بيان وزن الدرهم والدينار ونقل كلمات القوم - مصباح الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان وزن الدرهم والدينار ونقل كلمات القوم

المعاملة و فيه إن أغتفاره في المعاملة مبني على المسامحة و لذا يتسامحون لدى اختلاف الموازين في الفضة بما لا يتسامحون بمثله في الذهب و في الحنطة و الشعير بما لا يتسامحون في النقدين و في أيام الرخاء بما لا يتسامحون في أيام ألغلاء و الحاصل أن المدار على بلوغ النصاب حقيقة لا مسامحة و اختلاف في الموازين و أتفاقها لا يؤثر في تغيير الحكم و أستدل له أيضا بصدق بلوغ النصاب بهذا الميزان و هو كاف في وجوب الزكاة إذ لا يعتبر بلوغه بالجميع لعدم إمكان تحققه و فيه ما عرفت من أن موضوع الحكم كونه في حد ذاته بالغا حد النصاب سواء وجد في العالم ميزان أم لم يوجد و الرجوع إلى الموازين المتعارفة في البلد لكونها طريقا لمعرفة مقادير الاشياء فإذا بلغ النصاب شيء منها يجب التعويل عليه من باب أصالة الصحة و السلامة ما لم يعلم نقصه كما جرت عليه سيرة العرف و العقلاء في معاملاتهم ولدى معارضة بعضها ببعض سقطت الجميع عن الاعتبار فيصير الاصول مرجعا حتى عند العرف و العقلاء كما لا يخفى على من راجعهم في أبواب معاملاتهم من مثل بيع السلم و شبهه ما لم يكن بنائهم على المسامحة فلاحظ و الدرهم ستة دوانيق و الدانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير في الجواهر بلا خلاف أجده بل عن ظاهر بعض و صريح غيره دعوى اتفاق الخاصة و العامة عليه و تصريح اللغويين به و في المدارك بعد أن ذكر أن الواجب حمل الدرهم الواقع في النصوص الواردة عن ألائمة عليهم السلام على ما هو المتعارف في زمانهم عليهم السلام قال و قد نقل الخاصة و العامة إن قدر الدرهم في ذلك الزمان ستة دوانيق و نص عليه جماعة من أهل اللغة و قال العلامة في القواعد و الدرهم ستة دوانيق و الدانق ثماني حبات من أوسط حب الشعير و المثاقيل لم تختلف في جاهلية و لا أسلام أما الدارهم فإنها مختلفة ألاوزان و أستقر ألامر في الاسلام على أن وزن الدرهم ستة دوانيق كل عشرة منها سبعة مثاقيل من ذهب و في مفتاح الكرامة قال في شرح هذه العبارة أما كون الدرهم ستة دوانيق فقد صرح به في المقنعة و النهاية و المبسوط و الخلاف و ما تأخر عنها بل ظاهر الخلاف إن عليه إجماع الامة و ظاهر المنتهى في الفطرة الاجماع و في المدارك أنه نقله الخاصة و العامة و نص عليه جماعة من أهل اللغة و في المفاتيح أنه وفاقي عند الخاصة و العامة و في الرياض أنه لم يجد فيه خلافا بين الاصحاب و أنه عزاه جماعة منهم إلى الخاصة و العامة و علمائهم مؤذنين بكونه مجمعا عليه عندهم و أما كون وزن الدانق ثماني حبات من أوسط حب الشعير فقد صرح به المفيد و جمهور من تأخر عنه و في المفاتيح إنه لا خلاف فيه منا و قال العلامة المجلسي في رسالته على ما حكي عنه في تحقيق ألاوزان إنه متفق عليه بينهم و إنه صرح به علماء الفريقين و مثله قال صاحب الحدائق و في المدارك قطع به الاصحاب و في المنتهى نسبته إلى علمائنا و أما كون كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل فظاهر الخلاف إجماع الامة عليه و في رسالة المجلسي إنه مما لا شك فيه و مما اتفقت عليه الخاصة و العامة و قال أيضا إن مما لا شك فيه إن المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي فالصيرفي مثقال و ثلث من الشرعي ثم قال و أما كون المثاقيل لم تختلف في جاهلية و لا إسلام عما هي عليه الآن ففي الحدائق إنه صرح به علماء الطرفين و قد نقل عن الرافعي في شرح الوجيز ثم قال قلت و هو الموجود في شرحه الاخر لليمني و به صرح المصنف في النهاية و المحقق الثاني على ما حكي يستفاد ذلك من قولهم الدرهم ستة دوانيق و الدانق ثماني حبات من أوسط حب الشعير فيحث علم الدرهم و علم نسبته إلى المثقال علم المثقال انتهى ما في مفتاح الكرامة و في الحدائق قال لا خلاف بين الاصحاب رضوان الله عليهم و غيرهم أيضا إن الدنانير لم يتغير وزنها عما هي عليه ألان في جاهلية و لا إسلام صرح بذلك جملة من علماء الطرفين قال شيخنا العلامة أجزل الله أكرامه في النهاية و الدنانير لم يختلف المثقال منها في جاهلية و لا إسلام و كذا نقل عن الرافعي في شرح الوجيز إنه قال المثاقيل لم تختلف في جاهلية و لا إسلام و الدينار مثقال شرعي فهما متحدان وزنا فإذا يعبر في أخبار الزكاة تارة بالدينار و تارة بالمثقال و أما الدراهم فقد ذكر علماء الفريقين أيضا إنها كانت في زمن النبي صلى الله عليه و آله سابقا كما كانت قبل زمانه بغلية و كان وزن الدرهم منها ثمانية دوانيق طبرية وزن الدرهم منها أربعة دوانيق هكذا بعده إلى زمن بني أمية فجمعوا الدرهمين و قسموها نصفين كل درهم ستة دوانيق و أستقر أمر الاسلام على ذلك قال شيخنا الشهيد في كتاب الذكرى نقل عن أبن دريد إن الدرهم الوافي هو البغلي بإسكان الغين منسوب إلى رأس البغل ضربه الثاني في خلافته بسكة كسروية وزنه ثمانية دوانيق قال إن البغلية كانت تسمى قبل الاسلام بالكسروية فحدث لها هذا الاسم في الاسلام و الوزن بحاله و جرت في المعاملة مع الطبرية و هي أربعة دوانيق و لما كان في زمن عبد الملك جمعهما و أتخذ الدرهم منهما و أستقر أمر الاسلام على ستة دوانيق انتهى ما في الحدائق و لقد أطلنا الكلام في نقل الكلمات حيث إنها هي العمدة في تشخيص مثل هذه الموضوعات و إن كانت العادة قاضية بأن ما أشتهر بين المسلمين في ضبط مقدار الدينار و الدرهم الذين بني عليهما أحكام شرعية كثيرة عامة ألابتلاء من كون المثقال ألشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي و كون الدرهم نصف المثقال و خمسه مأخوذا من أسلافهم يدا بيد خصوصا بعد الالتفات ألى قضأ العادة ببقاء عين الدراهم و الدنانير المتعارفة في تلك الاعصار ألى الاعصار المتأخرة بل قد يوجد في هذه الاعصار من الدنانير القديمة و لعله منها الدنانير التي يقال لها أبو لعيبة فمثل هذه الاشياء لا يختفى وزنها على العلماء المتصدين لضبطه و أما ما ذكره من تحديد الدرهم بستة دوانيق و الدانق بثمان حبات من أوسط حب الشعير كتحديدهم للذراع الاسود الذي وضعه العباسيون بعدة أصابع و تحديد كل أصبع بسبع شعيرات أو ست و تحديد كل شعير بسبع شعرات فهو تحديد تقريبي ذكروه لشدة الاحتياط في ضبطه بما لا يسلم عن اختلاف كثير حتى بالنسبة إلى صنف واحد من شعير مكان خاص في سنة واحدة فضلا عن البلاد المختلفة في ألاقاليم المتشتتة كما لا يخفى على من اختبره بمكيال كبير إذ قلما يتفق مساواة مكيالين منه في العدد و في الحدائق بعد أن نقل عن علماء الفريقين التصريح بأن الدرهم ستة دوانيق و أن كل دانق ثمان حبات قال إلا أنا قد اعتبرنا ذلك بالشعير الموجود في زماننا لاجل أستعلام كمية صاع الفطرة بصنج البحرين فوجدنا في ذلك نقصانا فاحشا عن الاعتبار بالمثاقيل الشرعية و هي الدنانير و الظاهر إن حبات الشعير المتعارفة سابقا كان أعظم حجماوأثقل وزنا من الموجود في زماننا انتهى و لعل هذا هو الوجه فيما ورد من تحديد الدانق بأثنى عشرة حبة من أوسط حب الشعير في خبر سليمان بن حفص المروي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه قال الدرهم ستة دوانيق و الدانق وزن ست حبات و الحبة وزن حبتي شعير و من أوساط الحب لا من صغاره و لا من كباره و الحاصل إن تحديد المثقال أو الذراع و شبههما بالشعيرات أو الشعرات أحالة على أمر مضبوط مع إن الدينار بنفسه شيء معين وزنه مضبوط لم يتغير

/ 235