ابتلاع التحامة والبصاق - مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ابتلاع التحامة والبصاق

ادخال شيخا إلى الجوف بغير الحلق وايصال شيخا إلى الحلق بغير الفم

المناط إن يلتزم به في مطلق ما يصل إلى الجوف أو يكون تسليمه فيما إذا كان وصوله إلى الجوف من المنافذ الموجودة في البدن بمقتضى الخلقة ألاصلية و هي منحصرة في الطرفين ألاسفلين و فى منافذ الرأس التي طريقها ألى الجوف من الحلق و هو بحسب الظاهر ملتزم بأن ما يصل إلى الجوف من الحلق عمدا مفسد للصوم سواء كان من الفم أو غيره من المنافذ كما يفصح عن ذلك تقييد الحكم بكراهة السعوط فيما سيأتي بما إذا لم يصل إلى الحلق حيث يظهر من ذلك ألتزامه بالمنع على تقدير وصوله إلى الحلق فمراده فيما سبق بما يصل إلى الجوف بغير الحلق ما كان من قبيل ما لو طعن نفسه فوصل إلى جوفه أو وضع دواء على جرح في بدنه فوصل إلى الجوف أو نحو ذلك خلافا لما عن الشيخ في المبسوط من القول بفساد الصوم بذلك و عن العلامة في المختلف بعد حكاية القول به عن المبسوط اختياره و لكن نقل خلاف الشيخ التصريح بموافقة المشهور و عدم الافطار بالتقطير في الذكر و لا بوصول الدواء إلى جو من جر و لا بوصول الرمح مثلا أليه رطبا كان أو يابسا أستقر في الجوف أولا مقتصرا في حكاية الخلاف في ذلك على العامة و لكن الاظهر عدم أبتناء ترد ؟ المصنف في هذا الكتاب على ما ظهر من معتبره من التردد في الوصول إلى الجوف و عدمه لانه فرض موضوع المسألة هيهنا فيما لو وصل إلى الجوف فلا يبقى معه مجال للتردد في حكمه بعد تسليم الكبرى لو لم يكن الفرض مبنيا على المسامحة في التعبير فكان منشاء تردده هيهنا عدم كون ما يستدخله إلى الجوف من إسفله مثل ما يوصله إلى جوفه من حلقه عمدا في إمكان استفادة حرمته مما دل على ألاكل و الشرب بالتقريب ألاتى و من إمكان إلحاق ما يصل إلى الجوف من ألاحليل بألاحتقان بتنقيح المناط و كيف كان فألحق في المقام هو ما عرفت من عدم فساد الصوم بما يصل إلى الجوف بغير الحلق مطلقا عد الحقنة بالمايع من فرق بين أن يكون من ألاحليل أو من غيره و إلحاق ألاول بالحقنة قياس لانا نقول به و دعوى إن مناط الحكم هو وصوله إلى الجوف من مدخلية لطريقه مما لا ينبغى الالتفات إليها و أما ما يصل إلى الجوف من الحلق فإن كان من طريق الفم فهو مفسد مطلقا سواء سمى في العرف أكلا و شربا أو بلعا أو تجزعا أو أزدرادا و نحوه إذ المراد بألاكل و الشرب في هذا الباب ما يتناول ذلك كله بلا شبهة و لا نعنى بألاطلاق ما يتناول مثل إدخال أصبعه أو رمح أو عصا و نحوه في حلقه فإن مثل ذلك أجنبي عن مفهوم ألاكل و الشرب كما إن إخراجه من الحلق أجنبي عن مفهوم ألقئ فلا ينبغى الارتياب في عدم قادحية مثله لا إدخالا و لا إخراجا إذ لا ربط له بما هية المفطرات التي دلت الادلة على وجوب الكف عنها كما هو واضح و إنما المراد بالتعميم المعنى الذي لا يتحقق معه عرفا صدق أسم ألاجتناب عن الطعام و الشراب بل يعد تناولا للمطعوم و المشروب و إن لم يطلق عليه خصوص أسم ألاكل و الشرب أو أنصرف عنه إطلاقه و من هنا قد يقوى في النظر عدم الفرق فيما يصل إلى الجوف من الحلق بين كون وصوله إلى الحلق من الفم أو ألانف أو غيره من ألمنافذ الموجودة في الرأس إصالة أو لعارض إذ لا يقال على من أستوفى حظه من الطعام و الشراب بتجرعه من أنفه إنه أجتنب عن الطعام و الشراب و إن لم يطلق على فعله إنه أكل أو شرب لا يقال إن المتبادر من إلامر باجتناب الصائم عن الطعام و الشراب إنما هو أرادة ألاجتناب عن أكله و شربه لا مطلق إيصاله إلى جوفه و إلا لفهم منه حرمة ألاحتقان وصب الدواء في ألاحليل و نحوه مع أنه ليس كذلك جزما لانا نقول المتبادر منه أرادة ألاكل و الشرب بهذا المعنى العام لا خصوص ما وضع له لفظهما أو أنصرف أليه إطلاق إسمهما بل المتبادر من ألامر بالصوم و الكف عن ألاكل و الشرب لاجل المناسبة بين الحكم و موضوعه ليس إلا إرادتهما بهذا المعنى كما إنه لا يتبادر من نهى الشارع عن شرب الخمر و أكل لحم الخنزير إلا أرادتهما بهذا المعنى و لذا لا يرتاب أحد من المتشرعة في حرمة ألاستنشاق بهما على وجه يوصلهما بذلك إلى جوفه عمدا و لذا لم يظهر من أحد من الاصحاب عدا بعض متأخري المتأخرين التشكيك في فساد الصوم بإيصال شيء إلى جوفه عمدا من أنفه لو لم ينعقد الاجماع على الفساد لخروجه عن مسمى ألاكل و الشرب و عدم صحة دعوى القطع بالمناط في الاحكام التعبدية و هو في محله كما عرفت و أما تشكيك كثير منهم أو جزمهم بعدم ألافساد فيما يصل إلى الحلق بألاكتحال أو التقطير في الاذن فهو في محله فإن ما يصل إلى الحلق من طريق العين و ألاذن لا يصل أليه إلا بعد ألاستهلاك و ألاضمحلال و عدم بقاء حقيقة عرفا فمن أكتحل بالنبات مثلا أو قطر في إذنه شيئا فوصل ألى جوفه لا يكون ذلك على وجه صدق عليه إنه أبتلع أو أزدرد ذلك الشيء بل يقال إنه أكتحل بالنبات فوجد طعمه في حلقه و لا يقال وصل عينه أليه إلا تجوزا و ما يقال من أن وصول طعمه ملزوم لوصول جرمه الحامل للطعم على تقدير تسليمه غير مجد في المقام لعدم أبتناء الاحكام الشرعية على التدقيقات الحكمية فالمدار على صدق أزدراد النبات و إيصاله إلى الجوف من الحلق و هو منتف في الفرض نعم لو فرض كون العين و ألاذن أيضا كألانف و الفم بحيث يجرى ما يصب فيهما إلى الحلق مع بقائه على حقيقته عرفا أو فرض وجود منفذ عارضي كذلك لا ينبغي الارتياب في مفطريته كما إنه لا ينبغي الارتياب في حرمة تناول سائر المحرمات التي نهى الله تعالى عن أكله و شربه كذلك لحصول معنى ألاكل و الشرب الذي يناسبه الحكم بذلك و إن لم يندرج في مسماهما عرفا بل قد يقال بإندراجه في مسماهما حقيقة و إنما ينصرف عنه إطلاق أسمهما لعدم تعارفه أو ندرة وجوده و فيه تأمل ألرابع لا يفسد الصوم أبتاع ألنخامة و فى القاموس النخمة النخامة بالضم النخاعة و نخم كفرح نخما و يحرك و تنخم بشيء من صدره أو أنفه و فى المجمع النخامة بالضم النخاعة يقال تنخم الرجل إذا أنتخع و النخاعة ما يخرجه ألانسان من حلقه من مخرج الخاء و عن الصحاح النخامة النخاعة و بالعكس و عن المغرب أنها ما تخرج من الخيشوم عند التنخع فهي على الظاهر أسم لمطلق مايخرج من أقصى الحلق من مخرج الخاء المعجمة سواء نزل في ألاصل من الرأس أو خرج من الصدر و لكن المراد بها في المتن على الظاهر خصوص الاخير حيث جعل ما ينزل من الرأس قسيما لها و كيف كان فما يخرج من الصدر لا يفسد أبتلاعه و كذا البصاق المجتمع في الفم فضلا عن المجتمع و لو كان عمدا قد تم ما صدر عن المصنف قدس سره من كتاب الصوم و الحمد الله أولا و آخرا و يتلوه كتاب الرهن قد وقع الفراغ من تسويد هذه ألاوراق الشريفة بيد أقل العباد طاهر ( خوشنويس ) أبن المرحوم الحاج عبد الرحمن غفر الله تعالى ذنوبهما فى شهر رمضان 1364

/ 235