من له كسب او صنعة يمشون به نفسه وعياله لا يأخذ الزكاة - مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من له كسب او صنعة يمشون به نفسه وعياله لا يأخذ الزكاة

في جواز تناول الزكاة عند قصور حاصل الضيعة أو ربح التجارة عن مؤنته في كل سنة أو حصوله في بعض السنين من باب ألانفاق فأنه في السنة التي ينقص فيها ربحه يجوز له أن يتناول من الزكاة بمقدار الكفاية و لا يبيع ضيعته أو يتصرف في رأس ماله إلا أن يكون فيه زيادة عن المقدار الذي يتوقف عليه تكسبه و الله العالم و من يقدر على أكتساب ما يمؤن نفسه و عياله على وجه يليق بحاله لا تحل له الزكاة لانه كالغني و كذا ذو الصنعة أللائقة بحاله التي تقوم بكفايته كالصياغة و الحياكة و الخياطة و أما القدرة على التكسب و الصنعة الغير اللايقين بحاله فليست مانعة عن تناولها جزما فلا يكلف الرفيع ببيع الحطب و الكنس و خدمة من دونه في الشرف و أشباه ذلك مما فيه مذلته في العرف و العادة فأن ذلك أصعب من بيع خادمه و داره الذي قد سمعت في خبر أسماعيل المقتدم التصريح بعدم لزومه مع ما فيه من الحرج المنفي بأدلتها و منه يعلم عدم مانعية القدرة على الحرف و الصنايع الشاقة التي لا تتحمل في العادة و أن لم تكن منافية لشأنه مضافا إلى أن القدرة على مثل هذه الامور لا تجعله كالغني و إلا فقلما يوجد فقير في العالم بل في الجواهر أستشكل في كون القدرة على الكسب اللائق بحاله الوافي بمؤنته ما لم يكن بالفعل مشغولا بحرفته و كسبه مانعا عن جواز تناول الزكاة بل قوى عدمه نظرا إلى عدم خروجه بذلك عرفا عن حد الفقير الذي وضع له الزكاة بل عن الخلاف أنه حكى عن بعض أصحابنا جواز الدفع للمكتسب من اشتراطه بقصور كسبه و أستدل له في محكي المختلف بأنه مالك للنصاب و لا بقدر الكفاية فجاز له ألاخذ من الصدقة كالفقير ثم أجاب عنه بالفرق فأن الفقير محتاج إليها بخلاف صورة النزاع أقول و ربما يؤيد القول المزبور قوله عليه السلام في صحيحة أبي بصير المتقدمة و لا تحل الزكاة لمن كان محترفا و عنده ما تجب فيه الزكاة أن يأخذ الزكاة فأنه مشعر بحليته للمحترف الذي لا يملك النصاب و إن كان كسبه وافيا بمؤنته و لكنه لا ينبغي الالتفات إلى مثل هذا ألاشعار في مقابل ما ستعرف خصوصا بعد الالتفات إلى أن من كان له حرفة تفي بمؤنته لائقة بحاله على سبيل ألاستمرار لا يعد في العرف فقيرا بل هو لدى العرف أغنى من المحترف المالك لمؤنة سنة أو سنتين من أن يكون له ممر معيشة على الدوام و قد رود التصريح بحرمة الزكاة على صاحب الخمسين إذا كان له حرفة كافية بمؤنته في موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قد تحل الزكاة لصاحب السبعمأة و تحرم على صاحب الخمسين درهما فقلت له و كيف يكون هذا قال إذا كان صاحب السبعمأة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم يكفه فليعف عنها نفسه و ليأخذ لعياله و أما صاحب الخمسين فأنه يحرم عليه إذا كان وحده و هو محترف يعمل بها و هو يصيب منها ما يكفيه إن شاء الله و كذا في الموثق عن محمد بن مسلم و غيره عن ابي عبد الله ( ع ) قال تحل الزكاة لمن له سبعمأة درهم إذا لم يكن له حرفة و يخرج زكاتها منها و يشتري منها بالبعض قوتا لعياله و يعطي البقية لاصحابه و لا تحل الزكاة لمن له خمسون درهما و له حرفة يقوت بها عياله و من المعلوم أن الخمسين درهما ليس نصابا يجب فيه الزكاة فهذا القول مع شذوذه بل عدم معروفية قائله في غاية الضعف و أما القول بكفاية مجرد القدرة على صنعة أو كسب لائق بحاله كما هو مقتضى ظاهر المتن و غيره بل المشهور على ما نسب إليهم فمستنده صحيحة زرارة أو حسنته عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول إن الصدقة لا تحل لمحترف و لا لذي مرة سوى قوى فتنزهوا عنها و خبر أبي البختري المروي عن قرب الاسناد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه كان يقول لا تحل الصدقة الغنى و لا الذي مرة سوى و عن الصدوق في معاني ألاخبار بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله لا تحل الصدقة الغنى و لا مرة سوى و لا لمحترف و لا لقوي قلنا ما معنى هذا قال ما معنى هذا قال لا يحل له أن يأخذها و هو يقدر على أن يكف نفسه عنها و لكن بعد أن روي هذه الرواية قال و في حديث آخر عن الصادق انه قد قال رسول الله صلى الله عليه و آله إن الصدقة لا تحل لغني و لم يقل و لا لذي مرة سوى و عنه في الفقية قال و قيل للصادق ( ع ) إن الناس يروون عن رسول الله صلى الله عليه و آله إنه قال أن الصدقة لا تحل لغني و لا لذي مرة سوى فقال قد قال الغنى و لم يقل لذي مرة سوي و أستظهر في الجواهر من إنكار أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال ذلك جواز تناولها لذي القوة و فيه بعد تسليم هذا الظهور و الغض عن معارضته بما قبله أنه لا وثوق بهذا الحديث المرسل بل الغالب على الظن كما اعترف به في الجواهر كونه أشارة إلى صحيحة معاوية بن وهب قال قلت لابي عبد الله عليه السلام يروون عن النبي صلى الله عليه و آله أن الصدقة لا تحل لغني و لا لذي مرة سوي فقال أبو عبد الله عليه السلام لا تصلح لغني و رواية هارون بن حمزة المتقدمة في المسألة السابقة التي هي نحوها مع أنه لا دلالة لهذه العبارة على نفي صدور ذلك الكلام من رسول الله صلى الله عليه و آله بل هي إشارة إلى إناطة الحكم بحصول الغنى و أنه لم يقصد بذي مرة سوي معنى مغاير لذلك بل هو جار مجرى الغالب من كونه قادرا على أن يكف نفسه عنها الذي هو معنى الغنى و إن أنصرف عنه إطلاق لفظه لدى عدم كونه بالفعل ذا مال فكأنه أريد بالجواب شرح ما روى عن النبي صلى الله عليه و آله لدي التحليل كما في رواية زرارة الثانية من تفسير مجموع الفقرات المروية عنه صلى الله عليه و آله بأنه لا يحل له أن يأخذ الزكاة و هو يقدر على أن يكف نفسه عنها فيستفاد من هذه الرواية بل و كذا من صحيحة معاوية و رواية هارون بن حمزة إن المراد بالمحترف و القوي وذي مرة الواردة في ساير الاخبار النافية لحل الصدقة لهم ليس مطلقها بل من يقدر على أن يمون نفسه و عياله مضافا لاي شهادة غيرها من القرائن بذلك فيتم ألاستدلال بها للمشهور و لكن قد يشكل ذلك بأن مجرد القدرة على ذلك ما لم يتلبس بحرفة كسب لائق واف بمؤنة لا يجعله غنيا بل لا يخرجة عرفا عن موضوع الفقير فيشكل الالتزام بعدم جواز تناوله للزكاة مع احتياجه إليها بالفعل و اندراجه في زمرة الفقراء عرفا و لغة لاباء أدلة شرع الزكاة للفقراء عن الصرف عن مثله أللهم إلا أن يقال إن هذا إنما هو بالنظر إلى حال احتياجه و عدم قدرته على أن يكف نفسه عنها و لا كلام في جواز تناوله منها و إنما الكلام في إباحتها حال قدرته على تحصيل مقدار حاجته بكسبه و هو في هذا الحال بحكم الغنى في العرف و لا يعد فقيرا و لكن جعل شيخنا المرتضى محل الاشكال حال عجزه عن الاكتساب فقال ما لفظه و لو ترك المحترف الحرفة فاحتاج في زمان لا يقدر عليها كما لو ترك العمل نهارا و أحتاج ليلا و كما لو ترك البناء عمل البناء في الصيف فاحتاج في الشتاء مع عدم حصول ذلك العمل له فيه أشكال من صدق الفقير عليه و أنه لا يقدر في الحال على ما يكف به نفسه عن الزكاة فيعمه أدلة جواز ألاخذ و من صدق المحترف و ذوي المرة السوي عليه فيشمله أدلة المنع و هو الاقوى لعدم معلومية صدق الفقير عليه و إلا لصدق على المحبوس الغنى و لم يجعل أبن السبيل قسيما للفقير في الكتاب و السنة نعم لا بأس بالصرف أليه من سهم سبيل الله و لكن الانصاف أنه لو لم ينعقد الاجماع على الخلاف قوي الفقير بجواز الدفع إلى كل محتاج في إن حاجته و إن كان عرض له في زمان يسير و لو بسوء اختياره انتهى أقول قد ظهر لك فيما مر أنه لا عبرة بصدق

/ 235