في اباحة المناكح والمساكن والمتاجر والاشكال في خصوصية هذه الثلاثة - مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في اباحة المناكح والمساكن والمتاجر والاشكال في خصوصية هذه الثلاثة

الحلبي عن الصادق عليه السلم في الرجل من اصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة فقال يؤدى خمسا و يطيب له فان مقتضى الجمع بينها و بين ما دل على ان الغنيمة بغير الاذن من الانفال حمل هذه الرواية على كونه من باب التحليل جمعها على ارادته بالنسب إلى شخص خاص أوفى غزوة خاصة صادرة عن الاذن خلاف الظاهر و سيأتي تتمة للكلام في بيان معنى التحليل في ذيل المسألة الثالثة انشاء الله المسألة الثانية اذا قاطع الامام عليه السلم احدا على شيء من حقوقه حل له اى لمن قاطعه ما فضل عن القطيعة و وجب عليه الوفاء كما هو واضح المسألة الثالثة صرح جماعة بانه ثبت إباحة المناكح و المساكن و المتاجر في حال الغيبة للشيعة و ان كان ذلك بأجمعه للامام عليه السلم بان كان نفلا أو بعضه كالاراضي المفتوحة عنوة و غيرها من الغنائم مع الاذن التي يثبت فيها الخمس و لا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباح الخمس منه و قد وقع التصريح بإباحة هذه الثلثة للشيعة في المرسل المروي غوالي اللئالى عن الصادق عليه السلم قال سئله بعض اصحابه فقال يا ابن رسول الله ما حال شيعتكم فيما خصكم الله به إذا غاب غائبكم و استر قائمكم فقال عليه السلم ما انصفناهم ان وأخذناهم و لا اجبناهم ان عاقبناهم نبيح لهم المساكين لتصح عباداتهم و نبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم و نبيح لهم المتاجر ليزكوا أموالهم و يدل عليها ايضا في الجملة أو مطلقا جملة من الاخبار منها خبر الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلم قال من وجد بردحبنا في كبده فليحمد الله على أول النعم قلت جعلت فداك ما اول النعم قال طيب الولادة ثم قال أبو عبد الله عليه السلم قال أمير المؤمنين لفاطمة احلى نصيبك من الفئ لاباء شيعتنا ليطيبوا ثم قال أبو عبد الله عليه السلم انا احللنا أمهات شيعتنا لابائهم ليطيبوا و المروي عن تفسير العسكري عليه السلم عن ابائه عن أمير المؤمنين عليه السلم انه قال لرسول الله صلى الله عليه و اله و سلم قد علمت يا رسول الله انه سيكون بعدك ملك عضوض و جبر فيستولى على خمسي من السبي و الغنائم و يبيعونه فلا يحل لمشتريه لان نصيبى فيه فقد وهبت نصيبى منه لكل من ملك شيئا من ذلك من شيعتي لتحل لهم منافعهم من ماكل و مشرب و لتطيب مواليدهم و لا يكون أولادهم حرام قال رسول الله صلى الله عليه و آله ما تصدق احد افضل من صدقتك و قد تبعك رسول الله صلى الله عليه و آله في فعلك احل الشيعة كل ما كان فيه فيئه من غنيمة و بيع من نصيبه على واحد من شيعتي و لا أحلها انا و لا أنت لغيرهم و خبر ضريس الكناسي قال قال أبو عبد الله عليه السلم ا تدرى من اين دخل الناس الزنا قلت لا أدري فقال من قبل خمسنااهل البيت الا لشيعتنا الاطيبين فانه محلل لهم و لميلادهم و رواية أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلم في حديث قال ان الله تعالى جعل لنا اهل البيت سهاما ثلثة في جميع الفئ فقال تبارك و تعالى و اعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه و للرسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل فنحن اصحاب الخمس و الفيئ وقدحرمناه على جميع الناس ماخلا شيعتنا و الله يا يا حمزة مأمن ارض تفتح و لا خمس يخمس فيضرب على شيء منه الا كان حراما على من يصيبه فرجا كان أو ما لا الحديث و رواية الحرث المتقدمة الحاكية لقصة نجية و خبر سالم بن مكرم عن أبي عبد الله عليه السلم قال قال رجل و انا حاضرحلل لي الفروج ففزع أبو عبد الله عليه السلم فقال له رجل ليس يسئلك ان يعترض الطريق انما يسئلك خادمة يشتريها أو امرأة يتزوجها او ميراثا يصيبه او تجارة أو شيئا أعطيه فقال هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم و الغائب و الميت منهم و الحى و ما يولد منهم إلى يوم القيمة فهو لهم حلال اما و الله لا يحل الا لمن احللنا له لا و الله ما اعطينا احدا ذمة و ما عندنا لاحد عهدولالاحد عندنا ميثاق إلى غير ذلك من الروايات التي لا تخفى على المتتبع و المراد بالمناكح كما صرح به واحد السراري المغنومة من أهل الحرب فانه يباح للشعية في زمان الغيبة تملكها بالشراء و نحوه و وطؤها و ان كان جميعها للامام عليه السلم كما لو كانت الغنيمة بغير إذنه بناء على كونها حينئذ من الانفال كما هو الاظهر أو بعضها كما لو كانت الغنيمة مع الاذن أو قلنا بانه لا يجب فيها مطلقا الا الخمس و ربما فسرت المناكح بما يتناول مؤنة التزويج و مهور النساء و ثمن الجارية التي اشتريها من كسبه و فيه ان هذا و شبهه مندرج في المؤنة المستثناة عما يتعلق به الخمس على تقدير حصوله في عام الربح لا مطلقا فهو بمعزل عما اريد من الاخبار الواردة في حل المناكح فان المقصود بها على ما يظهر منها انما هو تحليل الجواري المسبية بل المتبادر منها بواسطة الغلبة و ورود جملة منها فى سبايا بني أمية و أشباههم انما هو إرادة السبايا المنتقلة إلى الشيعة من أيدي المتدينين بالخمس فيشكل تناولها للجارية التي سباها الشيعي المعترف به خصوصا لنفسه فيتامل و المراد بالمساكن ما يتخذه منها في الارض المختصة بالامام عليه السلم كالمملوكة بغير قتال و رؤس الجبال و نحوها أو المشتركة بينه و بين غيره كالمفتوحة عنوة المنتقلة إلى الشيعة من أيدي المخالفين و ربما فسرت بما يعم الدار المشتراة بما يتعلق به الخمس و فيه ما عرفت و المراد بالمتاجر المال المنتقل اليه ممن لا يخمس و القدر المتيقن منه الذي يمكن دعوى انصراف اخبار التحليل اليه انما هو فيما إذا كان ممن يستحل الخمس كالمخالف و شبهه لا مطلق من لا يخمس و على تقدير منع الانصراف اتجه صرفها اليه جمعا و بين الاخبار الاتية الدالة على انه لا يحل شراء شيء من الخمس كما سيأتي تحقيقه و بما ذكرنا في تفسير هذه الثلثة ظهر لك انه لاوجه لتخصيصها بالتحليل بعد ما حققناه فيما سبق من انه ابيح للشيعة في زمان الغيبة بل مطلقا التصرف في الاراضى المختصة بالامام و توابعها بل تملكها بالاحياء و الحيازة كالمباحات الاصلية و كذا ابيح لهم كل ما ينتقل إليهم من الانفال و الخمس و غير ذلك مما كان امره راجعا إلى الامام من أيدي المستحلين لها المنكرين للولاية من اختصاصه بهذه الثلثة فان أراد الاصحاب من هذه الثلثة ما ذكرناه في تفسيرها فيتوجه عليه ما عرفت من عدم الاختصاص و ان أرادوا معنى اخر اعم من ذلك فيشكل استفادة إباحتها بذلك المعنى من اخبار التحليل فانه و ان أمكن دعوى ظهور بعضها في الاعم بل في تحليل مطلق الخمس و النفل و لكن الخصم لا يقول به مع انك قد عرفت في مبحث خمس الارباح انه لابد من حمل عمومات اخبار التحليل اما على حقوقهم المغصوبة في أيدي المخالفين كما هو منصرف اغلبها أو ذلك من المحامل الغير المنافية لوجوب الخمس بالفعل على الشيعة فيما يستفيدوه من أرباح التجارات و غيرها مما يتعلق به الخمس فراجع ثم ان المقصود بالتحليل و الاباحة الواردة في الاخبار و فى كلمات الاصحاب في هذا الباب ليس مجرد جواز التصرف وحل الانتفاع و الا لم يجزوطى الامة التي بعضها للامام بذلك و لا وطى ما كان جميعها له فان تاثير مثل هذا التحليل في جواز الوطي خصوصا

/ 235