بالامتداد إلى الغروب عن السيد و الشيخ في المبسوط و الحلى و العلامة و الشهيدين بل عن الانتصار و الغنية و السرائر الاجماع عليه و عن المنتهى نسبته إلى الاكثر و كيف كان فهذا هو الاقوى كما صرح به واحد من المتأخرين ان لم يكن جميعهم كما يدل عليه صحيحته هشام و رواية ابى بصير المتقدمتان ففى أوليهما التصريح بانه ان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى و فى ثانيتهما و ان مكث حتى العصر ثم بدا له ان يصوم و ان لم يكن نوى ذلك فله ان يصوم ذلك ان شاء مع ورود الثانية في خصوص النافلة و كون النافلة بالخصوص هى القدر المتيقن من إطلاق أوليهما و يشهد له ايضا إطلاق صحيحة محمد بن قيس المتقدمة و استدل للقول الاخر بقوله عليه السلم في خبر ابن بكير المتقدم الوارد فيمن طلعت عليه الشمس و هو جنب يصوم ان شاء و هو بالخيار إلى نصف النهار و فيه ما لا يخفى من عدم صلاحيته لمكافئة ما عرفت لا سندا و لا دلالة خصوصا مع صلاحية صححية هشام بمدلولها اللفظي قرينة الصرف هذه الرواية عن ظاهرها كما هو واضح و ربما يستدل له ايضا بالصحيحة المزبورة بجعل قوله عليه السلم حسب له من الوقت الذي نوى كناية عن فساد الصوم و فيه ما لا يخفى ثم انك قد عرفت عدم اختصاص هذا الحكم اى امتداد وقت النية إلى الزوال او الغروب بالناسي فيما عدى الواجب المعين فما يوهمه عبارة المتن من اختصاصه به مطلقا مراد جزما بل الاخبار بأسرها واردة اما في خصوص العامد أوانه هو القدر المتيقن من منصرفها كما تقدمت الاشارة اليه و لو نوى من الليل أو بعد طلوع الفجر صوما معين ثم نوى الافطار و لم يفطر كان له تجديد النية ما لم يفت ملحها لانا ان بنينا على ان العزم على الافطار مفسد للصوم و ان لم يتناول مفطرا كما سيأتي التكلم فيه فليس الا لارتفاع اثر النية السابقة بواسطة العزم على الخلاف و وقوع الامساك الحاصل في هذه الجزء من الزمان بلانية و هو قادح بعد دلالة الاخبار المتقدمة على عدم اشتراط صحة الصوم بالنية السابقة و ان لم يطعم طعاما أو يشرب شرابا و لم يفطر له ان ينوى ما بينه و بين الزوال أوالى العصر اذ غايته صيرورته كغير العازم على الصوم او العازم على عدمه من الليل و توهم ان الاخبار واردة في مثل الفرض فيجب في الحكم المخالف للاصل الاقتصار على مورد النص مدفوع بان انسباق هذا الفرض إلى الذهن من مورد الاخبار أو كونه مفروضا في السوأل الواقع فيها انما هو لانس الذهن به في مقام تصور الموضوع و الا فهو ليس من الخصوصيات الملحوظة قيدا في موضوعيته فلا يتبادر من الاخبار الا إرادة بيان توسعة وقت النية التي هى شرط في صحة الصوم و انه يمتد وقتها إلى الزوال فيفهم من ذلك حكم مثل الفرض بالفحوى لان النية السابقة ان كانت مجزية فبها و الا فلم يفت ملحها بنص هذه الاخبار و احتمال ان يكون قصد الافطار المسبوق بنية الصوم بنفسه كالاكل و الشرب مع وهنه في حد ذاته لو لم ندع القطع بفساده مدفوع بمخالفته للاصل و ظواهر ما دل على حصر المبطلات فيما عداه هذا مع ان كون الحكم في حد ذاته مخالفا للاصل مسلم كما سنشير اليه هذا كله مع ظهور موثقة عمار في إرادة التخيير الاستمرارى و جواز العدول عما نواه مطلقا صوما كان او افطارا إلى ان تزول الشمس و بعده ينقطع الخيار و يتعين عليه المضي فيما نواه كما لا يخفى على المتامل و يؤيده ايضا انه لم يعرف الخلاف فيه من احد نعم ذكره في المدارك و غيره على سبيل الاحتمال مع التصريح بضعفه تنيبيه قال في المدارك وفاقا لجده في المسالك لوجد النية في اثناء النهار فهل يحكم له بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية أؤمن ابتداء النهار أو يفرق بين ما إذا وقعت الينة بعد الزوال أو قبله أوجه اجوزها الاخير لقوله عليه السلم في صحيحة هشام بن سالم المتقدمة ان هو نوى الصوم قبل ان تزول الشمس حسب له يومه و ان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى فيه انتهى أقول الظاهر ان المقصود بالرواية نقصانه من حيث الفضيلة و استحقاق الاجر لا كونه صوما من ذلك الوقت و الا لكان عليه ان ينوى الصوم بإمساكه من هذا الحين مع انه بهذا القصد تشريع و انما المشروع ان ينوى الصوم بترك المفطرات الحاصل من أول اليوم فالنية اللاحقة بالنسبة إلى الامساك السابق اما من قبيل اجازة الفضولي يجعله بحكم المنوي أوانه يتكشف من اكتفاء الشارع بها ان حقيقة الصوم هى ترك المفطرات في مجموع النهار مع النية بان يكون مجموعه من حيث المجموع اختياريا له بعنوان الاطاعة لاكل جزء من اجزائه كما تقدم تصويره في صدر المبحث فصوم يوم الجمعة مثلا ليس الا كما لو نذر ان لا يدخل في يوم الجمعة دار زيد او لا يتكلم معه فلوغفل عن نذره و لم يلتفت الا بعد الزوال من ذلك اليوم فان حصل منه مخالفة نذره و هو الدخول في دار زيد في زمان غفلته فقد سقط التكليف بالوفاء بالنذر بحصول مخالفته لا عن قصد و الا فعليه تركه فيما بقى من النهار و يتحقق به عنوان الوفاء و يستحق اجره فكذلك فيما نحن فيه فمن اصبح و لم يتناول شيئا من المفطرات حتى ارتفع النهار أوالى العصر ثم بدا له راى في صوم ذلك اليوم و تركها اختيارا في بقية النهار صدق عليه انه ترك الاكل و الشرب في هذا اليوم عمدا بقصد اطاعة الامر به فلنا ان نقول ان امتداد وقت النية في صوم النافلة إلى العصر على وفق الاصل اذ لا دليل على انه يعتبر في مهية الصوم من حيث هى ازيد من اختيار ترك المفطرات في اليوم الذي نوى صومه قربة إلى الله تعالى فما دام باقيا بصفة القدرة على إيجاد شيء من المفطرات في اليوم صح له اختيار تركه بقصد القربة و اطاعة الامر بصوم هذا اليوم و لا يقاس ذلك بالعبادات المركبة المطلوب بها الفعل كالصلوة و الوضوء و نحوه مما يتوقف اطاعة امره عرفا و عقلا على القصد اليه من حين التلبس به اذ الفعل الوجودي لا يتصف بصدوره عن عمد و اختيار الا إذا كان القصد مؤثرا في إيجاد مهيته التي هى عبارة عن هذه الاجزاء المجتمعة و لا فلا يصدق عليه انه صدر عن قصد بل يفكك عن أبعاضه فيقال بعضه صدر عن قصد و اما المجموع من حيث المجموع الذي يتقوم به اسم المركب و ان صدق عليه انه صدر عن قصد و لكن المطلوب بالاوامر المتعلقة بالافعال المركبة الوجودية بمقتضى ظواهر أدلتها انما هي ماهية تلك الافعال التي قد اشرنا إلى انها هى اجزائها مجرد صورتها اى إلهي التركيبية المتقومة بها و الا فيصير حالها حال ما نحن فيه في انه يكفى في ا طاعة امرها احداث الهيئة التركيبية و ان لم يكن حصول شيء من اجزائها اختياريا فضلا عما لو كان بعضها كذلك و لكن ذلك خلاف ظواهر أدلتها كما تقدمت الاشارة اليه و اما ترك