في المفطرات التى توجب الكفارة وكافرة افطار رمضان - مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في المفطرات التى توجب الكفارة وكافرة افطار رمضان

و عنه ايضا بهذا الاسناد قال قال على عليه السلم لا بأس بان يستاك الصائم بالسوال الرطب في أول النهار و اخره فقيل لعلى عليه السلم في رطوبة السواك فقال المضمضة بالماء ارطب منه فقال على عليه السلم فان قال قائل لابد من المضمضة لسنة الوضؤ قيل له فانه لابد من السواك للسنة التي جاء بها جبرئيل و خبر موسى بن ابى الحسن الرازي عن ابى الحسن الرضا عليه السلم قال سئله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان قال جائز فقال بعضهم ان السواك تدخل رطوبته في الجوف فقا ما تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته في الحلق فقال الماء للمضمضة ارطب من السواك الرطب فان قال قائل لابد من الماء للمضمضة من اجل السنة فلا بد من السواك من اجل السنة التي جاء بها جبرئيل على النبي صلى الله عليه و اله و سلم و حكى عن الشيخ و ابن ابى عقيل القول بكراهة السواك بالرطب و استدل له بحسنة الحلبي قال سئلت أبا عبد الله عليه السلم عن الصائم يستاك قال لا بأس به و قال لا يستاك بسواك رطب و حسنة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلم انه كره للصائم ان يستاك بسواك رطب و قال لا يضر ان يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شيء و موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلم في الصائم بنزع ضرسه قال لا و لا يدى فاه و لا يستاك بعود رطب و خبر ابى بصير عن أبي عبد الله عليه السلم قال لا يستاك الصائم بعود رطب و خبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلم قال يستاك الصائم اى النهار شاء و لا يستاك بعود رطب و الاولى حمل هذه الاخبار على المرجوحية بالاضافة لصراحة الاخبار السابقة في تأدية السنة به و الله العالم المقصد الثاني فيما يترتب على ذلك اى في تناول المفطرات عمدا و فيه مسائل الاولى يجب مع القضاء الكفارة بسبعة اشياء الاكل و الشرب المعتاد و غيره اما وجوب القضاء و الكفارة بأكل المعتاد و شربه فموضع وفاق بين المسلمين كما صرح به صاحب المدارك ثم قال انما الخلاف في المعتاد فذهب الاكثر إلى انه كذلك و قيل انه لا يفسد الصوم و قيل انه موجب للقضاء خاصة أقول قد عرفت فيما سبق ضعف القول بانه لا يفسد الصوم و اما القول بانه موجب للقضاء خاصة فلعله لدعوى انصراف ما دل على الكفارة عنه و هي غير مسموعة اذ المدار على حصول مسمى الافطار و لا على إطلاق عنوان الاكل و الشرب كى يدعى انصرافهما الى المتعارف كما يدل عليه النصوص المستفيضة الواردة فيمن افطر متعمدا في شهر رمضان التي سيأتي نقل جملة منها في المسألة الثالثة و الجماع حتى تغيب الحشفة في قبل المرأة و ان لم ينزل بلا خلاف فيه فتوى و نصا او دبرها على الاصح لما عرفت فيما سبق انه احد المأيتين الذين يتحقق بهما صدق اسم الجماع و إتيان الاهل الذي أنيط به الكافرة في النصوص المستفيضة التي تقدم نقل جملة منها عند البحث عن مفسدية الجماع و اما وطي الغلام و كذا البهيمة فان قلنا بمفسديته للصوم فهو موجب للكفارة ايضا فان ما ذكر وجها للافساد لو تم يدل على الكفارة ايضا كما لا يخفى على من تدبر فيما اسلفناه في محله و تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر و كذا لو نام غيرنا و للغسل حتى يطلع الفجر و الاستمناء كما عرفت ذلك كله فيما سبق و كذا إيصال الغبار الغليظ الذي التزمنا بمفسديته للصوم إلى الحلق كما يظهر وجهه مما مر المسألة الثانية لا تجب الكفارة الا في صوم شهر رمضان و قضائه بعد الزوال و النذر المعين و فى الاعتكاف إذا وجب أما في هذه المواضع فيدل على وجوبها نصوص مستفيضة واردة في كل منها سليمة عما يصلح لمعارضتها كما ستعرف تفصيل حالها في محالها و حكى عن ابن ابى عقيل انه لم يوجب الكفارة في قضأ شهر رمضان بل عن الدروس انه نسب اليه القول بانه لا كفارة في غير رمضان ثم قال و هو شاذ و ما عداه لا تجب فيه الكفارة مثل صوم الكفارة و النذر غير المعين و المندوب و ان فسد الصوم بلا خلاف فيه على الظاهر بل عن المنتهى انه قول العلماء كافة للاصل كما ان مقتضى الاصل جواز الافطار قبل الزوال و بعده بل في المدارك نقل عن العلامة و غيره التصريح بذلك ثم قال و ربما قيل بتحريم قطع كل واجب لعموم النهى عن إبطال العمل و هو ضعيف انتهى و هو جيد لتطرق الخدشة إلى هذا الدليل من وجوه تقدمت الاشارة اليها فى كتاب الصلوة تفريع من أكل ناسيا فظن فساد صومه فافطر عامدا فسد صومه و عليه القضاء بلا خلاف و لا إشكال كما فى الجواهر و فى وجوب الكفارة تررد كما فى كل جاهل بالحكم و ان كان الاظهر على ما حققناه فيما مر عدم وجوب الكفارة مع جزمه بالفساد و اعتقادا إباحة أكله عدم سببية ماصدرمنه نسيانا للفساد و لكن بمحض ظنه اقدم على تناول المفطر عمدا من مبالاة باحتمال حرمته وطر و الفساد بسببه فالأَشبه الوجوب و قد عرفت ايضا فيما سبق انه لو وجر فى حلقه او اكره اكراها يرتفع معه الاختيار لم يفسد صومه و اما لو خوف فافطر وجب القضاء على تردد ينشأ من احتمال إرادة ما يعمه من حديث رفع السهو و النسيان و ما استكرهوا عليه و ان كان اللفظ قاصرا عن افادته كما عرفت و لا كفارة جزما كما تقدمت الاشارة اليه المسألة الثالثة الكفارة في صوم شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك لدى الاكثر كما فى المسالك بل المشهور كما في الجواهر بل عن الخلاف و الغنية دعوى الاجماع عليه و قيل بل هى على الترتيب و القائل بذلك ابن ابى عقيل و السيد في احد قوليه على ما حكى عنهما و قيل يجب بالافطار بالمحرم ثلاث كفارات اى الجمع بين الكفارات الثلث و قد حكى هذا القول عن الصدوق في الفقية و الشيخ في كتابي الاخبار و ابن حمزة و العلامة في القواعد و الارشاد و فخر المحققين في الايضاح و الشهيدين في اللمعتين و جماعة من متأخري المتأخرين منهم صاحب الحدائق و قال شيخنا المرتضى ( ره ) انه قوى جدا حجة المشهور اخبار مستفيضة منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلم في رجل افطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من عذر قال يعتق نسمه أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فان لم يقدر تصدق بما يطيق و خبر ابى بصير قال سئلت أبا عبد الله عليه السلم عن رجل وضع يده على جسد امراته فادفق فقال كفارته ان يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا او يعتق رقبة و روايته الاخرى عن أبي عبد الله عليه السلم في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى اصبح قال يعتق

/ 235