حكم دخول الماء في الجوف بالمضمضة ووجوهها - مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم دخول الماء في الجوف بالمضمضة ووجوهها

من ألاخبار المزبورة فالقول بعدم وجوب القضاء كما أختاره السيد في عبارته المحكية عنه بعد أن نسبه إلى بعضهم ضعيف و أضعف منه ما حكى عن إبن إدريس من القول بحرمته تعبد الانتفاء ما يدل عليه إذ الاخبار المزبروة إنما تدل على فساد الصوم و وجوب القضاء عليه لا حرمته تعبدا كما هو واضح و يتلوهما في الضعف القول بوجوب الكفارة أيضا لمخالفته للاصل مضافا ألى عدم نقل الخلاف فيه عما عدى البعض الذي أرسل عنه السيد فى عبارته المحكية عنه و إشعار بعض ألاخبار المتقدمة و عدم التعرض في شيء منها للكفارة بعدمها و إطلاق أسم الافطار عليه في بعض ألاخبار المتقدمة لو سلم كونه حقيقيا لا يجعله مندرجا في موضوع قوله من أفطر متعمدا فعليه كذا بعد انصراف هذا ألاطلاق عرفا ألى ألاكل و الشرب لو لم نقل بكونه حقيقة فيهما كما أوضحناه في ألاحتقان و المراد بلفظ الافطار في مثل هذه الموارد هو مطلق ألافساد لا التشبيه بألاكل و الشرب حتى يدعى أن مقتضى إطلاق التشبيه مساواتهما في الحكم لا في خصوص القضاء مع إمكان أن يقال إنه على تقدير أرادة التشبيه ينصرف إلى خصوص القضاء لانه هو الوجه الظاهرى الذي ينصرف أليه ألتشبيه و لو ذرعه ألقئ و سبقه قهرا لم يفطر كما يدل عليه جميع الروايات المزبورة منطوقا و مفهوما و يشهد له أيضا خبر معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يذرعه القئ و هو صائم قال يتم صومه و لا يقضى و فى حديث الزهرى المروي عن الكافى عن على بن الحسين عليهما السلام و أما صومه ألاباحة فمن أكل أو شرب ناسيا أو قاء من غير تعمد فقد أباح الله له ذلك و أجزء عنه صومه مضافا ألى ألاصل و الصحيح الحاصر لما يضر الصائم فيما عداه مع أنه لا خلاف فيه على الظاهرعدى إنه حكى عن إبن الجنيد إنه أوجب القضاء به إذا كان من محرم و لعله مبنى على ألحاقه بالعامد كونه مأمورا بقيئه و فيه أن هذا إن صلح وجها فهو لعدم البطلان بعمده على تقدير حصول تناوله سهوا بحيث لا يخل بصومه أو وقوعه في الليل و لم نقل بمانعيته عن انعقاد الصوم لا لكون سبق القئ قهرا من حيث هوملحقا بعمده كما لا يخفى على المتأمل و السابع مما يوجب القضاء خاصة الحقنة بالمايع كما عرفته فيما سبق و الثامن دخول الماء الحلق ألمتبرد دون التمضمض به للطهارة يعنى من أدخل فمه الماء فدخل حلقه أى جوفه بغير اختياره فإن كان متبردا فعليه القضاء و إن كان للمضمضة به للطهارة فلا شئ عليه على ما صرح به في المتن و غيره بل عن المنتهى إن هذا قول علمائنا و حكى عن طائفة من الاصحاب اختصاص حكم المضمضة للطهارة بما إذا كانت لصلوة فريضة دون غيرها و أختاره واحد من المتأخرين و ألاصل في المسألة أخبار مستفيضة منها ما عن الشيخ في الموثق عن سماعة في حديث قال سئلته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه قال عليه قضائه و إن كان في وضوء فلا بأس به و عن الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران نحوه إلا إنه قال سئل أبا عبد الله الحديث و خبر الريان بن الصلت عن يونس قال الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء و إن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فلا شيء عليه و إن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه ألاعادة و ألافضل للصائم أن لا يتمضمض و صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم يتوضأ للصلوة فيدخل الماء حلقه قال أن كان وضوئه لصلوة فريضة فليس عليه شيء و إن كان وضوئه لصلوة نافلة فعليه القضاء و موثقة عمار قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء و هو صائم قال ليس عليه شيء إذا لم يتعمد ذلك قلت فإن تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء قال ليس عليه شيء قلت فإن تمضمض الثالثة قال فقال قد أساء ليس عليه شيء و لا قضاء و هذه الروايات بظاهرها مختلفة المفاد و أما موثقة سماعة فهي بظاهرها مع قطع النظر عما يقتضيه الجمع بينها و بين ماعديها ظاهرة ألانطباق على ما نسب إلى المشهور و لكن لا يبعد أن يكون قوله عليه السلام في وضوء جاريا مجرى التمثيل بأن يكون المراد به مطلق ما كان لحاجة شرعية أو عرفية بحيث يعم ما قصد به التداوى أو إزالة الدم من فمه و نحوهما في مقابل ما ليس كذلك كما إنه يحتمل أن يكون المقصود به التمثيل للطهارة بحيث يتناول الغسل لا مطلق الحاجة أو يكون المراد خصوصه لا المثال و على أى تقدير فإن قلنا بظهور الشرطية في إرادة التعليق و ألانتفاء عند الانتفاء فمفهومها أن ما ليس كذلك موجب للقضاء مطلقا فالمضمضة لا لحاجة من غير عطش هو القدر المتيقن الذي يفهم حكمه منه على أى تقدير و أما إن قلنا بأن الشرطية في مثل هذه الموارد المسبوقة بحكم موهمة للعموم بمنزلة ألاستدارك و ليس لها ظهور في أرادة الانتفاء عند الانتفاء كما هو مقتضى الانصاف فلا تدل الرواية إلا على حكم المضمضة من العطش و المضمضة للوضوء نعم يستفاد منها حكم المضمضة للغسل أيضا بعدم القول بالفصل مع غلبة الظن بإرادة التمثيل للطهارة من الوضوء لا خصوصه و أما المضمضة للتداوى و نحوه أو عبثا لا للتبرد فلا يمكن استفادة حكمها منها لخروجها عن موضوعها و لا يصح إلحاقها بالمضمضة من العطش لكونه قياسا مع الفارق لامكان أن يكون للعطش مدخلية في سببتها للقضاء حيث أن له تأثيرا في اقتضاء الطبع أن يسبق أليه الماء فيكون أشبه بالعمد مما كان للتداوى و نحوه فالوجه حينئذ فيما عدى المضمضة من العطش نفى القضاء مطلقا و لو كانت عبثا فضلا عما لو كانت للتداوى كما ستسمع أخباره من المصنف في الفرع ألاتى لاشتراط العمد في مفطرية ألاكل و الشرب و هو غير حاصل في الفرض و يؤيده أيضا بل يدل عليه إطلاق قوله عليه السلام عليه شيء من أستفصال في جواب السوأل عن إن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء في موثقة عمار المتقدمة و دعوى انصراف هذه الموثقة إلى إرادة المضمضة للطهارة لمعهودية التثليث فيها فتعريف الثانية و الثالثة في كلام السائل قرينة مرشدة إلى أرادتها مدفوعة بعد تسليم كون معهوديتها على وجه توجب صرف اللام في لفظ الثانية و الثالثة ألى أرادة العهد دون الجنس بأن هذا لا يقدح في ألاستدلال بإطلاق الجواب عما سئله أولا إذ ليس في سؤاله ألاول إشعار بإرادة خصوص المضمضة للطهارة و قد أجابه عليه السلام بأنه لا شئ عليه من استفصال فدلالة سؤاله ثانيا أو ثالثا على إن مورد السوأل هى المضمضة للطهارة لا يقتضى قصر الجواب الواقع قبله على خصوص مورده إذ لو




/ 235