اذا عتق المرتهن العبد المرهون باجازة الراهن - مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا عتق المرتهن العبد المرهون باجازة الراهن

هل يصح عتق الراهن باجازة المرتهن

لو انفك الرهن بعد عقد الراهن لزم

العقد لارتفاع المانع و إن أبقاه فلا يؤثر للمزاحمة و ليس معنى رده إلا عدم الرضا بسقوط حقه و أما خروج العقد عن أهلية الاثر فلا و على هذا فلو أجاز بعد ذلك يصح لبقاء ألاهلية و ارتفاع المانع و كذا لو انفك الرهن على ما سنقول من أن العقد يلزم من أن العقد يلزم بالفك و من أنه لاجل تعلق حقه بالرهن خرج عن كونه أجنبيا بل هو بمنزلة الملاك لان الحق أيضا مرتبة ضعيفة من الملك فله مدخلية في ربط العقد وحله لا قتضاء العقد تصرفا في متعلق حقه الذي هو بمنزلة الملك و لعل هذا هو الاقوى و يؤيده ظهور كلمات الاصحاب على ما نسب إليهم بل صريح المحكي عن بعض أساطينهم في أن للمرتهن أجارة العقد و له فسخه و في الجواهر أن الشارع قد جعل له هذه السلطنة بأرتهانه لا أن المنع من التصرف فيه شرعي بحت بحيث لا مدخلية للمرتهن في ذلك و إنما له إسقاط حقه من الرهانة خاصة و إلا لاقتضى ذلك عدم فسخ العقد له ضرورة عدم السلطنة له على ذلك و إن الشارع قد جعل ألارتهان مانعا عن نفوذ التصرف فمتى أرتفع هذا المانع بإسقاط من المرتهن أو بفك للرهن كما ستعرف أثر المقتضى أثره و ليس ذا من التعليق الممنوع بل هو من قبيل اعتبار الشارع التقابض في تأثير عقد التصرف و القبض في عقد الهبة و القبض في المجلس في عقد السلم مع أن كلامهم صريح في خلافه و إن له الرد كما أن له الاجازة و يرشد أليه في الجملة اعتبار أذنه في الانتفاع بالرهن على وجه لا تنتقل عينه كركوب الدابة و سكنى الدار و نحوهما مما لا يقتضى الاذن فيه أبطال الرهانة مع أنها معتبرة و لا يجوز التصرف بدونها و هو يومى إلى أن له سلطنة على ذلك لا أنها مخصوصة بأسقاط حق الرهانة و إلا فالمنع شرعي و إن كان لا يخلو عن وجه أنتهى كلامه رفع مقامه و لو أنفك الرهن بأداء أو اسقاط أو أبراء فالظاهر نفوذ العقد السابق و لزومه لوجود المقتضى و هو العقد و ارتفاع المانع و هو حق المرتهن و لا ينافي هذا ما ذكرنا من مدخلية أذن المرتهن في العقد و أنه ممن له ارتباط بالعقد لان أرتباطه بالعقد حال استحقاقه لا ينافي أضافة العقد إلى الراهن حال زوال الحق بل حين وجوده فالعقد كان عقدا للمالك و إنما منع عن وجوب الوفاء به مدخلية المرتهن و اعتبار رضاه و بذهاب حقه أرتفع التوقف و لا يقاس هذا بمن باع شيئا ثم ملكه حيث قوينا فيه البطلان من حيث عدم اندراجه تحت عموم وجوب الوفاء بالعقود المتوجة أمره ألى الملاك لعدم اندراجه تحت الموضوع حال العقد و عدم صلاحية مجرد التملك لاضافة العقد اليه و إن شئت مزيد توضيح لذلك فراجع إلى ما حققناه في مبحث الفضولي و ليس المقصود من إيراده إلا التعريض لبيان أن ما ذكرناه وجها للمنع فيه لا يصلح مانعا للمقام ضرورة كون العقد واقعا من أهله في محله جامعا الشرائط التأثير من رضا المالك و غيره عدى رضا من له حق متعلق بالمبيع و اعتبار رضاه الناشي عن حقه لا يتقضى اعتباره من زمان ثبوت الحق و احتمال اعتبار مدخلية رضاه بوصف كونه مرتهنا في تأثير هذا العقد الممتنع وجوده ذهاب الرهانة تعبدا ينفيه عموم ألامر بالوفاء بعد إحراز الصدق في المورد مع أنه في حد ذاته واضح الفساد كيف و لم يلتزم بالفساد في بيع من ملك شيئا بعد بيعه لاجل هذا الاحتمال مع أنه أقوى بل قلنا أن دليل الوجوب لا يعمه فلاحظ بل قد يقال أن الراهن كان مكلفا بوجوب الوفاء بعد العقد من أول صدوره بما أمكنه من الوفاء كما في طرف ألاصيل في الفضولي و القدر الممكن حال كونه مرهونا هو أبقاء العهد و عدم رفع اليد عن مقتضاه بفسخه و ألالتزام بإيصاله عند تمكنه من التسليم و زوال المانع و على هذا فلا يبعد وجوب السعي عليه للفك أو ألاستيذان من المرتهن مقدمة للتسليم فتأمل و كيف كان فالمسألة^^^ مما لا إشكال فيه و هل الفك كاشف عن سبق الملك أو ناقل من حينه فيه وجهان أما الكشف الحقيقي فهو ممتنع كما في إجازة الفضولي إلا بجعل الوصف الانتزاعي شرطا كما تقدمت الاشارة أليه و أما الكشف الحكمي الذي هو المختار في الفضولي فإن بنينا قلنا أنه على وفق القواعد كما نفينا عنه البعد في محله فيجرى الكلام مثله في المقام و إن قلنا أنه خلاف القاعدة و لكنه يثبت في الفضولي بالتعبد فيشكل الحكم به في المقام بل المتعين الالتزام بالنقل و الله العالم و لا يخفى عليك من أن ما حققناه من نفوذ تصرفات الراهن بعد أجازة المرتهن إنما يقتضى النفوذ فيما لا يتوقف صحته على أمر آخر زائد على رضا المرتهن و أما فيما يتوقف على شرط آخر فلا و لذا قال المصنف و في صحة التعتق أى من الراهن مع الاجازة أى أجازة المرتهن عقيبه تردد ناش عن أن العتق من ألايقاعات فيحتمل أن لا يقع إلا منجزا من دون توقفه في التأثير على أمر مستقبل كالطلاق فلا يقع موقوفا و لاعتبار نية القربة فيه و لا تحصل مع الترديد و من عدم صلاحية شيء مما ذكر للمانعية و هذا هو الاقوى و لذا قال المصنف ( ره ) و الوجه الجواز بيانه أنه إن أريد من التنجيز المعتبر فيه ما يعتبر في العقود أيضا فلا إشكال في تحققه في المقام إذ المنافي له الشراط الجعلية المذكورة في متن العقد و أما الشرائط الشرعية الواقعية المقررة للتأثير بحسب أصل العقد فلا و منها عدم المانع و لذا قلنا بصحة البيع مع أن التنجيز فيه معتبر أيضا كما تقدم في محله و إن أريد منه عدم وقوعه إلا مؤثرا في الخارج من دون توقفه في التأثير على أمر محقق حال إيجاد الصيغة كالطلاق ففيه أن اعتبار هذا الشرط في موارده إنما هو لاجل الاجماع المنتفى في المقام بل عن أكثر المتأخرين القول بالصحة و أما اعتبار قصد القربة فلا ينافى تحققها عدم الجزم كما ذكرنا في صحة عبادة المحتاط بل مجرد الاحتمال يكفي في تحققها على تقدير السلامة مع أنه ربما يطمئن حال النية بألاجازة أو الفك هذا كله في الاحكام المتعلقة بالراهن و كذا المرتهن لا يجوز له التصرف في الراهن بأستخدام و لا سكنى و لا أجارة و لا غيرها من أنحاء التصرفات لكونها تصرفا في ملك الغير المعلوم بالعقل و النقل حرمتها و عدم نفوذها إلا بإذن المالك نعم لو تصرف فيه ببيع أو صلح أو أجارة أو غيرها من أنحاء التصرف و أجازه المالك مضى و صح على ما هو المختار في الفضولي لانه من مصاديقه هذا إذا لم يتوقف صحتها على أمر آخر سوى طيب نفس المالك كما تقدم في المسألة السابقة و بذلك ظهر لك أن في عتقه مع أجازة الراهن تردد و سواء كان العتق عن المالك أو عن نفسه و منشأ التردد على الاول ما عرفت في المسألة السابقة من عدم وقوع العتق موقوقا و اعتبار نية القربة فيه الممتنع تحققها من المرتهن الذي يتصرف في ملك الغير من دون إذنه مع أنه لو قلنا بإمكان قصد التقرب للمرتهن بفلعه لعدم كون مثل هذا التصرف الذي يتوقع فيه إجازة المالك محرما بعد تسليم صدق التصرف عليه فلا مانع عن قصد التقرب بعد كون الفعل راجحا في حد ذاته ففيه أن المعتبر في الصحة إنما هو التقرب بأطاعة ألامر بالعتق الذي لا يمكن توجهه إلا إلى المعتق ألاوامر

/ 235