مصباح الفقیه

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

جلد 3 -صفحه : 235/ 142
نمايش فراداده

الاختلاف في مبدء حول الارباح

في عدم اعتبار الحول في الخمس وجواز تأخيره في الارباح

من حيث هو كما يفصح عن ذلك مضافا إلى وضوحه ما ذكروه في كيفية تقسيم الغنيمة من انها تقسم خمسة أخماس فيؤخذ خمسه للامام و قبيله ثم يقسم الباقى بين من حضر القتال و لو كان طفلا بل و كذلك الكلام في أرباح تجاراته فان بعض ما دل على ثبوت الخمس في الارباح ظاهره تعلقه بها مطلقا و انها مندرجة في الغنائم التي دلت الاية الشريفة على ثبوت الخمس فيها من حيث هى فالأَظهر عدم الفرق في شيء من هذه الانواع بين أصناف الناس نعم ثبوته في الارض المشتراة لطفل الذمي لا يخلو عن تردد لانحصار مستنده في الرواية المشتملة على لفظة على الظاهرة في التكليف مع ان إطلاق الذمي عليه مبنى على التوسع و لكنه مع ذلك لعله الاظهر اذ الغالب في مثل هذه الموارد استعمال لفظة على في مجرد الثبوت و الاستقرار كما في قوله عليه دين و على اليد ما أخذت كما ان المنساق إلى الذهن من إطلاق الذمي في مثل المقام إرادة ما يعم اطفالهم و الله العالم الفرع الثاني لا يعتبر الحول في شيء من أنواع الخمس بلا إشكال و لا خلاف في شيء منها مما عدى الارباح لاطلاقات أدلتها كتابا و سنة و اما خمس الارباح فهو ايضا كذلك و ان لم يتضيق التكيف به الابعد مضى الحول على المشهور بل لم ينقل التصريح بخلافه عن احد عدى الحلى في السرائر فانه بعد ان حكم بوجوب إخراج الخمس من المعادن و الكنوز على الفور قال ما لفظه و اما ما عدى الكنوز المعادن من سائر الاستفادات و الارباح المكاسب و الزراعات فلا يجب فيها الخمس بعد اخذها و حصولها بل بعد مؤنة المستفيد و مؤنة من يجب عليه مؤنته سنة هلالية على جهة الاقتصاد فإذا فضل بعد نفقته طول سنة شيء أخرج منه الخمس قليلا كان الفاضل أو كثيرا و لا يجب عليه ان يخرج منه الخمس بعد حصوله و إخراج ما يكون بقدر نفقته لان الاصل برائة الذمة و إخراجه على الفور أو وجوبه ذلك الوقت يحتاج إلى دليل شرعي و الشرع خال منه بل إجماعنا منعقد بغير خلاف انه لا يجب الا بعد مؤنة الرجل طول سنة فاذا فضل بعد ذلك شيء أخرج منه الخمس من قليله و كثيره و أيضا فالمؤونة لا يعلمها و لا يعلم كميتهاالا بعد مضى سنة لانه ربما ولد الاولاد و تزوج الزوجات او انهدمت داره و مسكنه او ماتت دابته التي يحتاج إليها أو اشترى خادما يحتاج اليه او دابة يحتاج اليها الى غير ذلك مما يطول تعداده و ذكره و القديم تعالى ما كلفه الا بعد هذا جميعه و لا اوجب عليه شيئا الا فيما يفضل عن هذا جميعه طول سنة انتهى و يتوجه على الوجه الذي ذكره أولا ان ليس المراد بما بعد المؤنة الواردة في النصوص و الفتاوى التاخر الزمان ى حتى يكون مفاده توقيت وجوب إخراج الخمس بما بعد زمان صرف المؤنة و الا لم يكن فيه دلالة على متعلقه بل التاخر الرتبى و بيان عدم وجوب الخمس الا في الزائد عما يصرفه في المؤنة فلا يفهم منه الا تخصيص عموم ما دل على ثبوت الخمس في الارباح بما عدى المؤنة لا تقييد إطلاقه بما بعد زمانها و لكن الذي يقتضيه الانصاف انه لا يبعد ان يدعى ان المتبادر من بعض اخبار المؤنة كقوله عليه السلم في خبر النيسابوري الوارد فيما بقي من اكرار الحنطة لي منه الخمس مما يفضل عن مؤنته و قوله عليه السلم بعد المؤنة الواقع جوابا عن السوأل في مكاتبة البزنطى عن ان الخمس أخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة انما هو ارادته في الباقى عنده بعد صرف المؤنة الا انه لوروده في مقام بيان ما يجب فيه الخمس و عدم وجوبه في جميع الربح بل في الزائد عن مؤنته لا يفهم منه الا انه يجب إخراج خمسه بعد صرف المؤنة و انه يجوز له التاخير اليه و اما انه مبدء حدوث التكليف بحيث لو أخرجه قبله لم يجز فلا ينهض مثل هذه الاخبار مقيد الاطلاقات الادلة من هذه الجهة كما ان الوجه الذي ذكره ثانيا لا يصلح وجها الا لجواز التاخير من باب الاحتياط فالأَقوى ما هو المشهور من انه لا يعتبر الحول في شيء من الخمس و لكن يؤخرجوازا ما يجب في الارباح كما صرح به في المتن و غيره بل في الجواهر لا اجد فيه خلافا بل الظاهر الاجماع عليه اما احتياطا للمكتسب كما يقتضيه الوجه الذي ذكره الحلى ثانيا أو لاستفادته من الاخبار المزبورة بالتقريب المتقدم المعتضد بالسيرة فلا ينبغي الاستشكال فيه من هذه الجهة الا انه قد يشكل ذلك بان قضية تعلق الخمس بما يفضل عن المؤنة من حين ظهور الربح كما هو المشهور عدم جواز التصرف فيه و الاكتساب به بناء على تعلق الخمس بالعين كما هو الظاهر لدى العلم اجمالا بتحقق الزيادة و الحكم ببطلان المعاملات المتعلقة به و لو مع الجهل بثبوته بعد انقضاء السنة و استكشاف الزيادة و هذا خصوصا الاخير منهما مما لا يمكن الالتزام به و يمكن التفصى عن ذلك بدعوى دلالة الاخبار التي اعترفنا بدلالتها على جواز التاخير بالملازمة العادية على جواز التصرف فيه مطلقا و ان له الولاية عليه ما لم يتضيق التكليف بادائه كما يؤيده السيرة و قاعدة نفى الحرج ضرورة ان منعه عن التصرف في الربح و المعاملة معه معاملة المال المشترك خصوصا فيما كان تدريجي الحصول حرج شديد لا ينبغي الارتياب في كون الامر في الخمس أوسع من ذلك و لذا لم ينقل القول به عن احد و لكن الاشكال في تعيين مبدء الحول و انه من حين حصول الربح او ظهوره أؤمن حين الشروع في التكسب و انه يلاحظ بالنسبة إلى كل ربح ربح أو بالنسبة إلى المجموع فقد اضطربت كلمات الاعلام في ذلك ففيى الجواهر قال ما لفظه و مبدئه كما فى المسالك و الروضة ظهور الربح بل فيهما انه لو حصل له ربح في اثناء الحول لو حظ له حول اخر بانفراده نعم كانت مؤنة بقية الحول الاول معتبرة منهما و يختص هو بالباقي إلى زمان حصوله كما أنه اختص الاول بالمدة السابقة عليه و هكذا و نحوهما في ذلك كشف الاستاد حيث قال و لكل ربح عام مستقل و القدر المشترك بينهما يوزع عليهما و عليه يتجه حينئذ سقوط الخمس عمن كان له ربح قام ببعض مؤنة سنته نصفهامثلا ثم حل له ربح اخر عند انقضاء مؤنة ا للاول قام بالنصف الاخر من سنته و زاد لكن لا يحملها إلى زمان أول حصوله و هكذا و ان كان قد حصل له تمام مؤنة سنته من الربح و زاد بل و عمن يحل له في كل يوم ربح ككثير من أرباح الصنايع و الحرف لكن لا يقوم كل واحد منها بمؤنته إلى أول حصوله و لو مع ملاحظة توزيع المشترك بينهما من المدة عليهما سواء أريد بإخراج مؤنة المشترك منهما التوزيع على حسب النسبة و هو و ان كان قد يوافقه ظاهر الفتاوى لكن كانه معلوم العدم من السيرة و العمل بل و إطلاق الاخبار بل خبر عبد الله بن سنان المتقدم سابقا المشتمل على قوله حتى الخياط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق كالتصريح بخلافه و ان كان هو مقيدا باخبار المؤنة و لعله لذا قال في الدروس و الحدائق و لا يعتبر الحول في كل تكسب بل يبتدأ الحول من حين الشروع في التكسب بأنواعه فإذا تم خمس ما فضل و هو جيد لا يرد عليه ما سمعت موافق للاحتياط بل و للاقتصار على المتيقن خروجه عن إطلاق الادلة بل قد يدعى القطع به في نحو الصنايع المبني ربحها على التجدد يوما فيوما أو ساعة بعد اخرى تنزيلا لها باعتبار إحرازها قوة منزلة الربح الواحد الحاصل في أول السنة و لذا كان يعد صاحبها بها غنيا بل لعل