و لا يتعين عليه الاخراج من عين النصاب و لو أراد الدفع من العين لم يجز ألاجتزاء بأقل من نصف مثقال و أن كانت قيمته أكثر إلا من باب دفع القيمة إن جوزناه في نظائرة من مثل ما لو دفع ربع دينار مسكوك بسكة يساوي قيمته قيمة نصف دينار يصح أن يقع مصداقا للفريضة الواجبة عليه في زكاة العشرين من باب دفع القيمة و ستعرف في المسألة الاتية و كذا في مبحث زكاة الفطرة انه لا يخلو من إشكال فالأَحوط عدم ألاجتزاء فيما لو أخرج الزكاة من جنس ما تعلق به الحق بأقل مما يقع مصداقا للفريضة الواجبة عليه أي أقل من نصف مثقال من الذهب و أن كانت قيمته باعتبار سكتة أو الصنعة الحاصلة فيه أكثر بمراتب و الله العالم و أما أحكامها : أي زكاة النقدين فمسائل الاولى لا اعتبار باختلاف الرغبة مع تساوي الجوهرين في صدق الاسم و أن اختلفت القيمة و ألاوصاف بذلك بل يضم بعضها ألى بعض بلا خلاف فيه على الظاهر بل عن بعضهم نسبة ألى الاصحاب مشعرا بالاجماع عليه لاطلاق الادلة ألغير القاصر عن شمول مثل المورد و في الاخراج إن تطوع المالك بالارغب و نحوه من الافراد الكاملة فقد أحسن و أنفق مما أحب و ألا كان له الاخراج من كل جنس بقسطه كما هو مقتضى العدل و الانصاف و مشاركة الفقراء مع الاغنياء في الاموال و لا يجزيه الدفع من الادنى لمنافاته لقاعدة ألشركة و لكنك عرفت فيما سبق منع كون ما يستحقه الفقير من العين على سبيل الشركة الحقيقية فالمتجه حينئذ ما حكى عن الشيخ من انه قال أن ذلك أي التقسيط على الافضل فلو أخرج من الادنى جاز لحصول الامتثال و عن العلامة في جملة من كتبه أيضا موافقته و قد تقدم لدى البحث عن كيفية تعلق الزكاة بالعين ما يوجب مزيد إذعان بذلك و لو كان الجميع من الاعلى هل يجوز أن يدفع من الادنى من ماله الاخر وجهان من إطلاق النص و من إمكان دعوى انصرافه ألى فريضة من نوع ما يتعلق به الزكاة و قد عرفت في زكاة الانعام ان دعوى انصراف إطلاق الفريضة إلى ما يناسب الجنس الذي يتعلق به الزكاة ليس كل البعيد فراجع و في المدارك بعد أن حكى عن الشيخ القول بجواز دفع الادنى قال و أولى بالجواز ما لو أخرج الادنى بالقيمة أي أخرج منها قدر قيمة الاعلى أو الوسط و لو أخرج من الاعلى بقدر قيمة الادون مثل ان يخرج ثلث دينار جيد قيمة عن نصف دينارا دون لم يجزه لان الواجب إخراج نصف دينار من العشرين فلا يجزي الناقص عنه و احتمل العلامة في التذكرة الاجزاء اعتبارا بالقيمة و هو ضعيف انتهى و هو جيد كما سيأتي مزيد توضيح لذلك في مبحث زكاة الفطرة إن شاء الله .المسألة الثانية : الدراهم المغشوشة بما يخرجها عن أسم الفضة الخالصة أي عن كونه مصداقا لما يقال عليه في العرف إنه فضة لا على جهة المسامحة و التغليب بل على سبيل الحقيقة عرفا و كذا الدنانير المغشوشة كذلك لا زكاة فيها حتى يبلغ خالصها النصاب بلا خلاف فيه على الظاهر لان الزكاة انما تجب في الذهب و الفضة لا في غيرهما من المعادن و إذا بلغ خالصها النصاب تجب الزكاة فيه بلا خلاف في ذلك أيضا على الظاهر بل عن واحد نسبته ألى الاصحاب مشعرا بالاجماع عليه و ربما أستشكل في هذا الحكم بان الادلة قد دلت على وجوب الزكاة في الذهب و الفضة المسكوكين دراهم و دنانير و المركب منهما أو من كل منهما مع غيره خارج عن الاسم فلا يتعلق به الزكاة بل قد يمنع صدق أسم الدراهم و الدنانير حقيقة على المغشوش و فيه أن المراد بالدراهم و الدنانير الذهب و الفضة المسكوكين بسكة المعاملة و لو مع الغش كما يفصح عن ذلك مضافا إلى عدم الخلاف فيه و إمكان منع عدم صدق الاسم أو انصراف الذهب و الفضة المسكوكين ألى الخالص منهما خبر زيد الصائغ المروي عن الكافي قال قلت لابي عبد الله عليه السلام اني كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها بخاري فرايت فيها دراهم تعمل ثلث فضة و ثلث مس و ثلث رصاص و كانت تجوز عندهم و كنت اعملها و أنفقها قال فقال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بذلك إذا كانت تجوز عندهم فقلت أ رايت إن حال عليها الحول و هي عندي و فيها ما تجب على فيه الزكاة أزكيها قال نعم إنما هو مالك قلت فان أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول أزكيها قال إن كنت تعرف ان فيها من الفضة الخالصة ما تجب عليك فيه الزكاة قال فاسبكها حتى تخلص الفضة و يحترق الخبيث ثم يزكي ما خلص من الفضة لسنة واحدة قوله عليه السلام لسنة واحدة أي السنة التي بقيت عنده حتى حال عليها الحول قبل ان يسبكها دون ما بعدها مما جعل سبائك نعم يعتبر في تنجيز التكليف بالزكاة العلم ببلوغ الخالص نصابا فلو شك فهي نفاه بالاصل و لم يجب عليه الفحص بتصفية و نحوها على المشهور كما نسب إليهم بل في المسالك لا قائل بوجوب التصفية مع الشك في النصاب كما في غيره من الشبهات الموضوعية الوجوبية أو التحريمية و لكن قد يقال في مثل هذه الموارد التي يحصل كثيرا أما من الرجوع إلى الاصول النافية للتكليف ممن فحص الوقوع في مخالفة التكليف كتاخير الحج عن أول عام استطاعته عند ترك المحاسبة و تضييع حق السادة و الفقراء عند ترك الفحص عن حصول الربح في تجارته و بلوغ ماله حد النصاب و يدفعه ان كون أجزاء الاصول في مجاريها موجبا لحصول المخالفة كثيرا مؤثرة في إيجاب الاحتياط على من لا يعلم بتنجيز التكليف عليه في خصوص المورد الذي هو محل ابتلائه و أضعف من ذلك ألاستدلال له بانه ليس المراد بمثل هذه التكاليف أي الزكاة و الحج و نظائرهما وجوبها لدى العلم بوجود شرائطها كي لا يجب الحج مثلا على من أحتمل في نفسها الاستطاعة أو ظنها و لم يعلم بذلك و فيه انا لا ننكر وجوب الحج عليه في الواقع على تقدير كونه مستطيعا و لكن كونه كذلك لا يكفي في تنجيزه إلزام العقل بالخروج عن عهدته ما لم يعلم بتحققه لان العلم بالتكليف شرط في تنجزه عقلا و إيجاب الاحتياط أو الفحص مع الشك فيه يحتاج ألى دليل وراء إطلاقات أدلة هذه التكاليف لدى حصول شرائطها و لتمام الكلام فيما يتعلق بالمقام مقام آخر ثم لا يخرج المغشوشة عن الجياد لان الواجب إخراج الخالص فلا يكون إخراج المغشوش مجزيا الا إذا علم باشتماله على ما يلزمه من الخالص كما هو واضح و لو ملك النصاب أي عشرين دينارا مثلا و لم يعلم هل فيه غش ام لا فعن التذكرة إنه تجب الزكاة لاصالة الصحة و السلامة أقول هذا إنما يتجه فيما إذا كان الغش الذي يحتمله عيبا في الدنانير بحيث لو ظهر لم يقع به المعاملة إلا على سبيل المسامحة و اما إذا كانت من صنف الدنانير الرائجة في البلد و لكنه لم يعلم بأن هذا الصنف من الدنانير هل هي معمولة من خصوص الذهب أو انها مركبة من الذهب و غيره فليس كونها مركبة من جنسين أو أزيد منافيا لصحتها و سلامتها بعد ان كانت هي في أصل وضعها كذلك فلا مسرح حينئذ للاصلين المزبورين بل المرجع في مثله أصالة برائة الذمة عن الزكاة و لا يخفى عليك ان مورد هذا الكلام إنما هو فيما إذا كان الغش الذي