مصباح الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
بعض الحرف مثلها فيما ذكرنا ايضا فتامل لكن قد يناقش بانه لا دليل على احتساب المؤنة السابقة على حصول الربح مع فرض تاخر حصوله عن أول زمان التكسب ان هو حينئذ كالزمان السابق على التكسب بل المنساق من النصوص و الفتاوى احتساب مؤنة السنة من أول حصول الربح اذ ذلك وقت الخطاب بالخمس و من هنا مال في المدارك و الكفاية لما فى الدروس و لكن جعل أول السنة ظهور الربح في أولهما فقال بعد ان نظر في استفادة ما سمعته عن جده من الاخبار و لو قيل باعتبار الحول من حين ظهور شيء من الربح ثم احتساب الارباح الحاصلة بعد ذلك إلى تمام الحول و إخراج الخمس من الفاضل عن مؤنة ذلك الحول كان حسنا انتهى ما في الجواهر و اختار شيخنا المرتضى ( ره ) القول المحكي عن الدروس من كون مبدء الحول من حين الشروع في التكسب فقال ما لفظه ثم ان الاظهر في الروايات و الفتاوى ان المراد بالعام هو العام هو العام الذي يضاف اليه الربح عرفا و يلاحظ المؤنة بالنسبة اليه و اما مبدء حول المؤنة فيما يحصل بالاكتساب هو زمان الشروع في التكسب و فيما لا يحصل بقصد و اختيار لو قلنا به زمان حصوله خلافا للاول فجعلوه زمان ظهور الربح بل جعله بعضهم زمان حصوله و اما الاول فلان المتعارف وضع مؤنة زمان الشروع في الاكتساب من الربح المكتسب فالزارع عام زراعته الشتوية من أول الشتاء و هو زمان الشروع في الزرع و يلاحظ المؤنة و يأخذ من فائدة الزرع مؤنة أول ازمنة الاشتغال به إلى اخر الحول و اما الثاني يعنى مالا يحصل بقصد فلان نسبة الازمنة السابقة اليه على السوآء فلا وجه لعد بعضها من سنة من حين ظهوره إلى ان قال و بالجملة فالمراد بالحول حول الربح و هو مختلف فقد يكون زمان ظهور الربح أول الحول و قد يكون وسطه و قد يكون اخره نعم لو لم يكن تعارف فمدة الحول من حين وجود الفائدة لان نسبة الازمنة السابقة اليه على السوآء فلا وجه لعد بعضها من حوله كما لا يخفى فإطلاق عبارة الدروس ان مبدأ الحول الشروع في التكسب مختص بالمكاسب المتعارفة مثل الامثلة المتقدمة انتهى و حاصله دعوى ان المتبادر من ادلة استثناء المؤنة انما هو مؤنة العام الذي يضاف اليه الربح لا مؤنة سنة بعد حصول الربح و المرجع في تشخيص عام الربح العرف و هو يختلف في الموارد فرب ربح حاصل في اخر السنة يكون مبدء حوله أولها و هو جيد الا ان يمنع التبادر المزبور و هو خلاف الانصاف او يناقش في كون مبدء عام الربح عرفا من حين الشروع في التكسب بل من حين حصول شيء من الربح و كان من عبر بظهور الربح لم يقصد به الا حصوله و الاختلاف في التعبير و كيف كان فالذي ينبغى ان يقال هوان المتبادر عرفا من إيجاب الخمس على المغتنم فيما يفضل عن غنيمته عن مؤنته انما هو إرادة مؤنته التي من شأنها استيفائها من الغنيمة اى المؤنة المتأخرة عن حصولها التي جرت العادة بصرف الربح فيها فالمؤونة السابقة عليه من حين الاخذ فى التكسب او الاشتغال بالزراعة ان عدت عرفا من مقدمات التحصيل استثنيت من الربح لا لخصوص المقام بل العموم استثنائها من مطلق الغنائم و ان كان من قبيل الدين الذي يؤديه من الربح بعد حصوله فهو من مؤنته اللاحقة و دعوى ان المتبادر عرفا من إطلاق المؤنة الواردة في النصوص و الفتاوى إرادة مؤنة سنة التي اشتغل فيها بالكسب او الزرع ممنوعة بل قد منعنا في محله انصراف إطلاق المؤنة الواردة في النصوص إلى مؤنة السنة فضلا عن تعيين مبدئة و لو سلم الانصراف فانما هو من حين حصول الربح لا غير و لا يصح استظهاره من معاقد الاجماعات المحكية التي هى عمدة مستند تقييد المؤنة بالسنة بعد تصريح كثير من الاعلام بخلافه و الحاصل ان المتبادر من المؤنة التي دلت النصوص على استثنائها انما هى المؤنة التي تصرف فيها الربح و لو شانا لا ما يوضع الربح في مقابلة مما مضى و حيث ان المؤنة فسرت إجماعا بمؤنة السنة اقتضى ذلك اعتبار الحول في كل ربح ربح فانه هو الذى يقتضيه الجمع بين عموم الاية المفسرة في خبر حكيم بقوله عليه السلم هى و الله الافادة يوما بيوم و غيرهما من الروايات الدالة على تعلق الخمس بجميع ما يستفيده من قليل أو كثير و انه لو خاط الخياط ثوبا بخمسة دوانيق يكون لارباب الخمس فيها دانق و بين ما دل على اشتراط زيادته عن المؤنة و لا يصح التفكيك في المؤنة بحملها بالنسبة إلى الربح الاول على مؤنة السنة و بالنسبة إلى ما عداه مما يحصل شيئا فشيئا على تتمتها الا بالتوجيه الاتى و لكن قد يشكل الالتزام بذلك لتعذر ضبطه و عدم إمكان معرفة مقدار ما يفضل من كل منهما عند انقضاء سنة غالبا فيمتنع تعلق التكليف بتخميس كل منهما على سبيل التدريج و فرض كون المجموع ربحا واحدا مع مخالفته للواقع و عدم مساعدة العرف عليه غالبا خصوصا في الارباح المستقلة المبانية بالنوع مجد بعد سببية الخمسة دوانيق التي اكتسبها فى اليوم الاول لوجوب الخمس مشروطا بزيادتها عن المؤنة كما أنه يصدق عليه في اليوم الثاني ايضا انه خاط في هذا اليوم ثوبا بخمسة دوانيق فيجب ايضا كذلك بنص الرواية أللهم الا ان يقال ان المقصود بالاية و الروايات الدالة على تعلق الخمس بالغنائم و الارباح انما هو تعلقه بها من حيث هى لا بلحاظ أشخاصها فالمراد بلفظه ما في الاية الشريفة الجنس لا العموم فانه مشعر بإرادتها على الاطلاق اى مطلق الافادة لاكل افادة افادة على سبيل العموم فالجمع بينها و بين ما دل على اختصاصه بما زاد عن مؤنة السنة بتقييد طبيعة الغينمة بزيادتها عن المؤنة لا أشخاصها و قضية ذلك اعتبار الحول من حين حصول طبيعة من التفات إلى أشخاصها و هو أول ظهور الربح ان قلت تحقق الطبيعة في ضمن الفرد الاول من الربح كالخمسة دوانيق التي اكتسبها الخياط في اليوم الاول في المثال المفروض سبب تام لوجوب خمسه مشروطا بذلك الشرط و هكذا فحدوث كل فرد من الربح سبب مستقل لوجوب خمسه بشرط زيادته عن مؤنة السنة فكيف يجعل مبدء السنة التي اعتبرت زيادة مؤنتها شرطا في الوجوب بالنسبة إلى الاسباب اللاحقة من حين حصول الفردالاول نعم تعلق الحكم بالطبيعة دون الافراد انما يجدى في الافراد المجتمعة دون المتعاقبة حيث ان مجموعها على تقدير الاجتماع سبب واحد لتنجز التكليف بخمس المجموع مشروطا بكذا الا الافراد المتعاقبة التي يكون كل واحد منها بمقتضى تعلق الحكم بالطبيعة من حيث هى سببا لحدوث تكليف كذلك فلا يتفاوت الحال حينئذ بين جعل متعلق الحكم الطبيعة أو الافراد قلت الطبيعة من حيث هى لا تتكرر و انما المتكرر أشخاصها و القيد اعتبر قيد الطبيعة لا لاشخاصها فالعبرة بزيادة مطلق الربح عن مؤنة السنة لاكل ربح ربح فسببية الفردالاول لتنجز التكليف بخمسه بخصوصه مشروطا بزيادته عن المؤنة لا لمدخلية خصوصية فيه بل لانحصار الطبيعة فيه في ذلك الوقت فاذا وجد ربح اخر فقد ازداد متعلق ذلك الحكم لا انه تنتجز في حقه حكم اخر وراء ذلك الحكم