في اخراج المؤن وعدمه - مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في اخراج المؤن وعدمه

قال و حملها الشيخ على ألارضين الخراجية فيفهم منه حينئذ القول بعدم وجوب الزكاة فيها كما هو المنقول عن أبي حنيفة ثم ذكر ساير الروايات المزبورة و قال و المنقول عن الشيخ حمل هذه ألاخبار على نفي الزكاة في الحصة التي يأخذها السلطان بعنوان الخراج فيصير حاصل المعنى أن العشر لا يثبت في غلة الضيعة بكمالها .

أقول : و كأنه لم يكن عند صاحب الحدائق و غيره ممن فهم من كلام الشيخ موافقة أبي حنيفة من نفي الزكاة في الارضين الخراجية كتاب التهذيب أو لم يلاحظوا منه إلا ما جرى ذكره في كلام الشيخ توطئوا الجواب عن ألاخبار النافية للزكاة على من أخذ السلطان منه الخراج ببيان مورد هذه الاخبار فأنه بعد أن أستدل لما ذكره المفيد من أنه لا زكاة على غلة حتى تبلغ حدها ما يجب فيه الزكاة بعد الخرص و الجذاذ و خروج مؤنتها و خراج السلطان بصحيحة أبي بصير و محمد بن مسلم المتقدمة التي وقع فيها التصريح بأن كل أرض دفعها إليك السلطان ليس على جميع ما أخرج الله منها العشر إنما العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك أجاب عن الاخبار المنافية له الدالة بظاهرها على نفي الزكاة مطلقا بما مخلصه أن هذه ألاخبار موردها ألارضون الخراجية و ألارضون الخراجية لا تثبت الزكاة في جميع ما أخرج الله منها بل فيما يبقى له في يده فيكون قوله ( ع ) لا زكاة على من أخذ السلطان الخراج منه يعني لا زكاة عليه لجميع ما أخرجته ألارض و إن كان يلزمه فيما يبقى في يده انتهى ملخصا و هو توجيه وجيه و لكن قد يأبي عنه بعض ألاخبار إن لم يكن جميعها و لكنه قدس سره و قد تصدى التوجيه ما لا يقبل هذا الحمل بوجه آخر ذكره جوابا عما في مرسلة إبن بكير من بعض الفقرات الغير القابل لهذا الحمل فقال ما لفظه فأما ما رواه على أبن الحسن بن فضال عن أخوية عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال في زكاة ألارض إذا قبلها النبي صلى الله عليه و آله أو الامام بالنصف أو الثلث أو الربع فزكاتها عليه و ليس على المتقبل زكاة إلا أن يشترط صاحب الارض أن الزكاة على المتقبل فأن اشترط فأن الزكاة عليهم و ليس على أهل الارض اليوم زكاة إلا على من كان في يده شيء مما أقطعه الرسول صلى الله عليه و آله فليس هذا الخبر منافيا لما ذكرناه لان المراد بقوله و ليس على المتقبل زكاة أنه ليس عليه زكاة جميع ما خرج من ألارض و إن كان يلزمه زكاة ما يحصل في يده بعد المقاسمة و الذي يدل على ما قلناه الخبر الذي قدمنا عن محمد بن مسلم و أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في حديثه و ليس على جميع ما أخرج الله منها العشر و إنما العشر عليك فيما يحصل فيدك بعد مقاسمته لك فكان هذا الخبر مفصلا و الخبر ألاول مجملا و الحكم بالمفصل على المجمل أولى من الحكم بالمجمل على المفصل فأما ما تضمن هذا الحديث من قوله ( ع ) و ليس على أهل الارضين اليوم زكاة فأنه قد رخص اليوم لمن وجبت عليه الزكاة و أخذ منه ذلك السلطان الجائر أن يحتسب به من الزكاة و إن كان ألافضل إخراجه ثانيا لان ذلك ظلم ظلم به انتهى أقول يدل على جواز احتساب ما يأخذه الجائر من الزكاة أخبار كثيرة سيأتي التعرض لنقل بعضها إن شاء الله و لكن المراد بتلك ألاخبار بحسب الظاهر ما يأخذه بعنوان الزكاة لا مطلقا فيشكل توجيه هذه ألاخبار بالحمل على احتساب ما يأخذه الجائر من الزكاة فأن هذه الاخبار كالنص في إرادة نفي الزكاة على من أخذ منه الجائر الخراج بعنوان كونه خراجا لا صدقة نعم يحتمل قويا أن يكون نفي الزكاة عليه بملاحظة أن الظاهر من حال السلطان الذي يقبل الارض على النصف أو الثلث مثلا إرادة المعاملة مع الزارع على أن يدفع إليه هذا المقدار عن جميع ما يستحقه من الزرع الحاصل في هذه ألارض أعم من الخراج و الزكاة فيكون تقبيله بهذا المقدار في قوة الاشتراط بأن يكون زكاته عليه أي يكون العشر أيضا داخلا في جملة ما يأخذه إلا أن يصرح بخلافه بأن يشترط زكاته على المتقبل كما يومي ألى ذلك الموثقة المزبورة و كيف كان فلو لم يكن ألاخبار المزبورة جارية مجرى التقية لكان ما ذكرناه في توجيهها من أوجه المحامل إن قلنا بصحة احتساب ما يأخذه الجائر من الزكاة كما هو الاظهر و سيأتي تحقيقه في المسألة ألاولى من مسائل القسم الرابع إن شاء الله و كما لا تجب الزكاة إلا بعد إخراج حصة السلطان كذا لا تجب إلا بعد إخراج المؤن كلها على الاظهر لدى المصنف و غيره بل المشهور كما أدعاه واحد بل في مفتاح الكرامة بعد أن نقل القول به عن كثير من كتب القدماء و المتأخرين و عن جملة منها نسبته إلى المشهور قال بل لو أدعى مدعي الاجماع لكان في محله كما هو ظاهر الغنية أو صريحها انتهى خلافا للمحكي عن الشيخ في الخلاف و موضع من المبسوط و ابن سعيد في جامعه فقال فيما حكي عن خلافه كل مؤنة تلحق الغلات إلى وقت إخراج الزكاة على رب المال قال جميع الفقهاء ألاعطاء فأنه قال المؤنة على رب المال و المساكين بالحصة دليلنا قوله عليه السلام فيما سقت السماء العشر أو نصف العشر فلو ألزمناه المؤنة لبقى أقل من نصف العشر انتهى و عن موضع من مبسوطة إنه قال كل مؤنة تلحق الغلات إلى وقت إخراج الزكاة على رب المال دون المساكين و لكن حكي عن نهايته و موضع آخر من مبسوطة التصريح بموافقة المشهور و عن جامع إبن سعيد إنه قال و المؤنة على رب المال دون المساكين إجماعا إلا من عطاء انتهى و في مفتاح الكرامة بعد نقل عبارة الخلاف و ما إدعاه من الاجماع قال ما لفظه و لم يدع بذلك إجماع الاصحاب كما نقلوا عنه و أراد بجميع الفقهاء فقهاء العامة و لم يرد فقهائنا كما هو المعروف من طريقته لمن مارس كلامه فيه و كيف يدعي إجماع أصحابنا و الفقيه و الهداية و المقنعة و جمل العلم نصب عينيه بل قد سمعت كلامه في النهاية و المبسوط في موضع منه و قد شرح في التهذيب عبارة المقنعة و منه يظهر وهن إجماع جامع الشرايع انتهى و كيف كان ففي المسألة قولان أحدهما إستثناء المؤن كلها و هو المشهور و ألاخر عدمه و هو المنقول عن الشيخ في الخلاف و ابن سعيد في الجامع كما سمعت و عن جماعة من المتأخرين منهم الشهيد الثاني في فوائد القواعد و سبطه في المدارك و نجله في شرح ألاستبصار و صاحب الذخيرة موافقتهما و قال شيخنا المرتضى ( ره ) و هذا القول لا يخلو من قوة و لكنه في ذيل كلامه نفى البعد عما ذهب اليه المشهور أحتج القائلون بعدم ألاستثناء بأخبار العشر و نصف العشر ففي المدارك بعد أن إختار هذا القول قال لنا قوله عليه السلام في عدة أخبار صحيحة ما كان منه يسقى بالرشاء و الدوالي و النواضح ففيه نصف العشر و ما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما و لفظ ما من صيغ العموم فليتناول ما قابل المؤنة و غيره و أظهر من ذلك دلالة ما رواه الشيخ في الحسن عن أبي بصير و محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام لانهما قالا له هذه الارض التي يزارع أهلها ما ترى فيها فقال كل أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك فيما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه و ليس على جميع ما أخرج الله منها العشر إنما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك و هذه الرواية كالصريحة في عدم إستثناء شيء مما يخرج من الارض سوى المقاسمة إذ المقام مقام البيان و استثناء ما عسى أن يتوهم اندراجه في العموم انتهى و أجيب عن ألاخبار الواردة في العشر و نصف العشر بكونها مسوقة لبيان مقدار الصدقة الواجبة في الغلات

/ 235