اذا وجد الكنز في دار الحرب او دار الاسلام وليس عليه اثره
لا يصدق و بعبارة اخرى ان لفظ المثل من الالفاظ المبهمة المحتاجة إلى التمييز فقوله ما يجب في مثله الزكوة اما ان يراد منه مثله عينا اوفى الجملة اى مماثله اما من احدى الجهتين أو مطلقا اى من كلتا الجهتين و اما ارادته عينا فى بعض مصاديق الكنزقيمة في بعضها الاخر كما هو مال الاستظهار المزبور فهو استعمال للفظالمثل في معينين أللهم الا ان يكون الكلام في مقام الابهام و الاجمال بان يكون المقصود بيان انه يجب الخمس في الكنز الذى يجب الزكوة في شيء من أمثاله الاعم من الحقيقية و الحكمية على سبيل الاجمال فلا ينافيه حينئذ التفصيل في المصاديق و لا يلزم منه استعمال اللفظ في معنيين و لكن ينافيه الاستظهار المزبور كما لا يخفى و غاية ما يمكن ان يقال في تقريب الاستظهار المزبور هوان المثل مطلق شامل للحقيقى و الحكمي بمعنى انه استعمل لفظ المثل في مطلق مايشابهه و لو من جهة المالية و لكن الانصراف إلى الحقيقي في الدينار و الدرهم و الحكمي فيما عداهما ينشاء من قبل الحكم اعنى وجوب الزكوة فيه فانه يكشف عن ان المراد بالمثل هو مثله الذي يتعلق به الزكوة فينحصر مصداقه فيما عدى الدينار و الدرهم في المثل الحكمي و هو قيمته و اما فى الدينار و الدرهم حيث يتعلق الزكوة بمثله الحقيقي لا يقدر الذهن له مثلا اعتباريا اى لا يلتفت إلى مثله الاعتبار كى يفهم ارادته من الاطلاق و فيه ان المناسبة بين الحكم و الموضوع كاشفة عن ان المراد بالمثل في كل مورد هى مصاديقه القابلة لان يتعلق بها الزكوة لا ما ينصرف إلى الذهن من مفهوم المثل المقيد بقبوله للزكوة توضيحه انه فرق بين ما لو قال ما يجب الزكوة في مثله القابل لان يتعلق به الزكوة سواء كان حقيقيا او حكميا ففيه الخمس أو قال ما يجب الزكوة في مثله حقيقيا كان أو حكمها ففيه الخمس فانه لا يبعد فى الاول دعوى انصرافه عن المثل الاعتباري فيما كان له مثل حقيقى بالتقريب المزبور و اما فى الثاني فلا فانه و ان لم يكن المراد منه ايضا في الواقع الامصاديقه القابلة لان يتعلق به الزكوة و لكن هذا التقييد انما هو من قبل العقل الحاكم بعدم معقولية إرادة الافراد الغير المقابلة حكم فلا يعقل فيه الانصراف بعد فرض كون الحكم معلقا على طبيعة مرسلة فالإِنصاف ان الاستظهار المزبور بعد فرض إرادة القيمة من مثله في غير محله أللهم الا ان يقال ان المراد بمثله ليس قيمته كى يتمسك بإطلاقه فانه تأويل بعيد بل المراد به مثله حقيقة و لكن وجوب الزكوة فيه مبنى على التوسع و تنزيل مالا يتعلق بعينه الزكوة منزلة قيمته التي يتعلق بها الزكوة التفاتا إلى مقدار ماليته التي هى عمدة ما يتعلق به العرض في أمثال المقام فليتأمل ثم لو سلم ان المراد بالمثل هو خصوص المثل الاعتباري اعنى القيمة فقد يغلب على الظن ان المقصود به ليس مطلقه سواء كان من جنس الدينار أو الدرهم بل خصوص الدينار لما اشرنا اليه انفا من ان المظنون انه لم يرد بالمثل في هذه الصحيحة الا ما أريد منه في صحيحته الواردة في المعدن التي هى كالنص في ذلك فيتجه حينئذ ما يظهر من المتن و غيره من انه انما يجب الخمس فيه ان بلغ عشرين دينارا بحسب القيمة من اى جنس يكون كما فى المعدن الا ان التعويل على مثل هذا الظن الناشي من الحدس و التخمين في صرف النص عن ظاهره مشكل فالأَظهر ثبوت الخمس فيه إذا كان من النقدين ببلوغ قيمته نصاب أحدهما مطلقا لاطلاق النص و اما فى النقدين فببلوغ كل منهما نصابه دون نصاب الاخر لما فرعت من تطرق احتمالات في النص مقتضية لهذا التفصيل فالأَصل برائة الذمة عن الخمس عند عدم بلوغه نصابه و ان بلغ قيمته نصاب الاخر بخلاف العكس فان إطلاق النص حينئذ يقتضى ثبوته سواء أريد بالمثل الحقيقي كما هو مال سائر الاحتمالات او المثل الاعتباري اعنى القيمة و الله العالم ثم ان وظيفة هذا الباب انما هو بيان تعلق الخمس بالكنز المفروغ عن تملك الواجدله كما فى نظائر و لكن جرت عادة الاصحاب على شرح موضوعه اى بيان ما يملكه الواجدمنه و مالا يملكه في هذا الباب و تفصيل القول فيه ان الكنز اما ان يكون في دار الحرب أو دار الاسلام و على التقديرين اما ان يكون عليه اثر الاسلام ام لا فان كان في ارض دار الحرب سواء كان عليه اثر الاسلام ام لم يكن و سواء كانت الارض ملكا لواحد خاص منهم ام لا او فى دار الاسلام و ليس عليه اثره و كانت الارض مباحة او مملوكة للامام عليه السلم او لقاطبة المسلمين فهولواجده و وجب عليه فيه الخمس بلا خلاف فيهما على الظاهر بل عن جماعة من الاصحاب التصريح في الاول بان الاصحاب قطعوا به و عن الخلاف نفى الخلاف فيه و عن ظاهر الغنيمة الاجماع عليه و استظهر واحد عدم الخلاف فيه في القسم الثاني ايضا لاصالة عدم جريان يدمحترمة عليه فيجوز تملكه بحكم قوله عليه السلم من سبق إلى من لم يسبق اليه مسلم فهو له و غير ذلك من ادلة حيازة المباحات و احتمال تبعية ما يوجد في ارض المسلمين لملكهم في عدم جواز تملكه كنفس الارض قد عرفت ضعفه في المعدن و يشهد له ايضا مضافا إلى ذلك بعض الاخبار الاتية و ان وجده في دار الاسلام و كان عليه اثره فعن الفاضلين و الشهيدين و غيرهم بل عن بعض نسبته إلى أكثر المتأخرين و عن جامع المقاصد انه الاشهر انه لقطة الاصالة عدم التملك بمجرد الوجدان و بقائه على ملك مالكه و لانه مال ضايع في دار الاسلام عليه اثر الاسلام فيكون لقطة كغيره مما يوجد في بلد المسلمين مما جرى عليه يد مسلم و لو بحكم الغلبة و لان اشتماله على ياثر الاسلام مع كونه في دار الاسلام إمارة قوية على كونه ملكا لمسلم فلا يحل التصرف فيه كسائر ما يوجد في بلدهم و لموثقة محمد بن قيس عن الباقر عليه السلم قال قضى على عليه السلم في رجل وجد ورقا في خربة ان يعرفها فان وجد من يعرفها و الا تمتع بها و اجيب عن الاصول باندفاعها بأصالة عدم جريان يدمحترمة عليه فيجوز تملكه كما فيما يوجد في دار الحرب و وجود اثر الاسلام مع كونه في دار الاسلام لا يوجبان العلم بكونه لمسلم بل غايتهما الظن بذلك فلا يعول عليه في مقابل الاصول المعتبرة كما لا يعول على الظن الحاصل من أحدهما اتفاقا و اعتضاد احد الامارتين بالاخرى لدى الاجتماع مجد بعد ان لم يدل دليل على اعتبارهما و دعوى كونه لقطة مدفوعة بعدم صدقها على المكنوز قصدا و عن الموثقة بحملها تارة على الخربة المعروفة المالك فالمراد تتعريف الورق مالك الخربة و اخرى بحملها على الورق الغير المكنوز و ثالثة بانها قضية في واقعة و نوقش في الاخير بان محمد بن قيس له كتاب عن الباقر عليه السلم في نقل قضايا أمير المؤمنين صلوات الله عليه و ظاهره إرادة بيان الحكم لا مجرد حكاية و فى الاولين بما فيهما من البعد و الانصاف ان حملها على إرادة تعريف مالك الخربة عند معروفيته و لو على سبيل الاجمال بعيد بل لا ينسبق إلى الذهن من الامر بتعريف الكنز الذى يوجد في الخربة الا ارادة تعريف ساكنيها دون الاجانب هذا مع معارضة الموثقة بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلم قال سئلته عن الدار يوجده