للاول بنت مخاض و للثاني و الثالث تسع شياه خمس منها للسنة الثانية و أربع منها للسنة الثالثة التي رجعت الابل فيها ألى نصاب العشرين و في المسالك قال في شرح العبارة إنما يتم ذلك لو كان النصاب بنات مخاض و مشتملا على بنت المخاض أو على ما قيمته بنت مخاض حتى يسلم للحول الثاني خمس و عشرون تامة من زيادة أما لو فرض كونها زائدة عليها في السن و القيمة أمكن أن يفرض خروج بنت المخاض عن الحول ألاول من جزء واحدة من النصاب و يبقى من المخرج منه قيمة خمس شياه فيجب في الحول الثالث خمس أخرى بل يمكن ما يساوي عشر شياه و أزيد فيتعدد الخمس أيضا و لو فرض كون النصاب بأجمعه ناقصا عن بنت المخاض كما لو كانوا ذكرانا ينقص قيمة كل واحد عن بنت المخاض نقص من ألحول ألاول عن خمس و عشرين فيجب في الحول الثاني أربع شياه لا و ذلك كله مستثنى مما أطلقه انتهى و قد تبعه فيما أفاده سبطه في المدارك و استجوده بعض من تأخر عنهما و هو لا يخلو من جودة و إن كان بالنسبة إلى ما لو زادت قيمة الفريضة عن كل واحد منها كما لو كانت الجميع ذكرانا و لم يبلغ قيمة على أفرادها قيمة بنت مخاض لا يخلو من تأمل لامكان أن يدع القطع بالتدبر في أدلة الزكاة و ما وضعه الشارع في كل نصاب بأن الشارع لم يوجب على من ملك ستا و عشرين من الابل أزيد من واحدة منها حتى من أعلى أفرادها بل جعل فريضة هذا النصاب بنت مخاض بملاحظة كونها أدنى الاسنان و أقلها قيمة ففرض كون الجميع ذكرانا و كون قيمة كل منها دون قيمة بنت مخاض نادر و قلنا يتفق حصوله في الخارج و على تقدير حصوله فما دل على أن فريضة هذا النصاب و النصاب المجتمع من الضأن و المعز و كذا من البقر و الجاموس و كذا من الابل العراب و ألنجاتي تجب فيه الزكاة بلا خلاف فيه على الظاهر بل في ألجواهر الاجماع بقسميه عليه لكون الجميع من جنس واحد هنا و لتعليق الزكاة على أسم الابل و البقر و الغنم الشامل للجميع و أنصراف إطلاق أسم البقر عن الجاموس عرفا قادح بعد شهادة النص و الفتوى بثبوت الزكاة في ألجواميس و إنه ليس في شيء من صنوف الحيوان زكاة مما عدى الابل و البقر و الغنم فإنه يستفاد من مجموع ذلك إن المراد بألابل و الغنم و البقر التي وضع عليها الزكاة جنسها الشامل للجميع لا خصوص ما ينصرف أليه أطلاقها عرفا و المالك بالخيار في إخراج الفريضة من أي الصنفين شاء في المدارك قال في شرحه إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في جواز الاخراج من أحد الصنفين بين ما إذا تساوت قيمتهما أو اختلفت و بهذا التعميم جزم المصنف في المعتبر و ألعلامة في جملة من كتبه و هو متجه لصدق ألامتثال بإخراج مسمى الفريضة و أنتفاء ما يدل على اعتبار ملاحظة القيمة مطلقا كما اعترف به الاصحاب في النوع المتحد انتهى و حكي عن الشهيدين و الفاضل في بعض كتبه و غير واحد من القدماء و المتأخرين القول بوجوب إخراج فريضة قيمتها مقسطة على الصنفين لانه هو الذي تقتضيه قاعدة الشركة فعلى هذا لو كان عنده عشرون بقرة و عشرون جاموسة و قيمة المسنة من أحدهما أثنى عشر و من الاخر خمسة عشر أخرج مسنة من أي الصنفين شاء قيمتها ثلاثة عشر و نصف و أحتمل الشهيد في البيان على ما حكي عنه أنه يجب في كل صنف نصف مسنة أو قيمته كما عن بعض العامة ثم قال ورد بأن عدول الشرع في الناقص عن ستة و عشرين من الابل إلى العين إنما هو لئلا يؤدي الاخراج من العين إلى التشقيق و هو هنا حاصل نعم لو لم يؤد إلى التشقيق كان حسنا كما لو كان عنده من كل نصاب انتهى أقول إما الاحتمال الاخير فهو فاسد إذ ليس لابعاض النصاب من حيث هي اقتضاء في إيجاب شيء إذ المؤثر في إيجاب الزكاة إنما هو مجموع النصاب من حيث المجموع و هو سبب لايجاب فرد من المسنة و ليس نصف من هذا و نصف من ذاك فردا من المسنة و لا العشرون من البقر و العشرون من الجاموس من حيث هما سببان لايجاب نصفي مسنة بل مجموعها سبب واحد لايجاب مسنة و قضية إطلاق المسنة كفاية إخراج مسماها من أي الصنفين شاء كما قواه في المدارك و غيره و دعوى انصرافها في مثل الفرض بواسطة المناسبة المغروسة في الذهن إلى فريضة قيمتها مقسطة على الصنفين مسموعة خصوصا بعد أن علم بإن الشارع لم يلاحظ القيمة في هذا الباب بل لاحظ العدد فوضع في خمس من الابل شاة و في أربعين شاة شاة و في ثلاثين بقرة تبيع حولي و هكذا من فرق بين كون الجميع من أعلى الاسنان و أغلاها قيمة أو أدناها أو مختلفة و أما ما قيل من إن هذا هو الذي تقتضيه قاعدة الشركة ففيه بعد الغض عما حققناه من ضعف القول بالشركة الحقيقية أنه ليس لما يستحقه الفقير في كل نصاب حد مضبوط سوى ما قدره الشارع فريضة لذلك النصاب فالعبرة في تشخيص حق الفقير المتعلق بجنس البقر بما يتبادر من إطلاق قوله في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي و في أربعين بقرة مسنة و هذا ما لا يختلف فيه الحال بين أن نقول بإن حق الفقير الذي وضعه الشارع على هذا النصاب هو عين الفريضة التي قدرها له أو بان حقه كسر شايع في النصاب محدود شرعا بوقوع الفريضة قيمة له كما هو مقتضى القول بالشركة فأخراج مسمى الفريضة على ما يقتضيه إطلاق دليلها مجز على كل تقدير غاية ألامر أنه على القول بالشركة ليس أخراجا لعين ما يستحقه الفقير بل قيمته نعم لا يبعد أن يدع انصراف إطلاق الفريضة فيما إذا لم تكن من الجنس إلى واحدة من صنف النصاب الموجود عنده المتعلق به الزكاة فإن كان جميع النصاب من الجاموس فتبيع منه و إن كان الجميع من البقر فتبيع منه و كذا إن كان الجميع من الضأن فواحدة منه أو من المعز فكذلك و هكذا بالنسبة ألى ساير الاصناف التي يتفاوت بها الرغبات ككون الجميع عرابا أو بخاتيا أو نجديا أو عراقيا و إذا كان مجتمعا من صنفين فواحدة منهما من أيهما تكون إلا من صنف ثالث خارج من النصاب فليتأمل و لو قال رب المال لم يحل على مالي الحول أو قد أخرجت ما وجب علي أو تلف ما ينقص بتلفه النصاب أو أختل بعض الشرائط في أثناء الحول أو نحو ذلك و لو بان يقول أجمالا لا حق بالفعل علي في مالي قبل منه ما لم يعلم كذبه بلا خلاف يظهر منا كما اعترف به في الجواهر و يدل عليه قول أمير المؤمنين عليه السلام لمصدقه في صحيحة بريد بن معاوية أو حسنته بإبراهيم بن هاشم عن الصادق ثم قل لهم يا عباد الله أرسلني إليكم ولي الله لاخذ منكم حق الله في أموالكم فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه ألى وليه فإن قال لك قائل لا فلا تراجعه و إن أنعم لك منهم منعم فأنطلق معه من أن تخيفه أو تعده إلا خيرا الحديث و خبر غياث بن جعفر عن أبيه ( ع ) قال كان علي صلوات الله عليه إذا بعث مصدقه قال إذا أتيت رب المال فقل تصدق رحمك الله مما أعطاك الله فإن ولي عنك فلا تراجعه و في نهج البلاغة فيما كان يكتبه أمير المؤمنين عليه السلام لم يستعمله على الصدقات ثم تقول عباد الله أرسلني إليكم ولي الله و خليفته لاخذ منكم حق الله في أموالكم فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه فإن قال قايل لا فلا تراجعه و إن أنعم لك منعم