لو كان الزكوى في اماكن او كان الفريضة او جمع النصا فريضة
فأنطلق معه إلى أخره و لم يكن عليه بينة و لا يمين في شيء من ذلك كما يدل عليه الروايات المزبورة مضافا إلى أن الزكاة حق متعلق بما في يده و تحت سلطنته و له الولاية على إخراجه و تبديله بالقيمة و صرفه إلى و تخصيصه ببعض دون بعض و ليس لاحد معارضته في شيء من ذلك فليس لهذا الحق مستحق خاص كي يسوغ له معارضته في شيء من ذلك و يرفع أمره إلى الحاكم كي يطالبه بالبينة أو اليمين نعم لو علم كذبه و بقاء الحق في ماله كان على الحاكم و غيره إلزامه بأخراجه من باب ألامر بالمعروف كألزامه بفعل الصلاة و غيرها من العبادات أو أستيفائه من ماله لدى أمتناعه من الاخراج من باب الحسنة و عن الدروس بعد أن حكم بتصديقه في عدم الحول بغير اليمين قال يصدق المالك في تلفها بظالم و غيره بيمينه قيل و لعله لكون ألاولى على وفق ألاصل دون الثانية و مقتضاه ثبوت اليمين في كل ما كان من هذا القبيل حتى الاخراج و كيف كان فهو ضعيف فإنه لو أمتنع عن أليمين ليس لاحد أن يخرج الزكاة من ماله بعد كون المال في يده و تحت تصرفه و هو يدعي ملكيته و خلوصه عن حق الغير من أن يكون في مقابله خصم يدعي كون يده عارية هذا مع إنه لم ينقل الخلاف فيه صريحا من أحد و لو شهد عليه شاهدان بأنه قد حال عليه الحول أو إن المال موجود تألف أو أنه لم يخرجها في الوقت الذي يدعيه بحيث تخرج الشهادة عن كونها شهادة على النفي قبلا لعموم حجية البينة حسبما تقرر في محله فهي بمنزلة العلم و الرويات المزبورة منصرفة عن مثل الفرض و لكن لا يخفى عليك إن قبول البينة في حول الحول و عدم الاخراج و نحوهما إنما يجدي في جواز إلزامه بإخراج الزكاة و إستيفائه من ماله إذا علم أو اعترف بثبوت الحق في ماله بالفعل على تقدير كونه كاذبا في دعوى الاخراج أو اختلال شيء من الشروط و إلا فليست البينة أوضح حالا من العلم بكونه كاذبا فيما يدعيه من الاخراج و نحوه و هذا بنفسه لا يسوغ إلزامه بدفع الزكاة nو استيفائها من ماله ما لم يعترف بثبوت الحق فيه بالفعل أو يعلم من الخارج بكونه كذلك و لا يكفي في ذلك العلم إجمالا بتعلق الزكاة بماله و كونه كاذبا فيما يدعيه من الاخراج أو عدم حول الحول لامكان سقوطها عنه بتلف أو أحتسابها من دين أو ذلك من الاسباب التي لم يرد أظهارها فأستند إلى دعوى كاذبة تخلصا عن كلفة الجواب و كون ذلك كله مخالفا للاصول قادح بعد كون يده حجة شر عين للحكم بكون ما في يده بالفعل ملكا طلقا له و عدم جواز إلزامه بدفع شيء منه ألى الغير ما لم يقم بينة على خلافه أو يكون في مقابلة خصم ينكر انتقاله أليه و إذا كان للمالك أموال متفرقة في أماكن متباعدة من أحد الاجناس الزكاتية كان له إخراج الزكاة من أيها شاء كما هو واضح و لعل وجه تخصيصه بالذكر مع استفادته من المباحث السابقة وقوع الخلاف فيه من بعض أهل الخلاف بناء منه على منع إخراج الزكاة عن البلد التي حصلت فيه مع وجود المستحق و فيه إن هذا ليس أخراجا للزكاة التي حصلت فيه مع أن في كبراه نظرا بل منعا كما ستعرفه إن شاء الله و لو كان السن الواجبة في النصاب كبنت المخاض و ألحقه و التبيع مثلا مريضة أو هرمة أو ذات عوار و باقي النصاب صحيحا فتياسليما لم يجب على الساعي أخذها بل لا يجوز إلا أن يرى من المصلحة في قبوله كما عرفته فيما سبق و أخذ غيرها مما هي أعلى سنا أو أدنى على التفصيل الذي مر شرحه في مبحث ألابدال و قد أشرنا فيما مر ألى أنه لا يتعين على المالك إخراج الفريضة أو بدلها من عين النصاب بل له إخراجها عينا أو قيمة من مال آخر و أما الساعي فليس له إستيفائها عينا أو بدلا حتى مع امتناع المالك من أداء الزكاة إلا من النصاب و من هنا يظهر أنه لو كان ما بلغ النصاب كله مراضا أو هرمة أو ذات عوار لم يكلف شراء صحيحة بل على الساعي أن يقبل منه ما يدفعه اليه من النصاب بالذي تعلق به مما يندرج في مسمى فريضته عينا أو بدلا كما يدل عليه الروايات الواردة في آداب المصدق و ما ورد فيها من النهي عن أخذ الهرمة و ذات العوار منصرف عما إذا كان النصاب كله كلذلك كما إن خروج المريضة و الهرمة و ذات العوار عن منصرف إطلاق لفظ الفريضة الثابتة في النصاب مثل قوله في كل أربعين شاة شاة أو أربعين بقرة مسنة إن سلمت فهي فيما إذا لم يكن جميع النصاب كذلك و إلا فدعوى انصراف الاطلاقات عن مثل هذا النصاب أولى من دعوى انصراف فريضتها إلى الصحيحة السليمة عن العيب هذا مع إن الحكم في حد ذاته بحسب الظاهر مما لا خلاف فيه بيننا بل في المدارك هذا الحكم مقطوع به في كلام الاصحاب بل عن العلامة في المنتهى نسبته إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه ثم حكى عن بعض العامة قولا بوجوب شراء الصحيحة لاطلاق قوله عليه السلام لا يؤخذ في الصدقة هرمة و لا ذات عوار و أجاب عنه بالحمل على ما إذا كان النصاب صحاحا لانه المتعارف و هو جيد و أستدل أيضا للمدعى بأنه هو الذي يقتضيه قاعدة تعلق الزكاة بالعين و كونها على وجه الشركة الحقيقية كما نسب إلى المشهور حيث إن الفقير على هذا لا يستحق إلا كسرا مشاعا في الجميع فإذا كان الجميع مراضا لم يتسحق الفقير إلا جزء منها فكيف يصح إن يكلف المالك بشراء الصحيحة و ربما فرعوا على هذا وجوب ملاحظة النسبة بحسب القيمة فميا لو كان نصفه أو ثلثه أو أقل أو أكثر بل واحدة منها مريضة و الباقي صحيحة أو بالعكس و فيه ما عرفت أنفا من أنه ليس لما يستحقه الفقير حد مضبوط و إنما يعرف مقدار ما يستحقه الفقير في النصاب بما فرضه الشارع للفقير في ماله بقوله في أربعين شاة شاة و في ثلاثين بقرة تبيع حولي و في ست و عشرين من الابل بنت مخاض و هكذا فإن قلنا بإن المنساق من هذه الادلة إما هو الفرد الصحيح السوي مطلقا فكون النصاب كلها مراضا مجد في ألاجتزاء بغير الصحيح إذا لا أمتناع في إيجاب الشارع في هذا المال حصة شايعة تعادل فردا صحيحا من الفريضة على القول بالشركة كما أنه لا امتناع فيه أيضا على القول بأن الفريضة عين ما يستحقه الفقير و إن إيجابها في النصاب من قبيل استحقاق غرماء الميت حقهم من تركته فألحق ما عرفت من منع ألانسياق المذكور بل قد أشرنا فيما سبق من إمكان دعوى القطع في مثل هذه الفروض الخارجة عن المتعارف التي يكون دعوى خروجها عن منصرف إطلاقات النصوص بأن الشارع لم يجعل الزكاة فيها بأكثر من فريضة من صنفهانعم يجب إن لا يكون ما يدفعه صدقة من أدنى الافراد و أشدها مرضا أو أكثرها عوارا بحيث في موضوع النهي الواردة في قوله تعالى و لا تيمموا الخبيث منه تنفقون و لا يؤخذ الربى و هي الوالد إلى خمسة عشر يوما على ما في المتن و غيره بل عن بعض نسبته إلى الاصحاب مشعرا بالاجماع عليه و لكن كثير منهم بعد أن فسروها بذلك قالوا و قيل إلى خمسين يوما و لكنهم لم يسموا قائلة و أما ما ذكروه من التحديد بالخمسة عشر فهو و إن كان معروفا بين الفقهاء و لكنه معروف في كلمات اللغويين قال الجوهري على ما حكي عنه الربي على فعلى بالضم التي وضعت حديثا و جمعها رباب بالضم و المصدر رباب بالكسر و هو قرب العهد بالولادة تقول شاة ربي بنية الرباب و أعنز رباب و في الحدائق بعد أن نسب إلى ظاهر أصحاب الاتفاق على إنه لا يؤخذ