لو حال احوال على النصاب او ازيد منه - مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو حال احوال على النصاب او ازيد منه

لو امهر النصاب وطلقها قبل الدخول وبعد الحول

إلى هذا الزمان لا تحاد المدرك في الجميع انتهى أقول إيصاله ألى المجتهد أو وكيله بل وألى الساعي أيضا ليس أيصالا ألى مستحقها حقيقة بل حكما فإذا جاز له أن يتولاه بنفسه و كان ذلك أوثق في نفسه من حيث الوصول إلى المستحق لا يتحقق معه صدق أسم التعدي و التفريط فيشكل إثبات الضمان حينئذ بالقواعد العامة و أما ألاخبار الخاصة فلا يبعد دعوى أنصرافها عن مصل الفرض و إلا فمقتضى أطلاقها عدم الضمان فيه أيضا إذ المنساق من الاهل الوارد فيها أرادة المستحق لا المتولي كما لا يخفى و لو أمهر إمرأة نصابا ملكته بالعقد كما تعرفه في محله أنشاء الله فلو أقبضها إياه و حال عليه الحول في يدها مستجمعا للشروط المعتبرة في الزكاة وجب عليها الزكاة بلا إشكال لعموم أدلتها و كونه في معرض السقوط أو التشطير قادح في ذلك كما في ألهبة و غيرها و لو طلقها قبل الدخول و بعد الحول فإن كان ذلك بعد أن أخرجت الزكاة من العين رجع عليها و نصف الباقي و نصف قيمة المخرج كما اعترف به الشهيد فيما حكي عنه و حكى عن الشيخ في المبسوط و ظاهر المصنف في المعتبر أن عليها إعطاء النصف الذي هو حق الزوج موفرا من الباقي و ليس لها إعطاء نصف الباقي و قيمة نصف المخرج لامكان أستفياء الزوج حقه تمامه من العين فلا مقتضى للعدول إلى القيمة و فيه إن النصف الذي يملكه الزوج بالطلاق على ما يقتضيه أدلته إنما هو نصف جميع ما فرض أي الكسر المشاع في المجموع فإذا تلف منه شيء أو أخرجه زكاة فليس ما يعادل نصف الجميع من الباقي هو نصف جميعه حقيقة و إن كان الطلاق قبل الاخراج كان له النصف موفرا و عليها حق الفقراء فيخرجه من نصيبها أو من مال أخر و لا منافاة بين ملك الزوج للنصف من جميعه و أستحقاق ألفقراء لعشره بسبب سابق و لو على القول بالشركة الحقيقية في الزكاة إذ لا معارضة بين الحقين فإن كل جزء يفرض منه يمكن أن يكون عشره لشخص و نصفه لاخر و الباقي لثالث كما في باب المواريث و ليس للزوجة إخراج الزكاة من العين بعد الطلاق قبل القسمة مع ألزوج إلا بإجازته إذ ليس لاحد الشريكين التصرف في المال المشترك بغير إذن الاخر نعم يصح لها القسمة مع الزوج و إخراج الزكاة من نصيبها أو غيره فإن لها أن تتصرف في متعلق الزكاة مع التعهد بأدائها من مال أخر حتى بالبيع فضلا عن القسمة مع الشريك نعم لم تخرجها كان للساعي تتبع العين و أستفياء نصف حق الفقير من النصف المنتقل إلى الزوج بالقسمة فيرجع به على الزوجة فإن القسمة و إن كانت جائزة لكنها لم تكن مؤثرة في خلوص ما أفرز للزوج عن حق الفقير ما لم يؤد زكاتها من مال آخر كما لا يخفى و قد ظهر أيضا ما قررناه من عدم المعارضة بين الحقين إنه لا فرق في الحكم المزبور بين وقوع الطلاق قبل التمكن من ألاداء أو بعده لان النصف الذي خرج عن ملك الزوجية بالطلاق الذي هو عبارة عن النصف المشاع مغاير للعشر الذي يستحقه الفقير في هذا المال فليس خروجه عن ملك الزوجة قبل التمكن من أداء الزكاة سببا لتلف شيء من مال الفقير بلا تفريط فإن عشره المشاع الذي هو متعلق حق الفقير بعد باق على حاله نظير ما لو باع مالك عين عشرها المشاع من شخص ثم باع نصفها كذلك من آخر فإن عليه الوفاء بكلا العقدين و ما توهمه واحد من نظائر المقام من أنه بعد أن خرج عشرها من ملكه بالعقد ألاول و صار ملكا لمن أشتراه فإذا باع ثانيا نصف الجميع فقد باع نصف ذلك العشر أيضا في ضمن الجميع فيقع العقد بالنسبة ألى نصف العشر فضوليا موقوفا على أجازة مالكه ضعيف إذ ليس للعشر الذي ملكه المشتري ألاول أمتياز حتى يتعقل الاشاعة فيه إلا باعتبار أضافته إلى من أنتقل اليه و قد تعلق العقد الثاني بالنصف المشاع من هذه العين من حيث هي من اعتبار أضافتها إلى مالكها و البايع حال بيعه النصف المشاع منها كان مالكا لما هو أعم من ذلك فلا مانع من أن يعمه ألامر بالوفاء بعقده كما لا يخفى على المتأمل و ربما علل عدم ورود النقص بعدم كون هذا أي استحقاق الزوج النصف تلفا لرجوع عوضه أي البضع إليها و هو ليس بشيء إذ البضع ليس هو عوضا عنه حقيقة فألحق ما ذكرناه من أن العشر الذي يستحقه الفقير مغاير للنصف الذي أستحقه الزوج بالطلاق فلم يتلف من حق الفقير شيء فلاحظ و تدبر هذا مع إن ألتمكن من ألاداء شرط في الضمان لا في الوجوب فحول الحول سبب لاستحقاق الفقير من النصاب عشره و الطلاق إنما يؤثر في استحقاق الزوج لنصف ما فرض على تقدير بقائه في ملك الزوجة ألى حين الطلاق و إلا فقيمته فإن فرض مزاحمة بين الحقين فهي سبب لانتقال حق الزوج إلى القيمة في مورد المزاحمة لا لتلف شيء من مال الفقير كي يقال إن تلفه قبل التمكن من ألاداء و ليس مضمونا على المالك بل حق الفقير باق في النصاب بحاله فلو دفعت نصفها للزوج و الحال هذه وجب عليها إخراج الزكاة من النصف الباقي عندها أو من مال أخر و لو هلك النصف الباقي في يدها بعد القسمة من الزوج بتفريط منها بل مطلقا حتى مع عدم هلاكه أيضا كان للساعي أن يأخذ حقه المتعلق بالنصف الذي وصل إلى الزوج من العين التي في يده و هو نصف الزكاة لا تمامها كما يستشعر من المتن فإن الزكاة مبسوطة على جميع النصاب و ليست من قبيل الكلي الخارجي الذي يتعين في ضمن ما يبقى من مصاديقه كما تقدمت الاشارة أليه و سيأتي مزيد توضيح لذلك في مسألة ما لو تلف من النصاب شيء بلا تفريط و كيف كان فما يأخذه الساعي من حقه من الزوج يرجع الزوج عليها به لانه مضمون عليها لوجوبه في ملكها و لو كان عندها نصاب فحال عليه أحوال فإن أخرج زكاته في رأس كل سنة من غيره تكررت الزكاة فيه و إن لم يخرج من غيره وجب عليه زكاة حول واحد لعدم بقاء النصاب بعد تعلق الزكاة به في الحول ألاول جامعا للشرائط أما على القول بالشركة الحقيقية فواضح لورود النقص عليه بصيرورة بعضه ملكا للفقير و أما على ما قوينا من كون حق الفقير المتعلق بالنصاب من قبيل حق المنذور له التصدق بعين بعد تنجز التكليف بدفعها أليه فلخروج ما تعلق به هذا الحق عن الطلقية التي قد عرفت اعتبارها في النصاب نعم لو قيل بتعلقها بالذمة المحضة كالدين من أن يكون لها تعلق بالعين و لو من قبيل حق الرهانة أتجه الالتزام بتكرر السنين و لكن لم يتحقق وجود قائل بذلك بيننا و على تقيدير وجوده فهو فاسد كما عرفت و لو كان عنده أكثر من نصاب كانت الفريضة في النصاب و يجبر في الحول الثاني من الزائد و كذا في كل سنة حتى ينقص المال عن النصاب فلو كان عنده ست و عشرون من الابل و مضى عليه حولان وجب عليه للحول ألاول بنت مخاض فينقص النصاب و يرجع في السنة الثانية ألى نصاب الخمس و العشرين فيجب للثاني خمس شياه فإن مضى عليه ثلاثة أحوال وجب

/ 235