فروع لتصرف الراهن او المرتهن في العين المرهونة - مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فروع لتصرف الراهن او المرتهن في العين المرهونة

كما يظهر من واحد بل مجرد الاحتمال المعتد به عند الشخص كان في تحقق صدق الخوف فيجتمع الخوف مع الوهم و الشك كالظن و هل يلازم الشك والوهم كالظن و لو لم يكن للشك والوهم منشأ إلا عدم العلم بالواقع فيه تأمل و كيف كان فقد عرفت إنه يتحقق الخوف بمجرد قيام الاحتمال المعتد به عند الشخص و ترتب عليه أحكامه و لكن ينبغى تقييد الخوف فيما أخذ موضوعا لاجل عدم أرادة الشارع وقوع متعلقه في الخارج كخوف الضرور الهلاك في بعض الموارد أن يكون مسببا من احتمال معتد به عند العقلاء فلا إعتداد بخوف من يخاف سلوك طريق مأمون عند العقلاء في صيرورة السفر حراما عليه و أما لو أخذ موضوعا لاجل ذاته و إنه صفته في الشخص موجبة لترخيص الشارع عليه بعض الاشياء إزالة لمرضه فلا يلاحظ فيه إلا حال الشخص سواء كان للامر المخوف منه إمارة عقلائية أم لا و لعل من اعتبر الظن في صدق الخوف لا يقصد به الظن بل غرضه وجود ألامارات و المناسبات التي يقوى الاحتمال حتى يكون مما يعتنى به عند العقلاء و أما لو لم يكن كذلك فلا يترتب عليه الاحكام التي هى من القسم إلاول ضرورة انصراف الادلة عنه و ليس المقصود من ألامارات ما يورث الظن و لو شأنا بل الغرض ما يقرب الوقوع و لو أحتمالا فرع لو خالف جحود الراهن بنفسه و لا بينة هل له الاستيفاء من الرهن أم لا فيه وجهان ممن كون الحكم على خلاف ألاصل إذ الجواز بمجرد الخوف مناف لسلطنة الناس على أموالهم و من وجود المناط و عدم مدخلية خصوصية الورثة في الحكم مضافا إلى دعوى الاجماع على اللحوق و هذا هو الاقوى و أما عموم نفى الضرر بعد تسليم جريانه في مثل المقام كعموم نفى الحرج فيشكل الاعتماد عليه فيما لا جابر له كسائر الموارد التي لم يستند إليها العلماء نعم لو ظهر من حاله ألانكار يجوز له ذلك مقاصة بل لا يبعد الجواز حينئذ و لو كان بينة أيضا لصدق ألاعتداء حينئذ و كذا لو ظهر من حال الوارث أيضا الجحود و لو لجهلهم بالواقع لانه ليس متوقفا على العلم بل دائر مدار واقعه كما لا يخفي ثم أنه بعد البناء على جواز الاستيفاء لو خاف جحود الراهن مع فقد البينة كما لعله هو أظهر الوجهين فهل له ذلك لو توقف إثبات دعواه على اليمين كما إذا كان له شاهد واحد أو علم من حال المنكر أن يرد اليمين فيه وجهان أوجههما العدم لقصور دليل الجواز عن شموله مع كون الحكم على خلاف ألاصل مضافا إلى أن اقتضاء تعليق الحكم في الرواية على فقد البينة الدال بمفهومه على فقد الحكم مع وجود البينة مع أن الحق لا يثبت بمجرد البينة فمورد الرواية بل يحتاج إلى ضم اليمين لكونه أدعاه على الميت كما يفصح عن ذلك ذيل الرواية عدم كفاية توجه اليمين عليه في ذلك بل لابد في الجواز من خوف ضياع الحق لا و الله العالم و أما لو اعترف بالرهن و أدعى دينا لم يحكم له بمجرد وجود تحت يده بعد اعترافه بأن يده يد أمانة و كلف البينة و له إحلاف الوارث إن أدعى علمه و يظهر الوجه فيه من الرواية المتقدمة مضافا إلى كونه على القواعد نعم تقييد جواز إحلاف الوارث بدعوى علمه بذلك مناف لظاهر الرواية لان مقتضاه كفاية عدم العلم في ذلك و يمكن أرادة المنصف ( ره ) و ذلك أيضا من العبارة و لو وطي المرتهن الامة المرهونة مكرها لها على ذلك من دون إذن الراهن كان عليه عشر قيمتها أو نصف العشر و قيل عليه مهر أمثالها و لو طاوعته لم يكن عليه شيء كما تقدم تحقيق ذلك كله و تحقيق أرش البكارة في بيع الحيوان فلاحظ و تأمل إذ لا خصوصية للمورد بالنسبة إلى المذكورات و الله العالم و قد تقرر مما تقدم إنه ليس لاحدهما ألاستقلال بالتصرف فيه فإن وضعاه معا على يد عدل مثلا فللعدل رده عليهما معا لعدم لزوم ذلك عليه بمجرد قبول الوديعة كما هو واضح أو تسليمه إلى من يرتضيانه لكونه حينئذ بمنزلة الوكيل عنهما و لا يجوز تسليمه مع وجودهما إلى الحاكم لو لم يمتنعا عن القبول إذ لا ولاية للحاكم عليهما حينئذ نعم مع ألامتناع له ذلك لان الحاكم ولي الممتنع و لذا لا يجوز تسليمه إلى أمين الحاكم و غيرهما من أذنهما لحرمة التصرف في مال الغير من دون إذنه فلو سلمه إلى من لا يجوز تسليمه أليه ضمن العدل بل المتسلم أيضا و لكنه يرجع إلى العدل لو جهل بالحال للغرور و لو أستترا عن قبضه بعد أن طلب ذلك منهما أقبضه الحاكم لما أشرنا أليه من أنه ولي الممتنع و لو كانا غائبين وأردا تسليمه إلى الحاكم أو عدل آخر من غير ضرورة عرفية لم يجز و ضمن لو سلم و كذا لو كان أحدهما غائبا أما مع الضرورة العرفية فله ذلك لعموم نفى الضرر بدونها لا يجوز ألاقدام عليه و ليس معنى كون الوديعة من العقود الجائزة أن له فسخها متى شاء فتصير أمانة شرعية و يجب المبادرة بعد الفسخ إلى المالك أو الحاكم عند تعذر المالك كما في الفرض بل المقصود إن له الرد و ألاداء إلى أهلها متى شاء و ليس لازما عليه ألامساك إلى أمد معين و هذا ظاهر لا سترة فيه و أما إن كان هناك عذر كسفر و مرض و غيرهما سلمه إلى الحاكم لانه ولي الغائب و لو دفعه إلى غيره حينئذ من إذن الحاكم ضمن إذ لا ولاية لغيره مع وجوده نعم لو تعذر الحاكم و أفتقر إلى ألايداع أودعه إلى يد عدل أمين و أشهد عليه حتى لا يكون مفرطا فيضمن و لو وضعاه على يد عدلين لم ينفرد به أحدهما و لو أذن له الاخر و لو ظهر من حالهما أرادة ألاجتماع في الحفظ فلو دفعه أحدهما إلى الاخر ضمنا نعم لو لم يتسلمه الاخر بأن يستولى عليه بعنوان ألاستقلال بل حفظه بعد أعتزال الآخر نفسه كما كان يحفظه قبل ذلك من دون تفاوت لا يضمن كما هو ظاهر بل الضامن حينئذ هو المعتزل فقط و الله العالم و لو باع المرتهن الرهن حيث يجوز له ذلك أو العدل و دفع الثمن إلى المرتهن وفاء أو وثيقة إذا كان له ذلك كما لو أذن له في البيع بشرط كون الثمن رهنا ثم ظهر فيه أى المبيع على لم يكن للمشتري الرجوع على المرتهن الذي قبض الثمن وفاء أو وثيقة أما لو أخذه وفاء فوجهه ظاهر لخروجه عن ملك البايع قبل الفسخ و الفسخ إنما يؤثر من حينه لا من أصله و أثره رجوع العوض الخاص اليه مع التمكن و عند التعذر و يتدارك بالمثل أو القيمة و بعد خروج العوض عن ملكه قبل الفسخ كما هو الفرض يصير العوض بمنزلة التالف فيتدارك بالمثل أو القيمة هذا فيما لو أخذه وفاء و أما لو أخذه وثيقة فهو أيضا كذلك لخروجه عن تحت سلطنته المالك بعقد لازم ليس للفاتح إلا الصبر إلى أن ينفك الرهن أو أخذ بدل الحيلولة و أما إلزامه بالفك فقد مر ضعف أحتماله في مبحث الخيارات عند التعرض لبعض الفروعات المساوية لما نحن فيه في الحكم فراجع نعم لو أذن له المرتهن برد الثمن في الفرض فرده هل ينقلب المبيع رهنا أم لا فيه إشكال لو لم يستفد من إذنه ذلك و إلا فيصير بمنزلة الاشتراط و لا إشكال حينئذ كنفس الثمن نعم قد يقوى ذلك و لو لم يستفد من أذنه الاشتراط فيما لو بيع الرهن مراعاة لحق المرتهن كما في البيع ما يتسارع أليه الفساد و سيتضح وجه الفرق بين المقامين في مسألة بيع الرهن بإذن المرتهن إنشاء الله هذا فيما لو خرج المبيع معيبا و لو ظهر الثمن معيبا فليس

/ 235