كلاما ليس هاهنا محله و على تقدير الالتزام به و لوقوعه صريحا في متن العقد و ألالتزام بكون منع المشتري عن مثل هذه التصرفات من مقتضيات خيار البايع مطلقا كما يظهر من الجماعة التي تقدمت كلماتهم و إن كان خلاف التحقيق أتجه عدم تعلق الزكاة به و عدم جريانه في الحول كما في الوقف و منذور الصدقة و توهم قصور ما دل على اعتبار التمكن من التصرف عن شمول مثل المقام حيث أن عمدته على التعميم الاجماع الغير المتناول لمحل الكلام فيعمه عموم أدلة الزكاة مدفوع بعدم الحاجة لاثبات اعتبار التمكن من التصرف في وجوب الزكاة إلى مطالبة دليل خارجي مخصص للعموم بل المنساق من أدلة الزكاة من مثل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة و نحوه ليس إلا أرادة أيجابها في أموالهم الذي كان لهم أن يتصدقوا و يتصرفوا فيها أي الملك الطلق فأدلة الزكاة بنفسها منصرفة عن المال الذي ليس لمالكه التصرف فيه كما لا يخفى على المتأمل و ستعرف إن ما هو شرط لتعلق الوجوب شرط في جريانه في الحول فيما يعتبر الحول فيه و الله العالم كذا لو أستقرض ما لا و عينه باقية جرى في الحول من حين قبضه الذي هو وقت ألانتقال كما هو المشهور و لا التصرف كما نسب إلى الشيخ القول به و هو ضعيف كما يدل عليه و على أصل الحكم مضافا إلى وضوحه صحيحة زرارة أو حسنته بإبراهيم بن هاشم قال قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل دفع إلى رجل ما لا قرضا على من زكاته على المقرض أو على المقترض قال لا بل زكاتها أن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض قال قلت فليس على المقرض زكاتها قال لا لا يزكى المال من وجهين في عام واحد و ليس على الدافع شيء لانه ليس في يده شيء إنما المال في يد الاخر فمن كان المال في يده زكاة قال قلت أ فيزكي مال غيره من ماله فقال أنه ماله ما دام في يده و ليس ذلك المال لاحد غيره ثم قال يا زرارة أ رايت و ضعية ذلك المال و ربحه لمن هو و على من قلت للمقترض قال فله الفضل و عليه النقصان و له أن ينكح و يلبس منه و يأكل منه و لا ينبغي له أن يزكيه بلى يزكيه فأنه عليه و صحيحة يعقوب بن شعيب قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقرض المال للرجل السنة و السنتين و الثلاث أو ما شاء الله على من الزكاة على المقرض أو على المقترض فقال على المقترض لان له نفعه و عليه زكاته و لا يجرى الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة أما على القول بتوقف الملك عليها كما نسب إلى المشهور فواضح و أما على القول بحصول التملك بالحيازة فلعدم تمامية الملك لعدم استقرار حصة كل منهم قبل القسمة كما صرح به في التذكرة حيث قال ما لفظه فلو تأخرت قسمة الغنيمة حولا فلا زكاة لعدم استقرار الملك فأن للامام أن يقسم بينهم قسمة تحكم فيعطى كل واحد منهم من أي الاصناف شاء فلم يقسم ملكه على شيء معين بخلاف ما لو ورثوا ما تجب فيه الزكاة هذا إذا كانت من أجناس مختلفة و لو كان الغنيمة من جنس واحد فالوجه ذلك لان ملكهم في غاية الضعف و لذا يسقط بالاعراض و في المدارك بعد نقل عبارة التذكرة قال و جزم جدي في فوائد القواعد بتوقفه على القسمة و إن كانت الغنيمة تملك بالحيازة لان الغانم قبل القسمة ممنوع من التصرف في الغنيمة و التمكن من التصرف أحد الشرائط في الملك و هو جيد و لكن على هذا ينبغي الاكتفاء بمجرد التمكن من القسمة و ظاهر المصنف في المعتبر جريان الغنيمة في الحول من حين الحيازة لانها تملك بذلك و هو مشكل على إطلاقه لان التمكن من التصرف أحد الشرائط كالملك انتهى و ربما نسب إلى ظاهر الخلاف أيضا القول بجريانها في الحول من حين الحيازة و هو إنما يتجه لو قلنا بدخولها بالحيازة في ملك الغانمين كالمال المشترك بين الورثة و لكنها بحسب الظاهر ليست كذلك و تحقيقه موكول إلى محله و لو عزل الامام قسطا جرى في الحول إن كان صاحبه حاضرا و إن لم يقبضه بناء على كفاية العزل في تمامية ملكه و عدم اعتبار القبض فيه و أما على القول بأشتراطه بالقبض كما حكى عن واحد فيعتبر في جريانه في الحول حصول القبض منه أو من وكيله أيضا كما هو واضح و إن كان غائبا فعند وصوله أليه حقيقة أو حكما أما قبله فلا يجري في الحول و إن قلنا بصيرورته ملكا له بمجرد العزل أو ألاغتنام لما ستعرفه في المال الغائب من أن وصوله إلى صاحبه حقيقة أو حكما بحيث يتمكن من التصرف فيه شرط في جريانه في الحول و لو نذر في أثناء الحول الصدقة بعين النصاب نذرا مطلقا موقت أو معلق على شرط أنقطع الحول بلا خلاف فيه على الظاهر و لا أشكال لتعينه للصدقة و عدم جواز التصرف فيه بما ينافيه فلا يكون ملكه تاما كي تشمله أدلة الزكاة و أولى بذلك ما لو جعل متعلق نذره كونه صدقة بناء على صحة هذا النذر و خروج العين بذلك عن ملكه كما صرح به واحد بل في المدارك أنه قطع به الاصحاب و إن كان لنا فيه نظر انتهى و لعل وجه نظره ما قد يقال من أن ظاهر أدلة الوفاء بالنذر كون متعلقه فعلا اختياريا للمكلف فلا بد من الحكم ببطلان نذر النتيجة لو أريد نفسها من دون تأويل بإرادة السبب بل يمكن أن يقال إنا لا نعقل لقوله لله على أن يكون هذا المال لزيد أو صدقة معنى إلا الالتزام بأن يجعله كذلك فلا فرق بينه و بين أن يقول لله على أن أفعله كذلك كما في اليمين و لتمام الكلام فيما يتوجه عليه من النقض و ألابرام مقام آخر و كيف كان فلا إشكال في كون نذر الصدقة في أثناء الحول مانعا عن تعلق الزكاة كما أنه لا إشكال في عدم سقوط الزكاة لو تعلق به النذر بعد حول الحول و تعلق الوجوب فأن كان متعلق النذر ما عدى المقدار الواجب في الزكاة لزمه ألامران بلا أشكال و إن كان مجموع النصاب وجب إخراج الزكاة أولا ثم التصدق بالباقي أخذا بقاعدة ما لا يدرك كله لا يترك كله و يحتمل قويا وجوب ضمان الزكاة من النصاب و التصدق بالجميع وفاء بالنذر فأن للمالك أن يتعهد بالزكاة من جنسه فإذا نذر أن يتصدق بالجميع فقد التزم بأداء الزكاة من مقدمة للوفاء بنذره و يحتمل كفاية النذر عن الزكاة مع اتحاد المصرف لو لم ينصرف إطلاقه ألى غيرها و أما لو نذر أن يتصدق به في وقت معين فإن كان الوقت قبل تمام الحول فقد نفى شيخنا المرتضى ( ره ) الاشكال عن سقوط الزكاة سواء و فى بالنذر في وقته إم لم يف و سواء قلنا بوجوب القضاء مع فوات الوقت أم لا لرجوع الموقت بعد حضور وقته إلى المطلق و قد عرفت الحال فيه ثم نقل عن شرح الروضة أنه لا شبهة في وجوب الزكاة هنا لو لم يف بالنذر في وقته و لم نوجب القضاء ثم أورد عليه بأن مجرد التكليف بالتصدق يوجب انقطاع الحول من توقف على الوفاء انتهى أقول كون مجرد تعلق التكليف بالتصدق به في وقت