معادن منطبعة وغير منطبعة ومائعة وهل يعتبر في خمسها النصاب - مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

معادن منطبعة وغير منطبعة ومائعة وهل يعتبر في خمسها النصاب

المتبادر منها المعنى الاخص نعم يفهم منها على هذا التقدير ايضا كون الملح و النفط و الكبريت و نحوها من الامور المتكونة في الارض من غير جنسها مما يعد في العرف من اشباه المذكورات ملحقة بالمعادن في وجوب الخمس فيها دون مثل حجارة الرحى الغرى الغسل و الجص مما لم يعلم اندراجه في عموم و أشباهه الوارد فى الصحيحة و ان قلنا بصدق اسم المعدن عليه عرفا بمعناه الاعم أللهم الا ان يقال بان ثبوت الخمس في هذه الاشياء و إلحاقها بالمعادن في هذه الصحيحة كاشف عن ان المراد بالمعادن في الاخبار الحاصرة للخمس في خمسة معناه الاعم و الا لم يكن الحصر حاصرا بل يكشف عن ان المراد فى نفس هذه الرواية التي فرع الخمس عليه مطلقا فان الارض السبخة التي يجتمع فيها الماء فيصير ملحالدى العرف ايضا لا يسمى معدن الملح بل مثله فالمشبه به على ما ينسبق إلى الذهن معدنه لا معدن الذهب هذا مع إعتضاده بفهم الاصحاب و ظهور كلماتهم بل صراحة جملة منها في دوران الحكم مدارصدق اسم المعدن في العرف و اختلافهم في بعض الموارد انما هو في تشخيص المصداق لافي عموم الحكم فالاطهر ثبوت الخمس في جميع ما يستخرج من الارض مما يسمى في العرف معدنا بمعناه الاعم و لكن قد يختفي الصدق العرفي على بعض الاشياء كأرض الجص و النورة و ما يتخذ منه حجارة الرحى و نحوه فانه ليس بنظر العرف غالبا الا كسائر قطع الارض المشتملة على خصوصية يعظم الانتفاع بها اللبناء و اتخاذ الاوانى الخرفية و نحوها بل قد لا يشك في عدم الصدق و صحة سلب الاسم عنه كما لو كان ما يتخذ منه حجر الرحى مثلا جبلا عظيما أو مكانا واسعا من الارض قابلا حجارته لمثل هذه الاشياء كما انه قد يعكس الامر كما لو كان نوع خاص من الحجر ممتاز عن سائر أنواعه بأوصاف خاصة مخلوقا في موضع معين من الارض ككنزمدفون فيها فانه لو سئل في العرف عن ماخذ هذه الحجارة يقال ان لها معدن خاص و كيف كان فالمدار على التسمية في العرف لاعلى نحو المسامحة و التجوز ففى الموارد التي يصح إطلاق اسم المعدن عليها حقيقة و لا يصح سلبه عنها عرفا يجب الخمس فيما يستخرج منها سواء كانت منطبعة كالذهب و الفضة و الرصاص أو منطبعة كالياقوت و الزبرجد و الكحل او مايعة كالقير و النفط و الكبريت و اما الموارد التي يشك في صحة إطلاق الاسم عليه على سبيل الحقيقة فينفى وجوبه من هذه الجهة بالاصل و لكن ربما يتعلق به الوجوب من حيث اندراجه في أرباح المكاسب فيراعى فيه شرائطه من زيادته على مؤنة السنة و قصد التكسب ان اعتبرناه و غير ذلك مما ستعرف و هل يعتبر النصاب فيما يجب الخمس فيه من المعادن فيه و فى قدره خلاف ففى صريح السرائر و محكى الخلاف و ظاهر غيرهما ممن أطلق لقول بالوجوب و لم يصرح بالاشتراط انه يجب فيه الخمس مطلقا قليلا كان أو كثيرا بعد وضع مقدار المؤنة اى مؤنة الاخراج و التصفية بل في الدروس نسبة إلى الاكثر و فى السرائر قال في رد الشيخ القائل باعتبار النصاب إجماع الاصحاب منعقد على وجوب إخراج الخمس من المعادن جميعها على اختلاف أجناسها قليلا كان المعدن أو كثيرا ذهبا كان أو فضة من اعتبار مقدار انتهى و اما مقدار المؤنة فيظهر من كلماتهم تصريحا و تلويحا انه لا خلاف بينهم في عدم وجوب خمسه كما سيأتي تحقيقه عند تعرض المصنف ( ره ) له انشاء الله و حكى عن ابى الصلاح الحلبي انه اعتبر بلوغ قيمته دينارا واحدا و قيل لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا كما عن الشيخ في النهاية و المبسوط و ابن حمزة في وسيلته و وافقهما غير واحد من المتأخرين بل في المدارك نسبته إلى عامتهم و هذا هو المروى صحيحا في التهذيب عن أحمد بن محمد بن ابى نصر قال سئلت ابا الحسن عليه السلم عما اخرج من المعدن من قليل او كثير هل فيه شيء قال لا شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكوة عشرين دينارا و لكن مع ذلك القول الاول اكثر قائلا من القدماء كما سمعت عن الدروس نسبته إلى الاكثر بل عن الشيخ في الخلاف دعوى الاجماع عليه كما أنه هو ظاهر عبارة السرائر المتقدمة انفا الا ان غرض الحلى على ما يعطيه سوق عبارته دعوى الاجماع على أصل وجوب الخمس في المعادن من اشتراطه بشيء كما فى الغوص لاعلى نفى الاشتراط كمالا يخفى على من لاحظ مجموع كلامه و كيف كان فمستندهم بحسب الظاهر ليس الا إطلاقات الادلة و لا يخفى عليك ان اشتهار هذا القول بين القدماء اخذا بإطلاق النصوص المتضمنة لوجوب الخمس في المعادن من تفصيل و اعراضهم عن النص المزبور مع صحته و صراحته في نفى وجوب شيء عليه ما لم يبلغ النصاب و وضوح عدم صلاحية مثل هذه المطلقات التي يمكن الخدشة في إطلاق كثير منها من حيث هو بورودها في مقام بيان أصل التشريع لمعارضة النص الخاص مما يوهن التعويل عليه و لذا لم ير حجه المصنف ( ره ) مما يزيدها وهنا ما حكى عن الشافعي في احدقوليه و عن غيره ايضا من العامة القول بوجوب الزكوة في معدن الذهب و الفضة و اشعار الرواية بإرادتها فيحتمل ان يكون غرض السائل بقوله هل فيه شيء الزكوة فأجابه عليه السلم بانه ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكوة يعنى ليس فيه زكوة حتى يبلغ نصابها فتكون الرواية على هذا التقدير جارية مجرى التقية كما يؤيد هذا الاحتمال انه لو كان المقصود انه بعد بلوغ النصاب يكون فيه الخمس لكان محتاجا إلى بيان زائد بخلاف ما لو كان المراد به الزكوة فانه يفهم من سوق التعبير و يؤكد وهنها ايضا بعد ارتكاب التقييد ببلوغ العشرين في صحيحة محمد بن مسلم المصرحة بوجوب الخمس في الملح المتخذ من الارض السبخة المالحة التي يجتمع فيها الماء فيصير ملحا فان هذه الصحيحة و ان لم تكن مسوقه لبيان الاطلاق من هذه الجهة الا ان تنزيلها على إرادة ما لو كان الملح المتخذ من مثل هذه الارض بعد وضع المؤنة بإلغاء هذا الحد لا يخلو عن بعد إذا قلنا يتفق حصول مثل الفرض هذا و لكن ربما يغلب على الظن ان أحمد بن محمد بن ابى نصر كان عارفا بانه ليس في المعدن زكوة و انه لو كان فيه شيء لكان هو الخمس اما بواسطة سماعه خبر الدينار الاتى الذي رواه محمد بن على بن أبي عبد الله من الروايات الواصلة اليه و لا أقل من انه كان يحتمل ذلك لانه على ما عن التذكرة مذهب أبي حنيفة الذي هو بحسب الظاهر أشهر المذاهب في زمانه فمن المستبعد ان لا يحتمله أصلا و يقصد من إطلاق الشيئ خصوص الزكوة فالظاهر ان مراده بقوله هل فيه شيء اما خصوص الخمس أو الاعم كما هو مقتضى إطلاق السوأل و مما يؤيد احتمال إرادة خصوص الخمس قوة احتمال وقوع هذه الصحيحة بعدصحيحته الاخرى الواردة في الكنز عن ابى الحسن الرضا عليه السلم قال سئلته عما يجب فيه الخمس من الكنز قال ما يجب في مثله الزكوة ففيه الخمس فالمراد بأبي الحسن في هذه الصحيحة ايضا على هذا الرضا عليه السلم فاريد بها بيان اتحاد حكم المعدن مع الكنزوانه ليس في المعدن ايضا شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكوة كما في الكنز و كيف كان فالصحيحة كادت تكون صريحة في انه لا شيئ فيه ما لم يبلغ النصاب و احتمال إرادة خصوص الزكوة و جريها مجرى التقية مع مخالفته للاصل و الظاهر مما لا ينبغي الاعتناء به و ما اثرنا اليه من بعد التقييد في مثل معدن




/ 235