانقطاع الدم كونها حائضا في مجموع المدة كما تقدم تحقيقه فيما سبق و قد عرفت فيما تقدم عدم التنافي بينه و بين الاخبار الدالة على انها بعد ان استظهرت بيوم أو يومين فهي مستحاضة لكون هذه الاخبار مسوقة لبيان تكليفها في مقام العمل لا انها مستحاضة حقيقة على الاطلاق فراجع و ان تجاوز دمها العاشر تبين انها كانت مستحاضة و كان ما أنت به بعد الاستظهار من الصلوة و الصوم موافقا لتكليفها الواقعي فكان مجزيا و ان لم تعلم به حال الاتيان اذ لا يعتبر الجزم بالنية في صحة العبادة عند التعذر جزما بل ] مط [ على الاقوى و ما تركته من صلوتها كصومها في مدة الاستظهار قضته حيث علمت بانها لم تكن حايضا و انها مستحاضة و لا وقت لها الا أيامها و اما ما ادعاه بعض تبعا لصاحب المدارك من ظهور الاخبار الا مرة بالاستظهار في عدم وجوب قضأ ما فاتها في مدة الاستظهار و انها كالحيض ( ففيه ) ان هذه الاخبار ليست مسوقة الا لبيان تكليفها الفعلى عند مجاوزة الدم و جهلها بكونه حيضا أو استحاضة و اما انه بعد انكشاف امرها فهل يجب عليها قضأ ما فاتها من الواجبات المشروطة بالطهور ام لا يجب فليست هذه الاخبار ناظرة اليه قطعا و انما يستفاد ذلك من الادلة الخارجية الدالة على انه يجب عليها قضأ ما فاتها من الصوم مطلقا و من الصلوة ما لم تكن حائضا و حيث انكشف انها لم تكن حائضا فيا عدا أيامها وجب عليها قضأ ما فاتها من الصلوة في تلك الايام اذ لم يخصص عموم ما دل على وجوب القضاء الا بالنسبة إلى الحائض و قد انكشف انها لم تكن حائضا ( نعم ) لو استفيد من هذه الاخبار انها بعد العادة ايضا حائض حقيقة إلى ان ينقضى مدة الاستظهار لتم ما ذكر لكن هذه الاخبار بنفسها فضلا عن غيرها من الاخبار الدالة على ان ذات العادة إذا استحيضت لا وقت لها الا أيامها كادت ان تكون صريحة في خلافه حيث ان مفادها ان ترك العبادة في أيام الاستظهار ليس لعنوان كونها حائضا و انما تتركها احتياطا و استظهارا فإذا انكشف الخلاف قضت ما فاتها من الصلوة كالصوم و دعوى انه يفهم من هذه الاخبار ان أيام الاستظهار ملحق بالحيض حكما في جميع اثاره التي منها عدم قضأ الصلوة مما لا ينبغى الاصغاء إليها و ربما يعلل عدم وجوب القضاء بانها كانت مأمورة بالترك فلا يستتبعها القضاء و فيه مع ما فيه النقض بما إذا رأت الدم يوما أو يومين في ابتداء عادتها فتركت ثم انقطع فانها تعيدها جزما كما في رواية يونس المعللة بعدم كونها حائضا فهذه الرواية بمقتضى عموم تعليلها شاهدة للمطلوب و الله العالم ( المسألة الرابعة ) إذا طهرت الحايض جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على المشهور بل عن الخلاف و الانتصار و الغنية و ظاهر السرائر و التبيان و مجمع البيان و احكام الراوندي دعوى الاجماع عليه و عن ظاهر الصدوق في أول كلامه المنع منه لكنه ذكر بعد ذلك فيما حكى عنه انه ان كان الزوج شبقا و أراد وطؤها قبل الغسل امرها ان تغسل فرجها ثم يجامعها فيحتمل ان يكون مراده من المنع الكراهة و كيف كان فيدل عليه مضافا إلى عدم الخلاف فيه ظاهرا الا عن أهل الخلاف على ما نسب إليهم بعد عموم الاباحة أو اطلاقها المستفاد من الكتاب و السنة المقتصر في تقييدها أو تخصيصها بما يفهم من قوله ] تع [ فاعتزلوا النساء في المحيض الظاهر في إرادة مدة الحيض اخبار مستفيضة منها موثقة ابن بكير عن ابى عبد الله ( ع ) قال إذا انقطع الدم و لم تغتسل فليأتها زوجها ان شاء ( و ) موثقة ابن يقطين عن الكاظم عليه السلام قال سئلته عن الحائض ترى الطهر أ يقع عليها قبل ان تغتسل قال لا بأس و بعد الغسل احب إلى و مرسلة عبد الله بن المغيرة عن العبد الصالح ( ع ) في المرئة إذا طهرت من الحيض و لم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل و ان فعل فلا بأس به و قال تمس الماء احب إلى و هذه الروايات كما تريها صريحة في الجواز لكن على كراهية كما يدل عليها المرسلة بل و كذا سابقتها و عليها ينزل الاخبار الظاهرة في المنع الموافقة الاكثر العامة على ما قيل مثل موثقة سعيد بن يسار عن أبي عبد الله ( ع ) قال قلت له المرئة تحرم عليها الصلوة ثم تطهر تتوضأ من ان تغتسل فلزوجها ان يأتيها قبل ان تغتسل قال لا حتى تغتسل ( و ) موثقة ابى بصير عن ابى عبد - الله ( ع ) قال سئلته عن إمرئة كانت طامثا فرأت الطهر أ يقع عليها زوجها قبل ان تغتسل قال لا حتى تغتسل قال و سئلته عن إمرئة حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجد ماء يوما و اثنين أ يحل لزوجها ان يجامعها قبل ان تغتسل قال لا يصلح حتى تغتسل و التعبير بنفي الصلاح بعد ان سئله عن الحلية بنفسه يشعر بالكراهة بل يمكن دعوى ظهوره فيما ( و اما ) صحيحة محمد بن مسلم عن ابى جعفر ( ع ) في المرئة ينقطع عنها الدم دم الحيض في اخر أيامها قال إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها ان شاء قبل ان تغتسل فلا تصلح شاهده للجمع بين الاخبار بصرف الاخبار المجوزة على من اصابه شبق و المانعة على من لم يصبه شبق لبعد تنزيل الاخبار المجوزة على ذلك و أقربيه حمل المنع المفهوم من الصحيحة على الكراهة خصوصا مع ما في تلك الاخبار مما يشهد بها مضافا إلى ندرة القائل بالتفصيل حيث لم ينقل ذلك الا من ظاهر الصدوق هذا مع انه لا يبعد دعوى انه لا يفهم من هذه الصحيحة في حد ذاتها الا كراهة الفعل لان تعليق الرخصة بإصابة الشبق الذي هو عبارة عن شدة الميل انما يناسب الكراهة كمالا يخفى و كيف كان فظاهر الامر بغسل الفرج الوجوب الشرطي فمقتضاه توقف حلية للوطي

(282)

وجوب تصديق النساء في الحيض

حرمة وطى الحائض على زوجها او سيدها

عدم حرمة سجدة الغريمة على الحائض

على غسل الفرج كما عن صريح الغنية و ظاهر الخلاف و المبسوط و غيرهما بل في كشف اللثام نسبته إلى ظاهر الاكثر و يدل على الاشتراط ايضا رواية ابى عبيدة الاتية و حكى عن ظاهر التبيان و المجمع و احكام الراوندي توقفه على احد الامرين من غسل الفرج و من الوضوء و لم يتضح مستندهم في الاخير قال شيخنا المرتضى ] ره [ لم نعثر على دليل الاعتبار الوضوء عينا أو تخييرا وجوبا أو استحبابا و عن صريح السرائر و المنتهى و المعتبر و الذكرى و البيان و الروض الندب و لعله لا يخلو عن قوة لان حمل الامر بالامر بغسل الفرج في صحيحة محمد بن مسلم على الاستحباب أهون من تقييد المطلقات الواردة في مقام البيان خصوصا مع تصريح السائل في رواية ابن المغيرة بعدم مسها للماء فان المتبادر منه و ان إرادة الاغتسال الا ان غسل الفرج لو كان واجبا لكان التنبيه عليه في جوابه لازما و لم يكن يحسن إطلاق نفى البأس في جوابه و التعبير بكون مس الماء احب المشعر بعدم وجوب مس الماء مطلقا و لو لغسل الفرج و لكن الانصاف ان رفع اليد عن ظاهر الصحيحة ايضا لا يخلو من اشكال فالاحتياط لا ينبغى تركه و استدل ايضا لجواز الوطي بعد النقاء ] مط [ بمفهوم قوله ] تع [ و لا تقربوهن حتى يطهرن بالتخفيف كما عن السبعة فان ظاهره إرادة النقاء عن الحيض و اعترض بقرائة التشديد الظاهرة في إرادة الاغتسال كما في اية الجنب أو غسل الفرج على أبعد الاحتمالين و أجيب بكثرة مجئى تفعل بمعنى فعل و نوقش بان حمل الطهارة على إرادة الطهارة عن حدث الحيض اقرب من استعمال تفعل بمعنى فعل خصوصا مع إعتضاده بالفقرة اللاحقة و هي قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث امركم الله و لكنك خبير بان هذه الترجيحات انما تتمشى على تقدير تسليم كون الاية المختلف في قرائتها بمنزلة آيتين متواترتين ( و فيه ) كلام سيأتي التعرض له في كتاب الصلوة ] انش [ ثم لو سلمنا ترجيح ظهور قرائة التشديد على الاخرى و جوزنا الاخذ بالارحج يجب علينا تأويله بنص أهل البيت ( ع ) الذينهم أدري بما فيه و قد صرحوا في ضمن الاخبار المستفيضة المشهورة بين الاصحاب المخالفة للعامة بجوازه ( ثم ) انه لو قيل بحرمة الوطي قبل الاغتسال كما حكى عن ظاهر الصدوق في صدر كلامه أو قيل بكراهة كما هو المشهور فهل يباح أو تزول الكراهة بالتيمم ام لا وجهان من عموم البدلية و رواية ابى عبيدة عن الصادق عليه السلام في الحائض ترى الطهر في السفر و ليس معها من الماء و قد حضرت الصلوة قال ( ع ) إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تيتمم و تصلى قلت فيأتيها زوجها في تلك الحال قال نعم إذا غسلت فرجها و تيممت فلا بأس و رواية عمار الساباطى عن ابى عبد الله ( ع ) إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها قال نعم و من ضعف الروايتين سندا و عدم الجدوى بعموم البدلية بعد تسليمه فان عموم البدلية انما يجدى فيما عدا الجماع الذي يمتنع اجتماعه مع اثر التيمم فلا يعقل ان تكون الطهارة الحكمية الحاصلة منه مؤثرة في إباحة الوطي المشروطة بوقوعه حال الطهارة عن حدث الحيض ( نعم ) لو قيل بان المحرم أو المكروه انما هو وطي من كان محدثا بحدث الحيض قبل الوطي لا حينه أو قيل بان التيمم الذي هو يدل من غسل الحيض لا ينتقض بسائر الاحداث لتم ما ذكر بناء على عموم البدلية لكن في المقدمتين تأمل و ان لا تخلو الاخيرة منهما عن وجه كما ستعرفه في مبحث التيمم ] انش [ و اما الروايتان فطرحها مشكل لكن قد يعارضهما ما في الموثق عن ابى عبد الله ( ع ) عن إمرئة حاضت ثم طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلثة هل لزوجها ان يقع عليها قال لا يصلح لزوجها ان يقع عليها حتى تغتسل لان النهى عن المواقعة في اليومين أو الثلثة يلزمه ان لا يجديها تيممها الصادر منها لصلوتها أللهم الا ان يقال بعدم كون الموثق ناظرا الا إلى المنع من مواقعتها ما دامت محدثة بحدث الحيض و الروايتان حاكمتان على مثل هذا الاطلاق بل مطلق ما دل على بدلية التيمم من الغسل حاكم عليه لو لا المناقشة المتقدمة هذا مع إمكان الجمع بين الروايات على القول بكراهة الوطي بالالتزام بخفته بغسل الفرج و التيمم و عدم ارتفاعها بالمرة الا بالغسل فليتأمل ( المسألة الخامسة ) إذا دخل وقت الصلوة فحاضت و قد مضى من الوقت مقدار اداء الصلوة بحسب حالها من القصر و الاتمام و السرعة في الافعال و البطؤ و الصحة و المرض و نحو ذلك و مقدار فعل الطهارة كذلك من الوضوء و الغسل و التيمم بحسب ما هي مكلفة في ذلك الوقت و لم تفعل وجب عليها القضاء إذا طهرت بلا خلاف فيه في الجملة و يدل عليه مضافا إلى الاجماع موثقة يونس بن يعقوب في إمرئة دخل عليها وقت الصلوة و هي طاهر فاخرت الصلوة حتى حاضت قال ( ع ) تقضى إذا طهرت و خبر عبد الرحمن بن الحجاج قال سئلته عن المرئة تطمث بعد ما تزول الشمس و لم تصل الظهر هل عليها قضأ تلك الصلوة قال نعم و يدل عليه في الجملة ما رواه فضل بن يونس عن ابى الحسن ( ع ) الاول في حديث قال إذا رأت المرئة الدم بعد ما يمضى من زوال الشمس أربعة اقدام فلتمسك عن الصلوة فإذا طهرت من الدم فلتقض صلوة الظهر لان وقت الظهر دخل عليها و هي طاهر و خرج عنها وقت الظهر و هي طاهر فضيعت صلوة الظهر فوجب عليها قضاءها و قضية مفهوم الشرط و ان كانت عدم وجوب القضاء ما لم يمض من الزوال أربعة اقدام الا انه لابد من إهمال الشرطية من المفهوم بقرينة الاجماع و غيره من الادلة هذا مع إمكان ان يقال ان قوله ( ع ) فضيعت ] الخ [ بمنزلة التعليل لوجوب القضاء و مقتضى عموم العلة المنصوصة ثبوت الحكم بالنسبة إلى جميع افراد المطلوب لصدق التضييع و التفويت في جميع الموارد فيكون عموم التعليل قرينة على عدم إرادة المفهوما من الشرطية

(283)

جواز الاستمتاع بماعدا القبل

فتامل ثم ان المتبادر من السوأل في الرواية الاولى بل و كذا الثانية إرادة حكم ما إذا أدركت الوقت طاهرة متمكنة من فعل الصلوة على الوجه المتعارف بشرائطها المتعارفة من الطهارة و ستر البدن و نحوهما فاخرتها حتى حاضت و الحكم في مثل هذا الفرض مما لا خلاف فيه بل لا شبهة تعترية حيث يدل عليه مضافا إلى ما عرفت عمومات الادلة القاضية بقضاء الفرائض مطلقا المخصصة بالنسبة إلى الفرائض التي تركتها الحائض وقت حيضها بالادلة القطعية المنصرفة عن مثل الفرض فانه و ان صدق في المقام حقيقة ان هذه الصلوة مما تركته الحائض ما دام حيضها لاجل الحيض اذ لم ينحصر وقتها باول الوقت فكان آخر الوقت ايضا وقتا لها فتركتها في وقتها لاجل الحيض الا انه لا ينسبق إلى الذهن من الادلة المخصصة الا حكم ما إذا كان الحيض بنفسه سببا لترك الصلوة بان لم تكن متمكنة من فعلها من دون حدث الحيض و اما لو تمكنت من ذلك فينصرف عنه إطلاقات الادلة و لا يفهم حكمها منها جزما كما يشهد بذلك مراجعة العرف و اسئلة السائلين فالمرجع في مثل الفرض ليس الا عموم الامر بالقضاء ( و قد ) ظهر بما ذكر انه ان كان حيضها قبل ذلك بان لم يتأخر عن وقت الصلوة بمقدار ادائها مع مقدماتها التي يتعارف إيجادها في الوقت كالطهارة و الستر لم يجب قضائها كما عن المشهور لعموم ما دل على ان الحائض لا تقضى صلوتها الشامل للفرض بلا تأمل و يؤيده موثقة سماعة عن ابى عبد الله ( ع ) عن إمرئة صلت الظهر ركعتين ثم انها طمثت و هي جالسة قال تقوم من مقامها و لا تقضى تلك الركعتين فتامل ( و ) عن العلامة في المنتهى الاستدلال عليه بان وجوب الاداء ساقط الاستحالة التكليف بما لا يطاق و وجوب القضاء تابع لوجوب الاداء و قد صرح بالتبعية المذكورة واحد فجعلها دليلا على وجوب القضاء في الصورة السابقة و عدمه في هذه الصورة بزعم دوران صدق الفوت المعلق عليه وجوب القضاء في جملة من أدلته مدار وجوبها اداء و هو فرع التمكن فمتى تمكنت من الصلوة في الوقت بان مضى منه مقدار الطهارة و الصلوة فقد وجبت فان لم يأت بها في وقتها و الحال هذه فقد فائتها مصلحة الصلوة الواجبة فعليها قضائها بخلاف ما لو لم تتمكن من ذلك فلم يفتها واجب كى يجب قضائه ( و فيه ) ان المستفاد من ادلة القضاء انما هو إناطته بعدم اتيان الصلوة في وقتها و ان هذا هو المراد من الفوت و لا يتوقف على ثبوت امر منجز و الا لما وجب على النائم و الغافل و لا على عدم كون الفعل محرما عليه اداء و الا لما وجب على من أكره على ترك الصلوة على وجه حرم عليه فعلها في وقتها بل المدار ليس الاعلى ترك الصلوة في الوقت بل لا يبعد ان يقال انه يستفاد من الامر بالقضاء ان الاوامر المتعلقة بالصلوة من قبيل تعدد المطلوب فكونها في الوقت مطلوب لكن بفوات الوقت لا يفوت المطلوبية و لا ينافي هذا ما هو التحقيق من ان القضاء بامر جديد كمالا يخفى ( هذا ) مع انه يكفى في صدق الفوت مجرد شأنية الثبوت و لو بملاحظة نوع المكلفين و توهم توقفه على ثبوت مصلحة فعلية ممكنة الحصول في الوقت الموظف بالنظر إلى خصوص المكلف كما في النائم و الغافل ( مدفوع ) بان إطلاق العرف الفوائت على الصلوة ليس الا بملاحظة نفسها لا مصلحتها بل ربما لا يلتفتون إلى مصلحتها بل ربما ينكرون المصلحة كالاشاعرة فلا فرق فيما يتفاهم عرفا بين قول المجتهد لمقلده يجب عليك قضأ ما فاتتك من الصلوة أو قضأ ما لم تأت بها في وقتها هذا مع ان في جملة من الاخبار المعللة لنفي القضاء على الحائض شهادة بانه من قبيل رفع التكليف بحيث لولاه لوجب عليها قضأ الصلوة ايضا كالصوم مع انه لو تم هذا الدليل بان كان وجوب القضاء دائرا مدار صدق الفوت و توقف حصول عنوانه على ثبوت كون الفعل مأمورا به في الوقت لكن المتجة ما حكى عن العلامة في النهاية من عدم اعتبار وقت يسع الطهارة و كفاية كونه بمقدار مجرد فعل الصلوة بل الاوجه كفاية مضى مقدار صلوة اضطرارية فضلا عن الاختيارية لانها مكلفة بذلك في الواقع و ان لم تطلع عليه في مقام تكليفها و لذا لا ينبغى التأمل في انها لو فرض علمها قبل الوقت بمفاجاة الحيض بعد الوقت بمقدار يسع صلوة اضطرارية يجب عليها المبادرة إلى تحصيل مقدماتها قبل الوقت و الاشتغال بنفس الفعل في أول الوقت كما عرفت تحقيقه في صدر الكتاب في مسألة وجوب الغسل لصوم اليوم مع انه لا يظن بأحد ان يلتزم بوجوب القضاء عليها في مثل الفرض كما انه لا يظن بأحد ان يلتزم بعدم وجوب الاداء عليها في الصورة المفروضة على تقدير سبق العلم و ان استشكل من استشكل في تصور وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها فان كان مناط صدق الفوت بزعم المستدل فوات مصلحة الواجب بشرط إمكان ان يحصلها المكلف ففى الفرض محقق و ان كان منا طه فوات إمتثال الامر الواقعي المتوقف حصوله على ثبوت الامر في الواقع و ان لم يعلم به المكلف فهو ايضا كذلك و ان كان المناط بزعمه تنجز الامر الواقعي لا مجرد تحققه فهذا مما لا يعتبره احد في وجوب القضاء بل مخالف للضرورة فالتحقيق ان الحكم بعدم القضاء يدور مدار انصراف الادلة الخاصة المخصصة للعمومات و المتبادر منها ليس الا عدم وجوب قضأ صلوة كان الحيض موجبا لامتناع تحققها صحيحة بحسب حالها في العرف دون ما إذا تمكنت عرفا من فعلها صحيحة قبل ان تحيض و حكى عن المرتضى و أبى على قدس سرهما القول بكفاية ما يسع أكثر الصلوة و استدل لهما بخبر ابى الورد عن ابى جعفر عليه السلام عن المرئة التي تكون في صلوة الظهر و قد صلت ركعتين ثم ترى الدم قال ( ع ) تقوم من مسجدها و لا تقضى الركعتين و ان كانت رأت الدم و هي في صلوة المغرب و قد

(284)

كفارة وطى الحائض

صلت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا تطهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب ( و فيه ) مضافا إلى ما في الرواية من ضعف السند و اعراض الاصحاب عنها و اشتمالها على ما لا يمكن الالتزام به من قضأ الركعة وحدها ان تطبيقها على مدعاهما لا يخلو عن اشكال لان تقييد مورد السوأل بما لو اشتغلت المرئة في أول الوقت حقيقة مع إطلاق السوأل تنزيل على الفرد النادر الذي لا يبعد دعوى القطع بعدم ارادته بالخصوص من إطلاق السوأل و الجواب فالأَولى رد علم مثل هذه الروايات إلى أهله هذا مع انه على تقدير العمل بالرواية يجب الاقتصار على موردها لان التخطى عنه قياس لا نقول به و ان طهرت قبل آخر الوقت بمقدار تمكنت من الاغتسال و اداء الصلوة جامعة لشرائطها المعتبرة وجب عليها ذلك لثبوت المقتضى و هو عمومات الادلة و ارتفاع المانع اعنى الحيض ( و يدل ) عليه ايضا مضافا إلى ذلك خبر منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر و العصر فان طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر و قوله ( ع ) في خبر ابى الصباح الكناني إذا طهرت المرئة قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء و ان طهرت قبل ان تغيب الشمس صلت الظهر و العصر و قوله ( ع ) في خبر عبد الله بن سنان إذا طهرت المرئة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر و العصر و ان تطهرت من اخر الليل فلتصل المغرب و العشاء و قول الباقر عليه السلام في خبر داود الدجاجي إذا كان المرئة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر و العصر و ان طهرت في اخر الليل صلت المغرب و العشاء إلى ذلك من الاخبار التي سيأتي بعضها ] انش [ و ان أخلت بها قضت كما يدل عليه مضافا إلى عموم ما دل على قضأ الفوائت خصوص ما رواه عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله ( ع ) ايما إمرأة رأت الطهر و هي قادرة على ان تغتسل في وقت الصلوة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلوة اخرى كان عليها قضأ تلك الصلوة التي فرطت فيها و ان رأت الطهر في وقت صلوة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت الصلوة و دخل وقت صلوة اخرى فليس عليها قضأ و تصلى الصلوة التي دخل وقتها ( و ما ) رواه محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال قلت المرئة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر قال تصلى العصر وحدها فان ضيعت فعليها صلوتان ( و ما ) رواه أبو عبيدة عن ابى عبد الله ( ع ) قال إذا رأت المرئة الطهر و قد دخل عليها وقت الصلوة ثم اخرت الغسل حتى يدخل وقت الصلوة اخرى كان عليها قضأ تلك الصلوة التي فرطت فيها ( و ما ) رواه عبد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في المرئة تقوم في وقت الصلوة فلا تقضى طهرها حتى تفوتها الصلوة و يخرج الوقت أ تقضي الصلوة التي فاتتها قال ان كانت توانت قضتها و ان كانت دائبة في غسلها فلا تقضى إلى ذلك من الاخبار فلا اشكال في الحكم اجمالا كما انه لا خلاف فيه عدا انه يظهر من بعض الاخبار ان وقت الظهر الذي يفوت بفواته الصلوة انما هو بعد ان يمضى من الزوال أربعة اقدام كما انه ربما يستشعر ذلك على سبيل الاجمال بل يستظهر من اغلب الاخبار المتقدمة المشعرة أو الظاهرة في مبانية أوقات الصلوة و عدم اشتراك بعضها مع بعض لكنك ستعرف في مبحث المواقيت انه لابد من توجيه هذه الاخبار أو رد علمها إلى أهله و كذا ان أدركت من آخر الوقت بمقدار الطهارة التي لا صلوة الا بها دون غيرها من الشرائط الاختيارية على الاظهر و اداء اقل ما يجزى اختيارا من ركعة فضلا عن الاكثر وجب عليها الاداء و مع الاخلال القضاء لما ستعرف في باب المواقيت ] انش [ من ان من ادرك ركعة من الصلوة فقد ادرك الصلوة فهو بمنزلة إدراك الكل في لزوم الاداء الذي يستلزم وجوب القضاء على تقدير الاخلال و العبرة سبعة الوقت للطهارة المائية فان اخبار الباب كفتاوى الاصحاب على ما صرح به بعضهم ناطقة بذلك بل في الجواهر انه مجمع عليه هنا بحسب الظاهر ( نعم ) لو اقتضى تكليفها التيمم لا لضيق الوقت بل لمرض و نحوه اعتبر قدرتها عليه اذ المدار على ما يتبادر من الاخبار ليس الا على إدراكها من الوقت بمقدار تتمكن من الخروج من عهدة تكليفها الذي هو الصلوة مع الغسل لو لا مرض و نحوه فلا يكون الضيق مؤثرا في انقلاب تكليفها اذ لا تكليف مع الضيق لكن لو لم يكن فرضها الا التيمم و لو مع عدم الضيق فلا يعتبر الا وفاء الوقت بذلك لما اشرنا من اناطة الحكم بكفاية الوقت للقيام بشأنها بحسب ما يقتضيه تكليفها و اما ما يتعلق به اى الحيض فاشياء الاول يحرم عليها حال الحيض كل ما يشترط فيه الطهارة من الحدث كالصلوة و الطواف من فرق بين التطوع و الفريضة و التحمل و الاصالة و ان لم نقل بكونها شرطا في التطوع من حيث هو بل من حيث اللبث في المسجد و كذا يحرم بعد الانقطاع قبل الطهارة المائية اوما يقوم مقامها و ان كان بين الحرمتين فرق فان الثانية ليست الا تشريعية و اما الاولى فالأَظهر كونها ذاتية كما يدل عليه جملة من الاخبار المتقدمة في مطاوي المباحث السابقة ( منها ) كثير من الاخبار الواردة في باب الاستظهار الدالة على وجوب ترك العبادة أو جوازه عند احتمال كونه حيضا و قد سماه في بعض تلك الاخبار بالاحتياط فلو لم يكن فعلها حراما ذاتيا لما كان الترك احتياط ابدا بل كان الاحتياط فعلها برجاء مطلوبيتها في الواقع و قد اشرنا في محله ان وجوب التحيض بعد انقضاء العادة و ان كان موافقا للاصل لكن اخبار الاستظهار ناطقة بعدم كون الامر بترك العبادة من هذه الجهة بل من جهة كونه احتياطا و كون مراعاة احتمال الحيض ارجح بنظر الشارع من احتمال النقاء و كون الدم استحاضة و لو لا الحرمة الذاتية بحيث يدور الامر بين المحذورين لكان الواجب في مقام الاحتياط الاعتناء باحتمال كونه استحاضة كمالا يخفى ( و منها ) صحيحة خلف بن حماد المتقدمة الواردة فيمن اشتبه حيضها بدم العذرة فان قول الامام ( ع ) بعد ان

(285)

حكم تكرر وطى الحائض

سئله السائل عن حكمها فلتتق الله ] تع [ فان كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلوة حتى ترى الطهر و ليمسك عنها بعلمها و ان كان من العذرة فلتتق الله ] تع [ و لتتوضأ و لتصل كالصريح في كون الامر دائرا بين المحذورين و ان المورد مما لا يمكن فيه الاحتياط و لذا اشكل الامر على السائل و قال كيف لهم ان يعلموا ايما هو حتى يفعلوا ذلك الحديث و يستشم من تعبير الامام ( ع ) كونه تفريضا على فقهأ العامة مثل ابى حنيفة و نظرائه حيث امروها بعد ان سئلتهم بالاحتياط و قالوا هذا شيء قد اشكل و الصلوة فريضة واجبة فلتتوضأ و ليمسك عنها زوجها حتى ترى البياض فان كان دم الحيض لم تضرها الصلوة و ان كان دم العذرة كانت قد ادت الفريضة و من الواضح انه لو لم تكن الصلوة محرمة عليها ذاتا لكان الاحتياط في محله و لم يتوجه عليهم التعريض ( و ) يؤيدها ظاهر كلمات الاصحاب و صريح بعضهم و عليه بني رد ما يذكر في بعض المقامات من الاحتياط لها بفعل العبادة بانه معارض بمثله و ما يقال من ان حرمتها ذاتا متصورة لرجوعها إلى التشريع مع النية و لا حرمة مع عدمها ( مدفوع ) بانه لا امتناع في ان يكون إتيانها بقصد الصلوة مثلا مشتملا على مفسدة ذاتية و قبح من حيث التشريع فلو نوت بفعلها الاحتياط ينتفى موضوع التشريع لكن يبقى مفسدتها الذاتية و حرمتها الواقعية فلا يصح ان يكون عملها الحتياطا و هذا بخلاف ما إذا لم يكن الا الحرمة التشريعية كما هو ظاهر و مثلها مس كتابة القرآن و اسم الله جل اسمه لما تقدم في باب الوضوء و الجنابة و قد عرفت فيما تقدم ان إلحاق الاوصاف الخاصة و كذا اسماء الانبياء و الائمة عليهم السلام بهما لا يخلو عن وجه كما انك عرفت ان المحرم انما هو مس موضع الكتابة و اما مس ما عداه فلا و لكنه يكره لها حمل المصحف و لمس هامشه و ما بين سطوره و ما عن علم الهدى من حرمة مس المصحف و لمس هامشه فقد مر ضعفه في الجنابة مستوفى فراجع كى يتضح لك تحقيق المقام مع جملة من الفروع المتعلقة به و لو تطهرت الحائض عن الحدث الا صفرا و عن حدث الحيض و لو في الفترة المحكوم عليها به لم يرتفع حدثها قطعا و لا ينافيه مشروعية الوضوء أو التيمم لها احيانا كما هو ظاهر و يدل عليه مضافا إلى عدم الخلاف فيه حسنة محمد بن مسلم سئل الصادق عليه السلام عن الحائض تطهر يوم الجمعة و تذكر الله فقال اما الطهر فلا و لكنها توضأ وقت الصلوة و تستقبل القبلة و تذكر الله و اما لو تطهرت عن الحدث الاكبر الحيض كالجنابة و المس فهل يرتفع الحدث الذي تطهرت منه ام لا وجهان أحوطهما الثاني بل عن بعض دعوى الاجماع عليه لكن الاول هو الاظهر كما عرفت الكلام فيه مفصلا في مبحث تداخل الاغسال في باب الوضوء و الله العالم الثاني لا يصح منها حال الحيض الصوم إجماعا و سنة من فرق بين الواجب منه و المندوب و اما بعد الانقطاع و قبل الطهارة ففيه خلاف فعن المشهور انه لا يصلح و تفصيل المقام موكول إلى محله الثالث لا يجوز لها الجلوس بل مطلق اللبث في مسجد و وضع شيء فيه و لكن يجوز اخذها منه و مرورها فيه كالجنب بلا خلاف معتد به في شيء منها ظاهرا كما يدل عليها جملة من الاخبار المتقدمة في الجنابة ( منها ) صحيحة زرارة و محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد الا مجتارين إلى ان قال و يأخذان من المسجد و لا يضعان فيه شيئا الحديث ( و ) لكنه صرح جماعة من الاصحاب كالشيخ و المصنف و العلامة و الشهيد و غيرهم على ما حكى عنهم بانه يكره الجواز اى الاجتياز فيه بل عن الشيخ في الخلاف الاجماع عليها و كفى بذلك مستندا لمثلها مضافا إلى ما في كشف اللثام مرسلا عن الباقر عليه السلام انا نأمر نسائنا الحيض ان يتوضأن عند وقت كل صلوة إلى قوله ( ع ) و لا يقربن مسجد و لا يقرأن قرأنا و كيف كان فهذا الحكم مخصوص بما عدا المسجد الحرام و مسجد النبي صلى الله عليه و آله و اما المسجد ان فيحرم دخولها فيها مطلقا كما يدل عليه ما رواه محمد بن مسلم عن ابى جعفر ( ع ) في حديث الجنب و الحائض و يدخلان المسجد مجتازين و لا يقعدان و لا يقربان المسجدين الحرمين و لو حاضت فيهما أو دخلتهما عصيانا أو نسيانا و ما بحكمه لو تقطعهما الا بالتيمم كما يدل عليه ما رواه في الكافى بسند فيه رفع عن ابى حمزة قال قال أبو جعفر ( ع ) إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه و آله فاحتلم فاصابته جنابة فليتيم و لا يمر في المسجد الا متيمما حتى يخرج منه ثم يغتسل و كذلك الحائض إذا اصابها الحيض تفعل ذلك و لا بأس ان يمر ا في سائر المساجد و لا يجلسان فيها و يتضح لك بالتأمل فيما فصلناه في مبحث الجنابة جملة من الابحاث المتعلقة بالمقام فراجع و لو اضطرت إلى المكث في سائر المساجد لا يجب عليها التيمم بل لا يشرع لعدم الدليل عليه و انما ثبت في خصوص المورد تعبدا فلا يجوز التخطى عنه و الله العالم الرابع لا يجوز لها قرأته شيء حتى البسملة من العزائم الاربع كالجنب كما يدل عليه المعتبرة المستفيضة المتقدمة في أحكام الجنب و يكره لها قرائة ما عدا ذلك من القرآن و لا يحرم عليها كما يدل عليه الاخبار المستفيضة و اما الكراهة فيدل عليها المرسلة المتقدمة التي أوردها في كشف اللثام و فيه ايضا انه روى عنه ( ع ) لا يقرء الجنب و لا الحائض شيئا من القرآن و في خبر السكوني عن الصادق ( ع ) عن ابائه عن على عليه السلام قال سبعة لا يقرؤن القرآن الراكع و الساجد و في الكنيف و في الحمام و الجنب و النفساء و الحائض و استقبلت الكراهة فيما زاد على السبع كما يدل عليه ما تقدم في الجنب و لو قيل بصيرورتها اغلظ فيما زاد على السبعين فلا يخلو عن وجه كما تقدمت الاشارة اليه في حكم الجنب و الله العالم ( ثم ) ان المتبادر من الاخبارة كلمات الاصحاب لاجل المناسبة المغروسة في

(286)

الاذهان انما هو كون حدث الحيض كالجنابة مانعا من دخول المساجد و قرأته العزائم من دون فرق بين حال الدم و بين انقطاعه قبل الغسل فما عن بعض المتأخرين من الفرق بينهما فجوز لها الامرين بعد الانقطاع معللا ذلك بتعليق الحكم فيهما على الحائض و هو صادق في هذا الحال ضعيف و الله العالم و لا يحرم السجدة حال الحيض لعدم اشتراطها بالطهور كما سيأتي في محله بان يجب عليها ان تسجد لو تلت السجدة عصيانا أو سهوا و ما بحكمه و كذا لو استمعت قرائتها اى اصفت على الاظهر الاشهر بل المشهور لاطلاق ما دل على وجوبها عند القرائة و الاستماع عموما و خصوص صحيحة ابى عبيدة الحذا سئلت ابا جعفر ( ع ) عن الطامث تسمع السجدة قال ان كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها ( و ) موثقة ابى بصير في حديث و الحائض تسجد إذا سمعت السجدة و موثقة ابى بصير ايضا قال قال إذا قرئ شيء من الغرائم الاربع و سمعتها فاسجد و ان كنت على وضوء و ان كنت جنبا و ان كانت المرئة لا تصلى و سائر القرآن أنت فيه بالخيار ان شئت سجدت و ان شئت لم تسجد و لا يعارضها ما رواه في محكي السرائر عن كتاب على بن محبوب عن غياث عن جعفر عن ابيه عليهما السلام قال لا تقضى الحائض الصلوة و لا تسجد إذا سمعت السجدة ( و صحيحة ) البصري عن الحائض تقرء القرآن و تسجد سجدة إذا سمعت السجدة قال تقرء و لا تسجد لامكان الجمع بين الروايات بتقييد الاخبار الا مرة على ما إذا اضعت و الناهية على ما إذا سمعت من دون اصغاء كما حكى القول بالتفصيل عن جماعة من الاعلام و يشهد لهذا الجمع موثقة ابن سنان عن رجل سمع السجدة قال لا تسجد الا ان تكون منصتا لقرائته مستمعا لها أو تصلى بصلاته الحديث ( و اما ) النهى عن السجدة فلا يدل على الحرمة لوروده في مقام دفع توهم الوجوب ثم على تقدير تسليم المعارضة بين الاخبار فلا بد من طرح الروايتين لشذوذهما و موافقتهما للعامة و عن بعض تقييد الروايتين بما إذا سمعت سجدة من العزائم و عن بعض حمل النهى عن السجدة في الصحيحة على النهى عن إيجاد سببها و هو بعيد بعد ان سئله عن حكم السماع و الاول ايضا لا يخلو عن بعد و ان كان يشهد له بعض الروايات المتقدمة و لكنه لا بأس بها في مقام التوجيه و نقل عن الشيخ في التهذيب و الاستبصار القول بالحرمة و اشتراطها بالطهارة قال في التهذيب لا يجوز السجود الا لطاهر من النجاسات بلا خلاف و سيأتي ضعفه في باب الصلوة ] إنش [ و تمام الكلام موكول إلى محله ( الخامس ) يحرم على زوجها أو سيدها وطؤها في القبل و يحرم عليها تمكينه من ذلك حتى تطهر بالادلة الثلثة قال في المدارك اجمع علماء الاسلام على تحريم وطي الحائض قبلا بل صرح جمع من الاصحاب بكفر مستحلة ما لم يدع شبهه محتملة لانكاره ما علم من الدين ضرورة و لا ريب في فسق الواطي بذلك و وجوب تعزيره بما يراه الحاكم مع علمه بالحيض و حكمه و يحكى عن ابى على ولد الشيخ ] ره [ تقديره بثمن حد الزاني و لم نقف على مأخذه ( انتهى ) و للتكلم فيما يستحقه من التعزير مقام آخر وقفنا الله للوصول اليه و لا فرق في ذلك بين ما إذا ثبت الحيضية بالعلم أو بقاعدة الامكان و نحوها من الطرق المعتبرة و يلحق به مدة الاستظهار ان أوجبناه و حيث رحجنا وجوبه في اليوم الاول و كونها مخيرة فيما عدا اليوم الاول إلى العشرة فلها الخيار في التحيض و منع الزوج من الوطي و البناء على الطهارة و تمكينه و متى اختارت التحيض و امتنعت من التمكين هل يحرم على الزوج وطئها وجهان من استصحاب المنع و كون اختيارها التحيض كاختيار المضطربة عدد أيامها من كل شهر و من ان تخييرها ليس طريقا عقليا أو شرعيا لاثبات حيضيتها لما عرفت فيما سبق من ان امر الشارع بالتخيير ليس الا ترخيصا للاعتناء بكل من الاحتمالين الذين دار امرها بينهما كحكم العقل بالتخيير عند تكافؤ الاحتمالين فيفهم من كونها مخيرة في عملها و من جواز ان يطئها زوجها بعد اليوم الذي يجب عليها الاستظهار على ما يفهم من اخباره ان الشارع اهمل بالنسبة إليهما استصحاب الحيض أو استصحاب حرمة الوطي و نحوه فمقتضى الاصل إباحة وطئها و ان جاز للزوجة منعه كما يجوز لها ترك الصلوة الواجبة و لا يقاس المفروض بأيامها التي تختارها من كل شهر لان مرجع الشك في تلك المسألة إلى الشك في المكلف به فكان مقتضى الاصل فيها وجوب الاجتناب في مجموع اطراف الشبهة و لكن الشارع خيرها في تعيين موضوع المكلف به فيكون اختيارها بمنزلة طريق تعبدي شرعي و اما فيما نحن فيه فالشك فيه شك في أصل التكليف و بعد ان علم من اخبار الاستظهار عدم كون الاستصحاب أو قاعدة الامكان مرجعا و انه يجوز له وطئها في الجملة و لم يثبت ان لاختيارها مدخلية في الجواز فالمرجع فيه البرائة و هذا و ان لا يخلو عن قوة و لكن الاحتياط مما لا ينبغى تركه و الله العالم و لو شكت في حيضها لا يجب عليها الفحص و كذا لو شك الزوج كغيره من الشبهات الموضوعية لكن لو أخبرته بذلك يجب تصديقها بلا اشكال و لا خلاف فيه ظاهرا كما في الحدائق و غيره ما لو تكن متهمة و يدل عليه مضافا إلى الاجماع ( ما رواه ) الشيخ في الصحيح عن زرارة عن الباقر عليه السلام العدة و الحيض إلى النساء ( و ما ) رواه الكليني في الحسن عن زرارة عن الباقر ( ع ) قال العدة و الحيض إلى النساء إذا ادعت صدقت ( و ربما ) يستدل له بقوله ] تع [ و لا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن اذ لو لا وجوب القبول للغي الاظهار و لم يحرم الكتمان و يمكن الخدشة فيه بإمكان ان يكون الوجه فيه حصول الوثوق من قولها غالبا فلا يجب ان يكون قولها حجته تعبدية هذا مع انه يكفى وجها لحرمة الكتمان نفوذ قولها في حقها بالنسبة إلى ما يترتب