لك و أحللناك منه فضم إليك مالك و كل ما كان في أيدي شيعتنا من الارض فهم فيه محللون و محلل لهم ذلك إلى ان يقوم قائمنا صلى الله عليه و آله فيجبهم طسق ما كان في أيديهم و يترك الارض في أيديهم و اما ما كان في أيدي غيرهم فان كسبهم من الارض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا عليه السلم فياخذ الارض من أيديهم و يخرجهم منها صغرة فانها صريحة في تحليل الارض للشيعة إلى ان يقوم القائم عليه السلام و يستفاد منها تحليل ما فيها من المعادن و نحوها و سائر توابعها بالتبع و الفحوى و خبر يونس بن ظبيان او المعلى بن خنيس قال قلت لابيعبدالله عليه السلم مالكم من هذه الارض فتبسم ثم قال ان الله بعث جبرئيل و امره ان يخرق بإبهامه ثمانية انهار فى الارض منها سيحان و جيحان و هو نهر بلخ و الخشوع و هو نهر الشاس و مهران و هو نهر الهند و نيل مصر و دجلة و الفرات فما سقت او استقت فهو لنا و ما كان لنا فهو لشيعتنا و ليس لعدونا منه شيء الاماغصب عليه و ان ولينا لفى أوسع فيما بين ذه إلى ذه يعنى ما بين السماء و الارض ثم تلا هذه الاية قل هى للذين امنوا في الحيوة الدنيا المغصوبين عليها خالصة لهم يوم القيمة بلاغصب و هذا الخبر ايضا كالنص في تحليل الارض و توابعها بل ربما يستظهر منها إباحة جميع ما كان لهم من الخمس و الانفال و نحوها لشيعتهم اخذابعموم قوله عليه السلم و ما كان لنا فهو لشيعتنا و فيه ان المتبادر من سوق الخبر إرادة العهد من الموصول لا الجنس و على تقدير تسليم ظهوره في العموم يتعين صرفه إلى ذلك جمعا بينه و بين الاخبار المنافية له المتقدمة عند التكلم في خمس الارباح و خبر داود بن كثير الرقى عن أبي عبد الله عليه السلم قال سمعته يقول الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا الا انا أحللنا شيعتنا من ذلك و قد يستدل بهذه الرواية ايضا لتحليل مطلق الانفال بل كلما يستحقه الامام عليه السلم و لو من الخمس و فيه انه لا يبعد دعوى انصرافها الى الاقسام المزبورة من الانفال التي يعم الابتلاء بها و يتوقف معيشة عامة الناس عليها اى الارضين و توابعها الا مثل خمس الارباح و نظائرها فضلا عن ميراث من لا وارث له او صفايا الملوك و لو سلم ظهورها في العموم يجب صرفها عن ذلك جمعا بينها و بين غيرها مما تقدمت لا اشارة اليه و رواية الحرث بين المغيرة النضري قال دخلت على أبي جعفر عليه السلم فجلست عنده فإذا نجية قد استأذن عليه فاذن له فدخل فجثى على ركبتيه ثم قال جعلت فداك انى أريد ان اسئلك عن مسألة و الله ما أريد بها إلا فكاك رقبتي من النار فكانه رق له فاستوى جالسا فقال يا نجية سلني فلا تسئلنى اليوم عن شيء الا أخبرتك به قال جعلت فداك ما تقول في فلان و فلان قال يا نجية ان لنا الخمس في كتاب الله و لنا الانفال و لنا صفوا المال و هما و الله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله و اول من حمل الناس على رقابنا و دمائنا فى اعناقهما إلى يوم القيمة بظلمنا اهل البيت و ان الناس يستقلبون في حرام إلى يوم القيمة بظلمنا اهل البيت فقال نجية انا لله و انا اليه راجعون ثلث مرات هلكنا و رب الكعبة قال فرفع جسده عن الوسادة فاستقبل القبلة فدعا بدعاء لم افهم منه شيئا الا انا سمعناه في اخر دعائه و هو يقول أللهم انا قد أحللنا ذلك لشيعتنا ثم اقبل إلينا بوجهه فقال يا نجية ما على فطرة إبراهيم غيرنا و غير شيعتنا و المراد بهذه الرواية بحسب الظاهر تحليل مطلق حقوقهم من الانفال و الخمس و لكن المتبادر إرادة خمس الغنيمة و نحوه مما استولى عليه أهل الجور لا مطلقا و على تقدير ظهورها في الاطلاق يجب صرفه إلى ذلك جمعا بين الادلة و قد يستدل بالاخبار الواردة في تحليل الخمس الذي تقدم جملة منها فى المبحث المشار اليه حيث يدل واحد منها على إباحة حقوقهم مطلقا و ما ورد في خصوص الخمس ايضا يمكن استفادته منه بالاولوية و فيه انه انما يتجه الاستدلال بمثل هذه العمومات الغير القابلة لصرفهاعن الخمس فضلا عما ورد فيه بالخصوص لو قيل بتحليل الخمس و قد عرفت ان الاظهرخلافه و كيف كان ففيما عداها غنى و كفاية و لكن قد اشرنا انفا الى ان القدر المتيقن الذي يمكن إثبات اباحته بالادلة المتقدمة و غيرها من اخبار التحليل التي سيأتي التعرض لها عند التكلم في تحليل المناكح و المساكن و المتاجر خصوصا بعد الالتفات إلى معارضته عمومات التحليل ببعض الروايات المتقدمة في مبحث الخمس انما هو اباحة التصرف في الاقسام المزبورة من الانفال التي جرت السيرة على المعاملة معها معاملة المباحات الاصلية اى الارضين و توابعها و اما ما عداها من الاقسام و هي الغنيمة بغير الاذن و صفايا الملوك و ميراث من لا وارث له فيشكل استفادة حليتها من تلك الادلة خصوصا الاخير منها حيث ورد فيه في واحدا من الاخبار الامر بالتصدق فمقتضى الاصل بل ظواهر النصوص الخاصة الواردة فيه عدم جواز التصرف فيه الا بهذا الوجه و لكن هذا فيما لم يجر عليه يد سلطان الجور الذى يرى ولايته عليه و الا فالظاهر جواز اخذه منه بشراء أوهبة او اجارة و نحوها كغيره من الاموال التي يتولى امره حاكم الجور لشبهة استحقاقه الولاية كما يظهر ذلك مما ورد في حل الخراج و غيره بل المتدبرفى اخبار اهل البيت عليهم السلم يرى ان عمدة ما تعلق به غرض الائمة عليهم السلم من كثير من الاخبار الواردة في التحليل انما هو تحليل ما ينتقل إلى الشيعة من المخالفين الذين غصبوا حقهم و استولوا على خمسهم و فيئهم كما هو صريح الخبرالاتى في إباحة المناكح و المساكن المروي عن العسكري عليه السلم و رواية نجية المتقدمة و غيرهما مما ستسمعه في المبحث الاتى بل استفادة حلية اخذ ما يستحقه الامام خاصة من الانفال و نحوه من الادلة الدالة على حلية جوائز الجائز و جواز المعاملة معهم أوضح من إباحة ما عداه مما يشترك بين المسلمين او يختص بفقرائهم لكونه أوفق بالقواعد و أقرب إلى الاعتبار و كيف كان فلا ينبغي الارتياب في ان كل ما كان امره راجعا إلى الامام عليه السلم ثم صار في أيدي أعدائهم ابيح للشيعة اخذه منهم و إجراء اثر الولاية الحقة على ولايتهم كما صرح به في الجواهر وفاقا لما حكاه عن استناده في كشفه من انه قال بعد تعداده الانفال و كل شيء يكون بيد الامام مما اختص او اشترك بين المسلمين يجوز اخذه من يد حاكم الجور بشراء من الهبات و المعاوضات و الاجارات لانهم احلوا ذلك للامامية من شيعتهم انتهى و لكن القدر المتيقن انما هو إباحة اخذه منهم بالاسباب الشرعية بمعنى ترتيب اثر الولاية الحقة على ولايتهم كما تقدمت الاشارة اليه لا استفادة من أيديهم باى نحو يكون و لو بسرقة و نحوها فان هذا لا يكاد يستفاد من شيء من أدلتها كما لا يخفى و قد ظهر بذلك حال الغنيمة بغير الاذن و الصفايا التي استولى عليها المخالفون من انه يباح للشيعة اخذها منهم و اما إذا كان الغانم هو الشيعة فالذي يقوى في النظر انه بحكم الغنيمة من انه يودى خمسه و يحل له الباقى كما يدل عليه حسنة