يشترط في اخذ الخمس الايمان ولا تعتبر العدالة في المستحق - مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يشترط في اخذ الخمس الايمان ولا تعتبر العدالة في المستحق

هل يجوز نقل الخمس من بلده

انقطعت يده عنها بل يكفى في استحقاقه الخمس الحاجة اليه في بلد التسليم و لو كان غنيا في بلده بلا شبهة بل و لا خلاف فيه على الظاهر بل عن المنتهى دعوى الاجماع عليه بل في الجواهر انه ربما استظهر من إطلاق بعضهم عدم اعتبار الفقر فيه عدم اعتبار هذه الحاجة فيه ايضا فيعطى و ان كان محتاج بل لعله كاد يكون صريح السرائر انتهى أقول و لكنه لا يظن بأحد الالتزام بهذا الظاهر فانه خلاف ما يتبادر من إطلاق ابن السبيل بل لا يطلق اسمه الا على المسافر المنقطع المحتاج فلا يقال لارباب المكنة في سفرهم كحضرهم من التجارة و نظائرهم ابن السبيل هذا مع انه يكفى في إثبات اعتبار الحاجة في بلد التسليم مرسلة حماد المتقدمة المصرحة بذلك المعتضدة بما دل على ان الخمس جعل للهاشميين عوض الصدقة التي جعل لسائر الفقراء و تمام الكلام في موضوعه و بعض ما يتعلق به كاشتراطه بعجزه عن الاستدانة و نحوها و غير ذلك في باب الزكوة و هل يراعى ذلك اى الفقر في اليتيم بمعنى الطفل الذي لا اب له قيل بل في الجواهر هو المشهور نقلا ان لم يكن تحصيلا نعم و قيل كما عن السرائر و المبسوط لا فيعطى اليتيم و ان كان غنيا لاطلاق الادلة و المقابلة و الفقير كتابا و سنة و ليس هو من الصدقات حتى يختص بالفقير بل هو من حق الرياسة و الامارة و لذا يأخذه الامام مع غنائه و الاول مع انه احوط أقوى كما يشهد له مرسلة حماد المتقدمة و غيرها مما يدل على انه عوض الصدقة اذ المتبادر منه ان مستحقيه مما عدى الامام هم الذين يستحقون الصدقة لو لا سيادتهم و مقابلته بالمساكين لا تقتضي المباينة كما فى اية الزكوة فانه يكفى في حسن المقابلة كونهم كابن السبيل صنفا مستقلا من الفقير مقتضيا لجعل سهم لهم خصوصا مع إمكان دعوى انصراف الفقراء إلى البالغين فليتأمل المسألة الخامسة لا يحل حمل الخمس إلى بلده مع وجود المستحق لدى المصنف و جماعة على ما نسب إليهم لا لاحقية مستحقى بلده من غيرهم اذ لا دليل على ذلك بل الادلة قاضية بخلافه نعم ربما يستانس لذلك بما روي في باب الزكوة من ان رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم كان يقسم صدقة أهل البوادى على أهل البوادى و صدقة أهل الحضر على أهل الحضر و فى خبر اخر لا تحل صدقة المهاجرين للاعراب و لا صدقة الاعراب للمهاجرين و لكنه محمول في خصوص مورده على الاستحباب فضلا عن ان يتعدى منه إلى الخمس بل لمنافاته للفورية التي ربما يظهر من كلمات بعضهم الالتزام بوجوبها و لاستلزامه تاخير الحق مع عدم رضا المستحق بل منعه و لكونه تعزيرا بالمال و تعريضا لتلفه و يرد على الجميع أولا النقض بما لو حمل الخمس إلى مجلس اخر او محلة اخرى مع حضور المستحق لديه في مجلسه مع انه لا شبهة في جوازه خصوصا لطلب الاستيعاب و المساوات بين المستحقين او الاشد حاجة فانه يجوز مع هذا القصد بلا شبهة و ان استلزم تأخيره شهرا أو شهرين كما فى الزكوة وحله انه لا دليل يعتد به على فورية عدى الوجه الذي تقدمت الاشارة اليه مع انه منع للحق مع عدم رضا المستحق بل مطالبته و فيه عدم ا نحصار المستحق فيمن يطلبه و لا يرضى بتأخيره فان من يحمل اليه ايضا ممن يستحقه و هو لا يرضى الا بذلك فلا مدخلية لرضا أشخاص المستحقين و عدمه بل الامر في تعيين الاشخاص و إيصاله إليهم موكول إلى من يتولى امره و المدار في جواز التاخير و عدمه على ما يستفاد من أدلته و غاية ما يمكن استفادته منها في المقام و كذا في باب الزكوة انما هو المنع عن تأخيره الناشي عن الاهمال و المسامحة الموجبة لا ضاعة الحق أو مع مطالبته ولي الامر عليه السلم دون ما إذا كان لغرض راجح شرعا أو عرفا غير موجب للاهمال و الاضاعة هذا مع انه قد لا يتوقف حمله إلى بلد اخر إلى مدة ازيد مما يتوقف عليه بسطه في بلده خصوصا في مثل هذه الاعصار التي تهيا له أسباب لم تكن متعارفة في الاعصار السابقة على وجه قد يتمكن معها المكلف من حمله إلى اقصى البلاد في مدة يسيرة و اما كونه تعزيرا بالمال و تعريضا لتلفه مع انه مطرد ففيه ان هذا لا يقتضى الاثم بل الضمان فانه يجوز له تبديله اختيارا فلا يصلح حينئذ ان يكون خطر الطريق مانعا عن جواز حمله لدى تعهدة بدفع بدله على تقدير التلف و لذا قوى الجواز في المسالك و وافقه واحد ممن تأخر عنه فقال في المسالك في شرح العبارة و الاصح جواز الحمل مطلقا كما مر في الزكوة خصوصا مع طلب المساوات بين المستحقين و فى المدارك قال و الاصح ما اختاره الشارح يعنى صاحب المسالك ( ره ) من جواز النقل مع الضمان خصوصا لطلب المساوات بين المستحقين و الاشد حاجة كما في الزكوة انتهى و ربما يؤيده المعتبرة الواردة في الزكوة الدالة عليه اذ الظاهر عدم الفرق بينهما في ذلك بل ربما يظهر من الجواهر عدم القول بالفصل بين المسئلتين فالقول بجواز الحمل فيهما لا يخلو عن قوة و ان كان الترك احوط و كيف كان فلو حمل الخمس و الحال هذه ضمن و ان لم نقل بترتب الاثم عليه كما فى الزكوة على حسب ما تقرر هناك و يجوز الحمل من و لا ضمان مع عدم اى عدم المستحق بلا خلاف فيه على الظاهر و لا إشكال كالزكوة و لكن ينبغى تقييد إطلاق كلماتهم بما إذا لم يكن الطريق مخوفا كما صرح به بعض في باب الزكوة فلا خط المسألة السادسة الايمان معتبر في المستحق على تردد ينشاء من إطلاق الكتاب و السنة بل عمومها الذي لا يتطرق فيه الخدشة بما في الجواهر من عدم كونه مسوقا لبيان سائر الشرائط المعتبرة في الاستحقاق بل في مقام بيان شرع أصل الحكم او مستحقيه على سبيل الاجمال اذ لا يقدح مثل هذه الخدشة في العموم لان اعتبار شرط للاستحقاق فيمن شمله العموم مخالف للاصل و من تصريح جماعة باشتراط الايمان بل في الجواهر لا اجد فيه خلافا محققا بل عن الغنية دعوى الاجماع عليه و يؤيده كون الخمس اكراما من الله تعالى لبني هاشم عوضهم الله تعالى عن الزكوة التي لا يستحقها المؤمن إجماعا كما ادعاه واحد و حيث ان غير المؤمن لا يستحق الاكرام فلا يناسبه شرع الخمس له فلا يبعد دعوى انصرافه اية الخمس كاية المودة عنه و كون الخمس اكراما لرسول الله صلى الله عليه و اله و سلم فلا يراعى فيه المناسبة بينه و بين خصوص أشخاص مستحقيه كما لا يراعى ذلك في تحريم الصدقة عليهم لا يرفع استبعاد إرادة المؤمن المحاد لله و رسوله من عمومات الادلة فيشكل استفادة حكمه منها و ان شمله اللفظ بظاهره فالقول باعتبار الايمان كما هو مظنة الاجماع ان لم يكن أقوى فلا ريب في انه احوط و اما العدالة فلا تعتبر فيه على الاظهر الاشهر بل المشهور بل في المدارك نسبه إلى مذهب الاصحاب و قال لا اعلم فيه مخالفا و قد اعترف بهذا غيره ايضا و لكن ربما يستشعر من عبارة المتن حيث جعله الاظهر و لم يرسله إرسال المسلمات وجود الخلاف فيه و لعله لم يقصد بهذا التعبير الاشارة إلى الخلاف بل نبه بذلك على استناد الحكم إلى ظواهر الادلة الاجتهادية المبتنية على اعمال الاصول و القواعد الغير المنافية لاحتمال الخلاف كأصالة العموم و الاطلاق الجاريتين في ألفاظ الكتاب و السنة السليمتين عن ورود مخصص او مقيد عليهما و كيف كان فكفى بما ذكرنا

/ 235