اذا مات وعليه دين فظهرت الثمرة وقضى الدين - مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا مات وعليه دين فظهرت الثمرة وقضى الدين

و نسبه إلى عامة أهل العلم فقال ما لفظه لو تعددت ألانواع أخذ من كل نوع بحصته لينتفي الضرر عن المالك بأخذ الجيد و عن الفقراء بأخذ الردي و هو قول عامة أهل العلم و قال مالك و الشافعي إذا تعددت ألانواع أخذ من الوسط و ألاولى أخذ عشر كل واحد لان الفقراء بمنزلة الشركاء انتهى أقول هذا ما قلناه بالشركة الحقيقية على سبيل الاشاعة كما لعله المنسبق إلى الذهب من قوله عليه السلام فيما سقته السماء العشر و أما بناء على ما قويناه من منع الشركة الحقيقية و أن المراد بالخبر المزبور بيان مقدار الحق الذي جعله الله تعالى للفقير في هذا المال بأن أمر مالكه بأن يتصدق به عليه فالمنساق منه أرادة مطلق عشره المقتضي لحصول ألاجزاء بأي عشر يكون لان أرادة الكسر المشاع من لفظ العشر الواقع في حيز ألامر بالتصدق به بعيد فالمتجه على هذا جواز إخراج الجميع من ألاردء فضلا عن الوسط أللهم إلا أن يدعي انصراف إطلاقات الادلة عنه كما ليس بالبعيد و ربما يستدل للمنع عنه بقوله تعالى و لا تيمموا الخبيث منه تنفقون و ألاخبار الواردة من طرق الخاصة و العامة الناهية عن إخراج بعض ألانواع الذي هو من ردي التمر كالمعافارة وأم جعرور و فيه إن هذا أخص من المدعي إذ قد يكون الجميع من الجيد و لكنها مختلفة في الجودة فبعض أصنافه أجود من بعض فلا يطلق على شيء منها الخبيث كي يتناوله الاية و الروايات المشار إليها مع إنه داخل في محل الكلام و يكف كان فعدم ألاجتزاء بالاردء مطلقا إن لم يكن أقوى فلا ريب في إنه أحوط و الله العالم .

المسألة الخامسة : إذا مات المالك و عليه دين فظهرت الثمرة بعد موته و بلغت الحد الذي يجب فيه الزكاة قبل قضأ الدين لم يجب على الوارث زكاتها بناء على إن التركة قبل الوفاء بحكم مال الميت في وجوب صرفها إلى ما يعود نفعه أليه من وفاء دينه و عدم استحقاق الوارث للتصرف في شيء منها عينا أو منفعة إلا بعد الوفاء فلا يجب عليه حينئذ زكاته لانتفاء ملكيته فضلا عن عدم تمكنه من التصرف فيه و لو قضى الدين بعده و فضل منها النصاب لم تجب الزكاة لانها حين بدو صلاحها الذي هو وقت تعلق الوجوب كانت على حكم مال الميت الذي هو خارج عن متعلق الخطاب بالزكاة و لكن الالتزام بأن التركة مع الدين بحكم مال الميت مطلقا و لو مع عدم أستيعاب الدين كما هو مقتضى ظاهر العبارة خصوصا ملاحظة الفرع الذي ذكره أخيرا مما لم يعرف عن أحد كما أشار أليه في مفتاح الكرامة فأنه بعد أن نقل عن عدة من الكتب وافقة المتن في أن ظاهرها إنه لا زكاة على الوارث و لو فضل النصاب بعد الدين منهم العلامة في المنتهى حيث قال لو مات المالك و عليه دين فظهرت الثمرة و بلغت لم تجب الزكاة على الوارث لتعلق الدين بها و لو قضى الدين و فضل النصاب لم تجب الزكاة لانها على حكم مال الميت قال ما لفظه قلت و على هذا لو مات المالك و عليه درهم واحد و خلف نخيلا فظهرت ثمرتها ألف وسق لم يكن فيها زكاة قضى الدين أولا و لو لم يقض الدين أبدا لم يكن في نخيله زكاة أبدا لانها على حكم مال الميت و هذا لا أظن أحدا يقول به انتهى و حيث لا يظن بأحد الالتزام بذلك حمل واحد من الشراح عبارة المتن على إرادة الدين المستوعب و نزلوا ما ذكره أخيرا على ما إذا حصلت الزيادة بزيادة القيمة السوقية ففي المدارك قال في شرح العبارة إن قول المصنف ( ره ) إذا مات المالك و عليه دين يقتضي بإطلاقه عدم الفرق بين الدين المستوعب للتركة و غيره إلا إن الظاهر حمله على المستوعب كما ذكره في المعتبر لان الدين إذا لم يتسوعب التركة ينتقل إلى الوارث ما فضل منها عن الدين عند المصنف ( ره ) و غيره أيضا ممن وصل إلينا كلامه من الاصحاب و على هذا فيجب زكاته على الوارث مع اجتماع شرائط الوجوب خصوصا إن قلنا إن الوارث إنما يمنع التصرف فيما قابل الدين من التركة خاصة كما أختاره الشارح و جمع من الاصحاب و قوله و لو قضى الدين و فضل منها النصاب لم يجب الزكاة تنبيه على الفرد ألا خفى و المراد إنه لو أتفق زيادة قيمته أعيان التركة بحيث قضى منها الدين و فضل للوارث نصاب بعد أن كان الدين محيطا بها وقت بلوغ الحد الذي يتعلق به الزكاة لم تجب على الوارث لان التركة كانت وقت تعلق الوجوب بها على حكم مال الميت و إذا انتفى وجوب الزكاة مع قضأ الدين و بلوغ الفاضل لنصاب وجب انتفائه بدون ذلك بطريق أولى انتهى و كيف كان فالذي ينبغي أن يقال هو أما إن بينا على إن تركة الميت ينتقل جميعها بموته ألى وارثه و إن حق الديان المتعلق بها من قبيل حق الرهانة أو الجناية أو ذلك من أنواع الحقوق فأن قلنا بأن هذا الحق متعلق بنفس التركة لا بنمائها المتجدد في ملك الوارث فالنماء على هذا التقدير ملك طلق للوارث يتصرف فيه كيف يشاء و سواء كانت التركة بقدر الدين أم أقل أم أكثر و لكن المبني ضعيف إذ الظاهر إن الثمرة تابعة لاصلها في وجوب صرفها في دين الميت على تقدير قصور التركة عن وفائها فهي كأصلها متعلقة لحق الديان فلا فرق حينئذ بين كون ما يتعلق به الزكاة من جنس الثمار المتجددة بعد موته أو من جنس الانعام المملوكة له حال موته فيشكل تعلق الزكاة بها بعد كونها متعلقة لحق الغير كما في الرهن أللهم إلا أن يقال إن مثل هذا الحق حيث لا يؤثر نقصا في ملكية ما فضل عن الدين و لا يكون مانعا عن التمكن من التصرف فيه بوفاء الدين من غيره لا يصلح مانعا عن تعلق الزكاة به كما سنشير أليه فليتأمل و إن بنينا على إن التركة لا ينتقل جميعها إلى الوارث إلا بعد وفاء الدين و أنها على حكم مال الميت حيى يستوفى منها دينه فأن أريد من الحكم بكونها على حكم مال الميت عدم صيرورة شيء منها ملكا للوارث و إن فضلت عن الدين فهذا مما لا يمكن الالتزام به إذ لا معنى للملكية إلا اختصاص المال بشخص و عود منافعه أليه و عدم تعلقه بمن عداه و هذه العلاقة تحدث بين الوارث و ما زاد عن الدين بموت مورثه بنص الكتاب و السنة بل الاجماع و الضرورة القاضية بإنقطاعه عن الميت و خلوصه لوارثه فلو دل دليل لفظي بظاهره على أن الوارث لا يملكه إلا بعد وفاء الدين وجب حمله على أرادة نفي السلطنة الفعلية لاباحة التصرف لا نفي ألاختصاص الذي هو من مقومات مفهوم الملكية و ادعينا الضرورة عليه فغاية ما يمكن الالتزام به بعد مساعدة الدليل هو حجره عن التصرف فيه لا عدم اختصاصه به الذي هو معنى الملكية و مثل هذا الحجر على تقدير تحققه حيث إنه قادر على إزالته بوفاء الدين من عين التركة أو من مال آخر كما إنه ليس منافيا لاصل الملكية كذلك ليس منافيا لطلقيتها أيضا فما يفضل عن الدين بالفعل ملك طلق للوارث قادر على التصرف فيه بجميع أنواع التصرف بتخليصه من حق الديان و صرفه فيما يشاء فليس مثل هذا الحجر مانعا عن تعلق الزكاة به و لا عن تنجز شيء من التكاليف الشعرعية أو العرفية الثابتة للشخص الملي من مثل وجوب

/ 235