البقاء على الحيض والنفاس والاستحاض والنوم على الجنابة
الاختياري في خارجه فيجب في مثله الاحتياط كما تقدم التنبيه عليه في مبحث التيمم و فى مورد من كتاب الصلوة بل الاحوط في المقام الكفارة ايضا و لكن الاقوى عدم وجوبها لكونها تكليفا مغايرا لما علمه بالاجمال فينفى وجوبها بالاصل و لتمام الكلام فيما يتوجه عليه من النقض و الابرام مقام اخر و هل يلحق بالجنابة الحيض المشهور نعم بل عن المقاصد العلية نفى الخلاف فيه و يدل عليه خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلم قال ان طهرت بليل من حيضتها ثم توانت ان تغتسل في رمضان حتى اصبحت عليها قضاء ذلك اليوم خلافا المحكي عن النهاية و الاردبيلى و صاحب المدارك استضعافا للخبر و فيه ان ضعفه لو كان فهو مجبور بالشهرة و ربما علل الابطال بان الحيض اشد تأثيرا فيه من الجنابة ضرورة بطلان الصوم بمفاجاته قهرا فليس الا للمنافاته بينه و بين الصوم فالبقاء متعمدا حتى الصبح مبطل للصوم و فيه ما لا يخفى فان ما هو اشد تأثيرا من الجنابة هو نفس الحيض و اما انه يبقى منه بعد ارتفاعه أثر مانع عن الصوم كالصلوة فهو موقوف على دلالة الدليل عليه فمن الجائز كون بطلان الصوم كحرمة الوطي اثار نفس الحيض لا اثره المانع عن الصلوة الموقوف رفعه على الاغتسال ثم ان النفساء بحكم الحايض بلا خلاف فيه على الظاهر بل عن واحد دعوى الوفاق عليه و يظهر وجهه مما حررناه في محله من اتحادهما حكما بل موضوعا فراجع و اما المستاحضة فقد تقدم الكلام في اشتراط صومها بالغسل مفصلا في كتاب الطهارة و عرفت فيما تقدم ان مدركه منحصرب مضمرة ابن مهزيار التي يتطرق إليها جهات من الاشكال على وجه لا يمكن استكشاف ما أريد منها من ظاهرها فلا يصح الاعتماد عليها في إثبات الاشتراط و لكنه على اجماله مظنة الاجماع فيشكل حينئذ الجزم بعدمه و لذا توقف فيه واحد من المتأخرين كبعض القدماء على ما حكى عنهم و هو في محله و على تقدير التسليم فهل يتوقف على الاغسال النهارية خاصة أوهي مع الليلة السابقة خاصة أو مع اللاحقة خاصة أو الليلتين او الفجر خاصة وجوه أوجهها الاول و المدار على إيجاد الاغسال في وقتها الذي وجب الاتيان بها فيه لو لا وجوب الصوم فلا يجب تقديم غسل الغداة على الفجر بل لا يجوز مع فصل يعتد به بينه و بين الصلوة نعم الاحوط عند حدوث سببه من الليل إيقاع غسل الغداة آخر الليل مقارنا لطلوع الفجر و الاتيان بصلوة الغداة في أول وقتها بحيث لم يتحقق بينهما فصل يعتد به بأكثر من نافلتها او الجمع بين غسل في آخر الليل لاستباحة الصوم من باب الاحتياط و غسل اخر لصلوتها و قد تقدم تفصيل ذلك كله في المبحث المشار اليه فراجع ولوا جنب في الليل فنام غيرنا و للغسل فطلع الفجرفسد الصوم كما عن الفاضل و غيره بل عن ظاهر المنتهى دعوى الاجماع عليه و فى المدارك في شرح العبارة قال ما لفظه الفرق بين هذه المسألة و بين تعمد البقاء على الجنابة فرق ما بين العام و الخاص فان تعمدا البقاء عزم على عدم الغسل و عدم نية الغسل اعم من العزم على عدمه لتحققه مع الذهول عن الغسل و قد قطع المصنف و غيره بان من نام حتى اصبح على هذا الوجه لزمه القضاء و استدل عليه بان مع العزم على ترك الاغتسال يسقط اعتبار النوم يعود كالمتعمد للبقاء على الجنابة و هو غير جيد لان عدم نية الغسل اعم من العزم على ترك الاغتسال انتهى و قد تبع فيما ذكره فارقا بين المسئلتين جده في المسالك و هو ليس بجيد بل الفرق بين المسئلتين هو ان المقصود بذكر هذا الفرع التنبيه على ان النوم الغير المسبوق بالعزم على الغسل بحكم البقاء مستيقظا كذلك إلى ان طلع الفجر فلا فرق حينئذ بين العزم على ترك الاغتسال أو ترك العزم على الاغتسال في اتصاف الترك بكونه اختياريا و كونه مندرجا في موضوع البقاء على الجنابة عمدا حقيقة لو بقى مستيقظا كذلك فطلع الفجر و حكما لو نام إلى ان طلع الفجر فان مع عدم العزم على الاغتسال يسقط اعتبار النوم بمعنى انه لا يؤثر في اتصاف ترك الغسل اى البقاء على الجنابة اضطراريا كما نبه عليه المصنف ( ره ) في عبارته المتقدمة المحكية عن معتبره و ما اعترضه عليه غير واحد ممن تاخر عنه بان هذا الدليل اخص من مدعاه غير متوجه عليه فان ما يسقط اعتبار النوم هو عدم العزم على الاغتسال لا العزم على عدمه فتعبير المصنف ( ره ) اما من باب التمثيل بملاحظة ان الحكم مع العزم على الترك أوضح أوانه من باب التوسع بإرادة الترك الاختياري من قوله مع العزم على ترك الاغتسال لا خصوص الترك المسبوق بالعزم عليه كما أنه بهذا المعنى يصح ان يفسر تعمد البقاء على الجنابة بالعزم على عدم الغسل كما فى عبارة المدارك و الا فمن الواضح ان المراد بتعمد البقاء في هذا المبحث هو ترك الغسل اختيارا و لا يتوقف ذلك على العزم على ترك الغسل بل على عدم إرادة فعله و لا ملازمة بينهما لان العزم على الترك لابد ان يكون من سبب فربما لا يكون في نفسه ما يقتضيه و لكنه لا داعي له إلى فعله بمعنى ان غاياته التي يتصورها كتوقف الصوم عليه و نحوه لا تبعثه على إرادة فعله فلا يحصل له العزم عليه و لكن يجوز ان يشتد شوقه إلى تحصيلها فيفعله فهو بالفعل ليس بعازم للفعل و لا للترك و لا يصدق عليه اسم المتردد ايضا اذ التردد انما يصدق فيما لو حصلت المعارضة بين دواعي الفعل و دواعي الترك فيتحير في الترجيح و يحتمل ان يكون عدوله عن التعبير بعدم العزم على الغسل إلى التعبير بالعزم على تركه للتنبيه على خروج الغافل و الناسى عن موضوع الكلام في هذا المقام فان عدم نية الغسل قد يجامع الغفلة و النسيان و معه ايضا و ان كان يسقط اعتبار النوم اذ مع الغفلة و النسيان لا يتفاوت الحال بين ان ينام او يبقى مستيقظا في خروج ترك الغسل الموجب لبقائه جنبا اختياريا له و لكن هذا الفرض يندرج في موضوع المسألة الباحثة عن حكم الناسي او الجاهل بالحكم او الموضوع و المفروض في المقام ما كان الترك لامن حيث الغفلة و النسيان بل من حيث النوم بحيث لو لا النوم لكان داخلا في موضوع متعمد البقاء حقيقة و من هنا يظهر صحة الاستدلال عليه بما ذكره المصنف ( ره ) من ان مع العزم على ترك الاغتسال يسقط اعتبار النوم الخ و لكن بإبدال قوله مع العزم على ترك الاغتسال بعدم العزم على الاغتسال فانه بحكم من بقي مستيقظا كذلك إلى ان فاجاه الصح في صدق كونه باقيا على الجنابة عمدا فيدل حينئذ على فساد صومه كلما دل عليه في ا لعامد حتى مثل صحيحتي الحلبي و أحمد بن محمد الواردتين فيمن أجنب ثم نام متعمدا حتى اصبح فان مناط الحكم تركه للغسل اخيتارا الذي هو ملازم للنوم إلى الصبح متعمدا فضلا عن مثل رواية سليمان بن حفص المروي عن الفقية عليه السلم قال اذا اجنب الرجل في شهر رمضان بليل و لا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم و لا يدرك فضل يومه و رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال سئلته عن احتلام الصائم قال فقال إذا احتلم نهارا في