الافطار بالاكراه او التقية ومص الخاتم وذوق المرق والسواك
الذي هو من لوازمه العقلية المنتزعة من مخالفة المأتي به للمأمور به و اما القضاء و ان كان اثراشرعيا و لكن قد اشرنا فيما سبق إلى انه من اثار عدم تحقق الخروج عن عهدة التكليف بهما في وقتهما و هو من اللوازم الحاصلة بالمخالفة المتمتع تخلفها عنها و ان شئت قلت انه من اثاربقاء التكليف بأصل الفعل المستكشف من الامر بالقضاء كونه من قبيل تعدد المطلوب و هو لازم عقلي للمخالفة فليس الاكراه على ترك جزء أو شرط من العبادات الا كما لو أكره في باب المعاملات على ترك شيء من الاجزاء او الشرائط المعتبرة في صحتها مثل القبض في المجلس فيما يعتبر فيه القبض أو ترك الايجاب او القبول او اشهاد في الطلاق فكما لا يدل حديث الرفع على نفى اعتبار هذه الامور فى حال الاكراه في صحة المعاملات فكذلك في العبادات و لا ينافي ذلك كون المراد به رفع مطلق الاثر كما لا يخفى على المتامل فالأَولى في الجواب هوان الصحة و الفساد ليستا من الامور الجعلية القابلة للرفع حتى يعمهما الحديث و كيف كان فالأَقوى ما قواه في المسالك و غيره من القول بالفساد و ربما يشهد له ايضا ذكر القضاء في بعض الاخبار الوارد في جواز الافطار تقية التي هى في الحقيقة نوع من الاكراه مع ان الامر فيها أوسع مثل ما عن الكافى بسنده عن رفاعة عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلم قال دخلت على ابى العباس بالحيرة فقال يا أبا عبد الله ما تقول في الصيام اليوم فقلت ذاك إلى الامام ان صمت صمنا و ان افطرت افطرنا فقال يا غلام على بالمائدة فاكلت معه و انا اعلم و الله انه يوم من شهر رمضان فكان افطارى يوما و قضائه ايسر على من ان يضرب عنقي و لا يعبد الله و يؤيده ايضا وقوع التعبير بلفظ الافطار في سائر الروايات الواردة في هذا الباب و قد يتجه التفصيل في موارد التقية بين ما لو تناوله بعنوان الافطار و ترك الصوم كما فى اليوم الذي يحكمون بكونه عيدا و بين ما لو تناول المفطر لا بعنوان المفطرية كالافطار عند استتار القرص او تناول بعض الاشياء الذي لا يراه العامة مفطرا فيحكم بالبطلان في الاول دون الثاني بناء على دلالة العمومات الواردة في التقية على صحة الاعمال الصادرة تقية على وفق مذهب العامة و لكن قد حققنا في مبحث الوضؤ ضعف المبني و اختصاص الصحة بالموارد التي ورد فيها نص بالخصوص كالوضوء منكوسا و نحوه فراجع ثم ان المدار في حصول صدق اسم الاكراه المجوز للافطار خوف التضرر بمخالفة المكره بمالايتحمل في العادة من تلف نفس او مال او هتك عرض و نحوهما فما عن الدروس من ان ذلك انما يسوغ عند خوف التلف لعله أراد به التمثيل و الا فلا ينحصر صدق اسم الاكراه بذلك كما هو واضح ثم انه صرح في المسالك بانه متى جاز الافطار للاكراه أو التقية وجب الاقتصار على ما تندفع به الحاجة فلو زاد عليه كفر و مثله مالوتادت بالاكل فشرب معه و بالعكس و اعترضه في المدارك بانه يمكن المناقشة في وجوب الكفارة بالزائد بناء على ما ذهب اليه من كون التناول على وجه الاكراه مفسدا للصوم لان الكفارة تختص بما يحصل به الفطر و يفسد به الصوم و ما حصل به الفطر هنا كان مباحا فلا يتعلق به الكفارة و ما زاد عليه لم يستند اليه الفساد فلا يتعلق به الكفارة و ان كان محرما انتهى و هو وجيه أللهم الا ان يلتزم بترتب الكفارة على مطلق الاكل او الشرب الغير السائغ و ان لم يستند الافطار اليه كما سيأتي التكلم فيه عند المبحث عن تكرر الكفارة بتكرر موجبها و يتضح لك هناك وجه وجوب الامساك بعد طرق الفساد المسألة الثانية لا بأس بمص الخاتم و مضغ الطعام للصبي و زق الطائر و ذوق المرق و نحوهما مما لا يتعدى إلى الحلق للاصل و عموم قوله عليه السلم في صحيح محمد بن مسلم لا يضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال الحديث و خصوص صحيح الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلم سئل عن المرأة يكون لها الصبي و هي صائمة فتمضغ الخبز و تطعمه قال لا بأس و الطير ان كان لها و صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلم في الرجل يعطش في شهر رمضان قال لا بأس ان يمص الخاتم و صحيح حماد بن عثمان قال سئل عبد الله بن ابى يعفور أبا عبد الله عليه السلم و أنا أسمع عن الصائم يصب الدواء في اذنه قال نعم و يذوق المرق و يزق الفرخ و موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلم قال لا بأس ان يذوق الرجل الصائم القدر و خبر الحسين بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلم قال لا بأس بالطباخ و الطباخة ان يذوق المرق إلى غير ذلك مما يدل عليه و لا يعارضها صحيحة سعيد الاعرج قال سئلت أبا عبد الله عليه السلم عن الصائم يذوق الشيئ و لا يبلعه فقال لا للزوم حملها على الكراهة جمعا و عن الشيخ حملها على من لا يكون له حاجة اليه و خص الاخبار السابقة بصورة الحاجة كما فى مواردها و الاول أولى و ربما يشهد له ايضا خبر على بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلم قال سئلته عن الصائم يذوق الشراب و الطعام يجد طعمه في حلقه قال لا يفعل قلت فان فعل فما عليه قال لا شيئ عليه و لا يعود تنبيه صرح جمع من الاصحاب بانه لو مضق الصائم شيئا فسبق منه شيء إلى الحلق بغير اختياره لا يفسد بذلك صومه للاذن فيه و عدم تعمدا لازدراد و عن العلامة في المنتهى انه قال لو أدخل في فمه شيئا فابتلعه سهوا فان كان لغرض صحيح فلا قضاء عليه و الا وجب القضاء انتهى و فيه تأمل بل منع و كذا لا بأس بالاستنقاع في الماء للرجال كما يدل عليه مضافا إلى الاصل و عموم الصحيح المتقدم خصوص خبر حسن بن راشد قال قلت لابيعبدالله عليه السلم الحائض تقضى الصلوة قال لا قلت تقضى الصوم قال نعم قلت من اين جاء هذا قال أول من قاس إبليس قلت فالصائم يستنقع في الماء قال نعم قلت فيبل ثوبا على جسده قال لا قلت من اين جاء هذا قال من ذاك و خبر حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلم قال سئلته عن الصائم يستنقع في الماء قال لا بأس و لكن لا يغمس رأسه و المرئة لا تسنقع في الماء لانها تحمله بقبلها و يستحب السواك للصائم بالرطب و اليابس لعموم استحبابه للصائم و غيره و عدم كونه منافيا للصوم كما يدل عليه مضافا إلى الاصل اخبار مستفيضة منها صحيحة عبد الله بن سنان قال يستاك الصائم اى ساعة من النهار احب و صحيحة الحلبي قال سئلت أبا عبد الله عليه السلم أ يستاك الصائم بالماء و بالعود الرطب يجد طعمه فقال لا بأس به و خبر الحسين بن علوان المروي عن قرب الاسناد عن جعفر بن محمد عن ابيه عليه السلم قال كان على عليه السلم و هو صائم في أول النهار و فى اخره في شهر رمضان