هل يجوز القيمة من غير الدينار والدرهم - مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هل يجوز القيمة من غير الدينار والدرهم

مثلا بمقدار ما يسوى فيستفاد من قوله عليه السلام أيما تيسر عموم الجواز في الجميع كما ربما يؤيده أيضا جواز احتساب الدين من الزكاة الشامل بإطلاقه لزكاة الانعام و ما ورد في أداب الساعي من ألارفاق بالمالك و إنه إذا أخرجها فليقومها فيمن يريد فإذا قامت على ثمن فإن أرادها صاحبها فهو أحق بها فأنه يستفاد من مثل هذه ألاخبار إنه إذا كانت قيمتها السوقية معلومة فدفعها المالك ألى الساعي فليس للساعي ألامتناع من قبولها إذا علم أنه لا يقوم فيمن يريد بأكثر من هذه القيمة كما أنه يستفاد منها إن المقصود بأخذ الزكاة صرف ثمنها في مصارفها و عدم تعلق الغرض بصرف عينها في تلك المصارف و من هنا صح للعلامة و غيره ألاستدلال له بأن المقصود بالزكاة رفع الخلة و سد الحاجة و هو يحصل بالقيمة كما يحصل بالعين و بأن الزكاة إنما شرعت جبرا للفقراء و معونة لهم و ربما كانت القيمة أنفع في بعض الاوقات فأقتضت الحكمة التسويغ إلى ذلك من الشواهد و المؤيدات التي لا تخفى على المتتبع المتأمل و حكي عن المفيد في المقنعة أنه قال لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الانعام إلا إن تعدم الاسنان المخصوصة في الزكاة و عن المصنف في المعتبر الميل أليه و وافقها في الميل و القول بالمنع عن إخراج القيمة في زكاة الانعام مع وجود الاسنان المخصوصة واحد من المتأخرين كصاحبي المدارك و الحدائق و غيرهما التطرق الخدشة إلى جميع ما ذكر شاهدا أو مؤيدا للمشهور أما بقصور السند أو ضعف ألدلالة و رجوع لجملة منها ألى ألاستحسان و الاعتبارات العقلية الظنية التي لا إعتداد بها في الاحكام التعبدية الشرعية و فيه إنا و لو سلمنا إمكان الخدشة في كل واحد واحد مما ذكروه دليلا أو مؤيدا للمشهور بشيء من المناقشات التي تقدمت الاشارة إليها و لكن المنصف المتأمل في الجميع لا يكاد يرتاب في صحة ما ذهب أليه المشهور و لا سيما بعد الالتفات ألى عدم نقل خلاف يعتد به فيه و ما تقدم من نقل الاجماع عليه الجابرين لضعف ما في ألخبرين المزبورين من ضد أو دلالة إن كان مع أن الحق عدم ألحاجة في إثبات جواز إخراج القيمة إلى التشبث بشيء من الامور المزبورة بل يستفاد جواز إبدالها بالقيمة بل وجوبه غالبا لمن يتولى صرفها إلى مصارفها من الاصناف الثمانية التي ستعرفها من الكتاب و السنة ألامرة بصرفها إلى هذه المصارف بدلالة ألاقتضاء حيث أن الغالب تعذر صرف عين الفريضة أو تعسره من تبديل أو تغيير خصوصا إذا كانت من جنس الانعام إلى تلك المصارف إذ كيف يتمكن من صرف بنت المخاض أو بنت اللبون بعينها في عمارة المساجد و بناء القناطر و معونة الحاج و غير ذلك من وجوه البر أو في أداء مال الكتابة و فكاك الرقاب و وفاء دين الغارمين الذين لا يبلغ دينهم هذا المبلغ أولا يرضى صاحبه ألا بحقه فليس ألامر بصرف الزكاة إلى هذه الوجوه إلا كالوصية بصرف ثلث تركته من المواشي و العقار و الغلات إلى أستيجار العبادات وشئ من مثل هذه الوجوه فإن مفادها عرفا ليس إلا أرادة صرف ثلثه إلى هذه المصارف بأي وجه تيسر و ستعرف أنه يجوز للمالك أن يتولى بنفسه صرف الزكاة إلى مصارفها بل هو المكلف بذلك أولا و بالذات و إن جاز له أيكاله إلى الامام عليه السلام أو ألساعي و وجبت عليه ذلك لدى مطالبته و حيثما يجوز له الصرف يجوز له ألابدال بالقيمة بل قد يجب ذلك كما لو انحصر المصرف فيما لا يمكن صرفها إليها إلا بالقيمة و متى جاز له ألابدال لم يتفاوت الحال في ذلك بين إن يبيعها من شخص أخر و يصرف ثمنها في مصرفها أو يخرج قيمتها إبتداء بدلا عما وجب عليه إذ لا وجه لاعتبار خصوصية البيع و المعاوضة مع الغير في ذلك كمالا يخفى و قد تلخص مما ذكر إن ما ذهب أليه المشهور و هو الاقوى و هل يجوز الاخراج بالقيمة السوقية من أى جنس يكون أم يختص ذلك بالدراهم و الدنانير ظاهر المتن و غيره بل عن بعض نسبته إلى الاصحاب تصريحا من بعض و تلويحا من أخر ألاول بل عن ظاهر الغنية و الخلاف دعوى الاجماع عليه بل عن البيان أنه قال لو أخرج في الزكاة منفعة بدلا من العين كسكنى الدار فالأَقرب الصحة و تسليمها بتسليم العين و يحتمل المنع لانها تحصل تدريجا و لو أجر الفقير نفسه أو عقاره ثم أحتسب مال الاجارة جاز و إن كان معرضا للفسخ و لكن في المدارك قال إن جواز احتساب مال الاجارة جيد و كونه مفرضا للفسخ لا يصلح مانعا أما جواز احتساب المنفعة فمشكل بل يمكن تطرق الاشكال ألى إخراج القيمة مما عدى النقدين انتهى و ربما يلوح من عبارة الوافي الاتية المنع عن التبديل بغير الدراهم و الدنانير و يدل على المشهور رواية قرب الاسناد المتقدمة و يمكن ألاستدلال له أيضا بما أستشهدنا به لجواز إخراج القيمة من استفادته من تجويز صرفها إلى المواضع التي يتعذر أو يتعسر صرف عينها إليها غالبا فأنه يستفاد من تجويز تجهيز موتى المسلمين من الزكاة و وفاء ديونهم و صرفها إلى ساير وجوه البر كبناء المساجد و القناطير و أعانة الحاج و الزائرين فيما يحتاجون بمقدار حاجاتهم جواز إخراج كلما يجوز شرائه من الزكاة لاجل هذه المصارف كالجص و النورة لتعمير المساجد و شراء الكفن للميت و نحوه يجوز إخراجه بدلا عن الفريضة لاستعماله في هذه الوجوه و يتم القول بالنسبة إلى موارد إمكان صرف عينها إلى مواردها بعدم القول بالفصل مع إن له أن يختار في مصرفها من وجوه البر ما لا يناسبه إلا الجنس الذي أخرجه بدلا عن الفريضة الواجبة فيما له و لكن قد ينافي ذلك خبر سعيد بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له يشتري الرجل من الزكاة الثياب و السويق و الدقيق و البطيخ و العنب فيقسمه قال لا يعطيهم إلا الدراهم كما أمر الله تعالى قال في الوافي هذا الحديث لا ينافي ما قبله لان التبديل إنما يجوز بالدراهم و الدنانير دون غيرهما انتهى و لكنك قد عرفت ظهور الخبر المروي عن قرب الاسناد المعتضد بالشهرة و معاقد الاجماعات المحكية في خلافه مضافا إلى ما أدعيناه من إمكان استفادته مما ورد في بيان المصرف فما ذهب اليه المشهور و هو الاقوى و أما الخبر المزبور فهو بظاهره غير معمول به إذ لا يتعين إخراج الدراهم حتى فيما إذا كانت الفريضة من جنسها لجواز إخراج قيمتها من الدنانير نصا و إجماعا فلم يقصد بقوله ( ع ) لا يعطيهم إلا الدراهم خصوص الدراهم بل هي جارية مجرى التمثيل فأريد بها أما عين الفريضة التي تعلق التكليف بأخراجها أولا و بالذات كما يؤيده قوله عليه السلام كما أمر الله تعالى فيتعين حينئذ حمله على ألافضلية لما عرفت من جواز إخراج القيمة في الجملة نصا و أجماعا أو النقد الغالب الذي يقدر به القيمة و يقع الثمن غالبا أي الدراهم و الدنانير فيصير حينئذ شاهدا للقول المزبور و لكن لم يتعين أرادة هذا الاحتمال بل الاحتمال ألاول أوفق بظاهر قوله عليه السلام كما أمر الله تعالى مع إن مقتضى الجمع بينه و بين رواية قرب الاسناد المتقدمة و غيرها حمل هذه الرواية على هذا التقدير أيضا على ألافضلية أو على ما إذا كان دفع الثمن أصلح للفقير من شراء شيء له و يحتمل أيضا أن يكون المقصود بهذه الرواية المنع عن التصرف في الثمن بعد فرض تعين كونه زكاة و لو بجعل نفسه أو كونه مأ خذوا من الغير بهذا العنوان فالمنع حينئذ على حقيقته إذ لا ولاية له على الفقير بحيث

/ 235